للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّاةِ لِلْوَحْدَةِ وَالثَّانِي لَا يَتَنَاوَلُهُ لِلْعُرْفِ. (لَا سَخْلَةً وَعِنَاقًا فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ الِاسْمَ لَا يَصْدُقُ بِهِمَا لِصِغَرِ سِنِّهِمَا وَالثَّانِي قَالَ يَصْدُقُ وَالسَّخْلَةُ تَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِنْ الضَّأْنِ، وَالْمَعْزِ وَالْعِنَاقُ الْأُنْثَى مِنْ الْمَعْزِ، وَمِثْلُهَا الذَّكَرُ أَيْ الْجَدْيُ

(وَلَوْ قَالَ أَعْطُوهُ شَاةً مِنْ غَنَمِي) أَيْ بَعْدَ مَوْتِي (وَلَا غَنَمَ لَهُ لَغَتْ) وَصِيَّتُهُ هَذِهِ (وَإِنْ قَالَ مِنْ مَالِي) وَلَا غَنَمَ لَهُ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ (اُشْتُرِيَتْ لَهُ) شَاةٌ وَإِنْ كَانَ لَهُ غَنَمٌ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى أَعْطَى شَاةً مِنْهَا أَوْ فِي الثَّانِيَةِ جَازَ أَنْ يُعْطِيَ شَاةً عَلَى غَيْرِ صِفَةِ غَنَمِهِ. (وَالْجَمَلُ وَالنَّاقَةُ يَتَنَاوَلَانِ الْبَخَاتِيَّ) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَتَخْفِيفِهَا (وَالْعِرَابُ لَا أَحَدُهُمَا الْآخَرُ) أَيْ لَا يَتَنَاوَلُ الْجَمَلُ النَّاقَةَ، وَالْعَكْسُ؛ لِأَنَّ الْجَمَلَ لِلذَّكَرِ، وَالنَّاقَةَ لِلْأُنْثَى. (وَالْأَصَحُّ تَنَاوُلُ بَعِيرٍ نَاقَةً) سُمِعَ حَلَبَ بَعِيرَهُ، وَالثَّانِي الْمَنْعُ كَالْجَمَلِ. (لَا بَقَرَةٍ ثَوْرًا) بِالْمُثَلَّثَةِ وَالثَّانِي يَقُولُ الْهَاءُ لِلْوَحْدَةِ (وَالثَّوْرُ لِلذَّكَرِ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ (وَالْمَذْهَبُ حَمْلُ الدَّابَّةِ) وَهِيَ لُغَةً مَا يَدِبُّ عَلَى الْأَرْضِ. (عَلَى فَرَسٍ وَبَغْلٍ وَحِمَارٍ) كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ لِاشْتِهَارِهَا فِيهَا عُرْفًا فَقِيلَ هَذَا عَلَى عُرْفِ أَهْلِ مِصْرَ، وَإِذَا كَانَ عُرْفُ أَهْلِ غَيْرِهَا، كَالْعِرَاقِ الْفُرْسَ حُمِلَ عَلَيْهِ وَالْأَصَحُّ الْعَمَلُ بِالنَّصِّ فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ، فَهَذَا اخْتِلَافٌ فِي فَهْمِ الْمُرَادِ بِالنَّصِّ يَصِحُّ التَّعْبِيرُ فِيهِ بِالْمَذْهَبِ. (وَيَتَنَاوَلُ الرَّقِيقَ صَغِيرًا وَأُنْثَى وَمَعِيبًا وَكَافِرًا وَعُكُوسَهَا) أَيْ كَبِيرًا وَذَكَرًا وَسَلِيمًا وَمُسْلِمًا (وَقِيلَ إنْ أَوْصَى بِإِعْتَاقِ عَبْدٍ وَجَبَ الْمُجْزِئُ كَفَّارَةً) بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ أَعْطُوهُ عَبْدًا

(وَلَوْ وَصَّى بِأَحَدِ رَقِيقِهِ فَمَاتُوا أَوْ قُتِلُوا قَبْلَ مَوْتِهِ بَطَلَتْ) وَصِيَّتُهُ (وَإِنْ بَقِيَ وَاحِدٌ تَعَيَّنَ) لِلْوَصِيَّةِ فَلَيْسَ لِلْوَارِثِ أَنْ يُمْسِكَهُ، وَيَدْفَعَ قِيمَةَ مَقْتُولٍ لَهُ وَإِنْ قُتِلُوا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْقَبُولِ صَرَفَ الْوَارِثُ قِيمَةَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَوْ بَيْنَهُمَا فَكَذَلِكَ إنْ قُلْنَا يُمْلَك الْمُوصَى بِهِ بِالْمَوْتِ، أَوْ هُوَ مَوْقُوفٌ، وَإِنْ قُلْنَا بِالْقَبُولِ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ. (أَوْ بِإِعْتَاقِ رِقَابٍ فَثَلَاثٌ) ؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ عَدَدٍ يَقَعُ

ــ

[حاشية قليوبي]

وَأَوَّلُ سِنِّهِمَا مِنْ الْوِلَادَةِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ، وَقِيلَ أَوَّلُ سَنِيّ الْعَنَاقِ إذَا بَلَغَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ قَوِيَتْ. قَوْلُهُ: (وَالسَّخْلَةُ تَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى) فَالْهَاءُ فِيهَا لِلْوَحْدَةِ كَالْهَاءِ فِي شَاةٍ وَنَمْلَةٍ. قَوْلُهُ: (أَيْ الْجَدْيُ) هُوَ تَفْسِيرٌ لِلذَّكَرِ مِنْ الْمَعْزِ مَا لَمْ يَبْلُغْ سَنَةً كَالْعَنَاقِ

. قَوْلُهُ: (وَلَا غَنَمَ لَهُ) أَيْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْغَنَمِ، فَلَوْ كَانَ لَهُ وَاحِدَةٌ تَعَيَّنَتْ، وَلَا عِبْرَةَ بِكَوْنِهِ عِنْدَهُ ظِبَاءٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ مِنْ شِيَاهِي فَيُعْطِي مِنْ الظِّبَاءِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهَا. قَوْلُهُ: (اُشْتُرِيَتْ لَهُ شَاةٌ) وَلَوْ مَعِيبَةً بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: اشْتَرُوا لَهُ شَاةً مِنْ مَالِي، أَوْ أَطْلَقَ فَيَتَعَيَّنُ السَّلِيمُ كَالْوَكِيلِ كَمَا مَرَّ قَوْلُهُ: (وَالْجَمَلُ وَالنَّاقَةُ إلَخْ) وَالْمُرَادُ بِهِمَا هُنَا الْمَعْنَى الْمُتَعَارَفُ وَهُوَ لِمَا بَلَغَ مِنْهُمَا سَنَةً فَأَكْثَرَ وَمَا دُونَهَا يُسَمَّى فَصِيلًا وَهُوَ لَا يَدْخُلُ وَأَمَّا مَعْنَاهُمَا لُغَةً فَهُوَ مَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَهُوَ مَا يُقَالُ لَهُ رُبَاعِيًّا. قَوْلُهُ: (أَيْ لَا يَتَنَاوَلُ إلَخْ) دَفَعَ بِهِ تَوَهُّمَ عَوْدِ الضَّمِيرِ لِلْبَخَاتِيِّ وَالْعِرَابِ. قَوْلُهُ: (تَنَاوُلُ بَعِيرٍ نَاقَةً) وَمِثْلُهُ الرَّاحِلَةُ وَالْمَطِيَّةُ. قَوْلُهُ: (لَا بَقَرَةٍ) هِيَ الْأُنْثَى مِنْ الْعِرَابِ وَالْجَوَامِيسِ إذَا بَلَغَتْ سَنَةً، وَدُونَهَا الْعِجْلَةُ وَالثَّوْرُ لِلذَّكَرِ مِنْ ذَلِكَ، كَذَلِكَ وَدُونَهُ عِجْلٌ وَعُلِمَ أَنَّ لَفْظَ الْبَقَرِ يَتَنَاوَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِمَّا ذُكِرَ، وَالْجَامُوسُ لَا يَتَنَاوَلُ الْبَقَرَ، وَإِنْ أَوْهَمَهُ كَلَامُ شَيْخِنَا فِي شَرْحِهِ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَا يَشْمَلُ الْوَحْشِيَّ إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهُ. قَوْلُهُ: (وَهِيَ لُغَةً مَا يَدِبُّ عَلَى الْأَرْضِ) أَيْ شَأْنُهُ ذَلِكَ فَيَشْمَلُ الطَّيْرَ وَغَيْرَهُ. قَوْلُهُ: (عَلَى فَرَسٍ وَبَغْلٍ وَحِمَارٍ) أَيْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهَا إنْ وُجِدَتْ كُلُّهَا، وَإِلَّا فَعَلَى مَا وُجِدَ مِنْهَا عِنْدَ مَوْتِهِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ حُمِلَ عَلَى غَيْرِهَا، قَالَ شَيْخُنَا: وَلَوْ مِنْ دَجَاجٍ أَوْ كَلْبٍ وَسَوَاءٌ فِيهَا صَغِيرُهَا وَكَبِيرُهَا سَلِيمُهَا وَمَعِيبُهَا ذَكَرُهَا وَأُنْثَاهَا وَالْفَرَسُ اسْمٌ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالْبَغْلُ وَالْحِمَارُ اسْمٌ لِلذَّكَرِ فَقَطْ. قَوْلُهُ: (عُرْفًا) أَيْ شَرْعِيًّا وَفِي الْعُرْفِ الْعَامِّ لِذَوَاتِ الْأَرْبَعِ. قَوْلُهُ: (كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ نَصًّا وَمُقَابَلَةً فَلَا يَصِحُّ التَّعْبِيرُ بِالْمَذْهَبِ وَسَيَذْكُرُ الْجَوَابَ عَنْهُ. قَوْلُهُ: (وَالْأَصَحُّ إلَخْ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلَوْ وَصَفَهَا بِوَصْفٍ تَعَيَّنَ مَا فِيهِ ذَلِكَ الْوَصْفُ نَحْوُ الْكَرِّ وَالْفَرِّ لِلْفَرَسِ الصَّالِحِ لِذَلِكَ، وَكَذَا لِلْقِتَالِ فَإِنْ اُعْتِيدَ عَلَى الْفِيَلَةِ دَخَلَتْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَالْحَمَلِ لِلْبَغْلِ أَوْ الْحِمَارِ وَلَوْ اُعْتِيدَ عَلَى الْبَقَرِ دَخَلَتْ أَيْضًا. قَوْلُهُ: (وَيَتَنَاوَلُ الرَّقِيقَ) أَيْ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَإِنْ وَصَفَهُ بِوَصْفٍ نَحْوَ لِلِاسْتِمْتَاعِ، أَوْ الْإِعَانَةِ فِي السَّفَرِ اتَّبَعَ فَتَتَعَيَّنُ الْأُنْثَى فِي الْأَوَّلِ وَالذَّكَرُ السَّلِيمُ فِي الثَّانِي، وَلَفْظُ الْعَبْدِ لَا يَتَنَاوَلُ الْأَمَةَ، وَعَكْسُهُ، وَقَوْلُ ابْنِ حَزْمٍ بِالْأَوَّلِ هُوَ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ

قَوْلُهُ: (بِأَحَدِ رَقِيقِهِ) هُوَ مُفْرَدٌ مُضَافٌ، وَالْمُرَادُ مِنْ الْمَوْجُودِينَ حَالَةَ الْوَصِيَّةِ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ وَإِلَّا أَعْطَى مِمَّا يُحْدَثُ قَبْلَ الْمَوْتِ. قَوْلُهُ: (لِأَنَّهُ أَقَلُّ عَدَدٍ إلَخْ) يُفِيدُ مَنْعَ النَّقْصِ وَجَوَازَ الزِّيَادَةِ قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ: وَهِيَ أَوْلَى. قَوْلُهُ: (لَا يَشْتَرِي شِقْصٌ) وَلَوْ مِمَّا بَاقِيهِ حُرٌّ. قَوْلُهُ: (نَفِيسَتَانِ) لَا نَفِيسَةٌ، وَالْعِبْرَةُ بِالنَّفَاسَةِ بِبَلَدِ الْمُوصِي عِنْدَ إرَادَةِ الشِّرَاءِ. قَوْلُهُ: (فَلِلْوَرَثَةِ) فَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ فِيهِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ لَا يَفِي بِرَقَبَتِهِ.

فَرْعٌ: الْقَفِيزُ مِنْ الْحِنْطَةِ مَثَلًا كَالرَّقَبَةِ، وَالْأَقْفِزَةُ كَالرِّقَابِ فِيمَا ذُكِرَ، وَالْقَفِيزُ مِكْتَلٌ يَسَعُ مِنْ الْحَبِّ اثْنَيْ عَشَرَ صَاعًا، وَالْقَفِيزُ مِنْ الْأَرْضِ مُسَطَّحُ ضَرْبِ قَصَبَةٍ فِي عَشْرِ قَصَبَاتٍ وَهُوَ عُشْرُ الْجَرِيبِ، وَلَيْسَ مُرَادًا هُنَا. قَوْلُهُ: (وَعَبَّرَ فِي الرَّوْضَةِ بِالْأَصَحِّ) فِيهِ اعْتِرَاضٌ عَلَى تَعْبِيرِهِ هُنَا

ــ

[حاشية عميرة]

كَمَا لَا يُسَمَّى الطِّفْلُ رَجُلًا.

قَوْلُ الْمَتْنِ: (مِنْ غَنَمِي) قَالَ ابْنُ الْخَبَّازِ الْعَامَّةُ تُخْطِئُ فِيهَا مِنْ وَجْهَيْنِ: قَوْلُهُمْ مِنْ غَنَمِهِ، وَتُخَصِّصُ ذَلِكَ بِالضَّأْنِ قَوْلُهُ: (وَالثَّانِي يَقُولُ إلَخْ) أَيْ فَهُوَ كَالْخِلَافِ فِي الشَّاةِ مَعَ الذَّكَرِ وَالتَّصْحِيحُ مُتَعَاكِسٌ.

فَائِدَةٌ: نَقَلَ النَّوَوِيُّ فِي التَّحْرِيرِ اتِّفَاقَ أَهْلِ اللُّغَةِ عَلَى تَنَاوُلِ الْبَقَرَةِ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى.

قَوْلُهُ: (مَعَ رَقَبَتَيْنِ) أَيْ أَمَّا لَوْ لَمْ يَسَعْ الثُّلُثُ سِوَى شِقْصٍ فَقَطْ. فَلَا يَشْتَرِي قَطْعًا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ، ثُمَّ وَجْهُ امْتِنَاعِ شِرَاءِ الشِّقْصِ كَوْنُهُ لَا يُسَمَّى رَقَبَةً.

<<  <  ج: ص:  >  >>