للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا نَائِبَ) لَهُ هُنَاكَ (فَالْأَصَحُّ يُحْضِرُهُ مِنْ مَسَافَةِ الْعَدْوَى فَقَطْ وَهِيَ الَّتِي يَرْجِعُ مِنْهَا مُبَكِّرًا لَيْلًا) إلَى مَوْضِعِهِ، وَالثَّانِي مِنْ دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَالثَّالِثُ مِنْ أَيِّ مَسَافَةٍ قَرُبَتْ أَوْ بَعُدَتْ لَكِنْ لَهُ أَنْ يَبْعَثَ إلَى بَلَدِهِ مَنْ يَحْكُمْ بَيْنَهُمَا. .

(وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّ الْمُخَدَّرَةَ لَا تَحْضُرُ) أَيْ لَا تُكَلَّفُ حُضُورَ مَجْلِسِ الْحُكْمِ بَلْ تُوَكَّلُ، وَالثَّانِي تَحْضُرُ كَغَيْرِهَا (وَهِيَ مَنْ لَا يَكْثُرُ خُرُوجُهَا لِحَاجَاتٍ) كَشِرَاءِ خُبْزٍ وَقُطْنٍ وَبَيْعِ غَزْلٍ وَنَحْوِهَا، بِأَنْ لَمْ تَخْرُجْ أَصْلًا إلَّا لِضَرُورَةٍ أَوْ لَمْ تَخْرُجْ إلَّا قَلِيلًا لِحَاجَةٍ وَمِنْهَا الْعَزَاءُ وَالزِّيَارَةُ وَالْحَمَّامُ.

بَابُ الْقِسْمَةِ.

(قَدْ يُقَسِّمُ) الْمُشْتَرِكُ (الشُّرَكَاءَ أَوْ مَنْصُوبَهُمْ أَوْ مَنْصُوبَ الْإِمَامِ وَشَرْطُ مَنْصُوبِهِ ذَكَرٌ حُرٌّ عَدْلٌ عَلِمَ الْمِسَاحَةَ) بِكَسْرِ الْمِيمِ (وَالْحِسَابَ) وَلَا يُشْتَرَطُ فِي مَنْصُوبِهِمْ الْعَدَالَةُ وَالْحُرِّيَّةُ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ عَنْهُمْ وَمَنْصُوبُ الْإِمَامِ مُلْزَمٌ بِالْإِقْرَاعِ. (فَإِنْ كَانَ فِيهَا تَقْوِيمٌ وَجَبَ قَاسِمَانِ) لِاشْتِرَاطِ

ــ

[حاشية قليوبي]

الْعَدْوَى) هُوَ الْمُعْتَمَدُ قَوْلُهُ: (وَهِيَ الَّتِي يَرْجِعُ إلَخْ) هَذَا غَايَتُهَا فَمَا دُونَهُ مِنْهَا وَابْتِدَاؤُهَا مِنْ مَحَلِّ تَبْكِيرِهِ، وَلَوْ غَيْرَ بَلَدِهِ وَلَعَلَّ ابْتِدَاءَهَا فِي الْبَلَدِيِّ مَحَلُّ جَوَازِ قَصْرِ الصَّلَاةِ لِلْمُسَافِرِ مِنْهُ فَرَاجِعْهُ.

فَرْعٌ: قَالَ شَيْخُ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيُّ لَوْ كَانَ فِي الْبَلَدِ الْوَاسِعَةِ قُضَاةٌ وَطَلَبَ شَخْصٌ لِقَاضٍ وَهُمَا فِي طَرَفَيْهَا وَجَبَتْ الْإِجَابَةُ وَلَا نَظَرَ لِقَاضِي طَرَفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ انْتَهَى فَرَاجِعْهُ.

قَوْلُهُ: (الْمُخَدَّرَةُ) أَيْ ابْتِدَاءً أَوْ دَوَامًا وَيُعْتَبَرُ فِيهَا مُدَّةُ تَوْبَةِ الْفَاسِقِ، وَخَرَجَ بِهَا الْبَرْزَةُ لَكِنَّهَا لَا تَحْضُرُ مِنْ خَارِجِ الْبَلَدِ إلَّا مَعَ مُحْرِمٍ وَنَحْوِهِ، وَيَثْبُتُ التَّخْدِيرُ بِبَيِّنَةٍ، وَكَذَا بِقَوْلِهَا إنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَادَتُهُمْ التَّخْدِيرُ.

قَوْلُهُ: (مَجْلِسِ الْحُكْمِ) وَلَوْ لِتَحْلِيفٍ بِخِلَافِ حُضُورِ الْجَامِعِ لِحَلِفٍ اقْتَضَاهُ الْحَاكِمُ فَتَحْضُرُ إلَيْهِ. قَوْلُهُ: (بَلْ تُوَكِّلُ) أَوْ يَحْضُرُ الْقَاضِي إلَيْهَا وَيَجْرِي فِيهَا مَا فِي الْمَعْذُورِ عَلَى مَا سَبَقَ وَإِذَا حَضَرَ إلَيْهَا الْقَاضِي مَثَلًا أَجَابَتْهُ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ، وَيَكْفِي فِي كَوْنِهَا هِيَ اعْتِرَافُ الْخَصْمِ أَوْ شَهَادَةُ اثْنَيْنِ مِنْ مَحَارِمِهَا، وَإِلَّا تَلَفَّفَتْ بِنَحْوِ مِلْحَفَةٍ وَخَرَجَتْ مِنْ السِّتْرِ إلَيْهِ. قَوْلُهُ: (وَهِيَ مَنْ لَا يَكْثُرُ خُرُوجُهَا لِحَاجَاتٍ) أَيْ مَنْ لَا تَخْرُجُ لَهَا عَادَةً.

بَابُ الْقِسْمَةِ بِكَسْرِ الْقَافِ وَسُكُونِ السِّينِ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَغَيْرُهُ، وَهِيَ تَمْيِيزُ الْحِصَصِ بَعْضِهَا مِنْ بَعْضٍ وَظَاهِرُهُ أَنَّ هَذَا مَعْنَاهَا لُغَةً وَشَرْعًا فَرَاجِعْهُ. قَوْلُهُ: (أَوْ مَنْصُوبُهُمْ) أَيْ بِغَيْرِ تَحْكِيمٍ وَإِلَّا فَكَمَنْصُوبِ الْحَاكِمِ وَلَوْ طَلَبَ الشُّرَكَاءُ مِنْ الْحَاكِمِ قِسْمَةَ مَا بِأَيْدِيهِمْ لَمْ يَجُزْ لَهُ إجَابَتُهُمْ كَمَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ السَّنْبَاطِيُّ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الْفَلَسِ تَرْجِيحُهُ عَنْ شَيْخِنَا أَوْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ كَمَا قَالَهُ الْعِرَاقِيُّ حَتَّى يُقِيمُوا بَيِّنَةَ غَيْرِ شَاهِدٍ، وَيَمِينٍ يَثْبُتُ بِهَا مِلْكُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مُنَازِعٌ وَسُمِعَتْ الْبَيِّنَةُ مَعَ عَدَمِ الدَّعْوَى لِلْحَاجَةِ إلَيْهَا. قَوْلُهُ: (ذِكْرُ حُرٍّ عَدْلٍ) ضَابِطٍ سَمِيعٍ بَصِيرٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شُرُوطِ الشَّهَادَةِ وَكَذَا عَفِيفٍ عَنْ الطَّمَعِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَخْذُ أُجْرَةٍ مِنْ صَاحِبِ الْحُكْمِ لِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ، وَالْقَوْلُ بِجَوَازِ الْأَخْذِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ هَذَا مِنْ الْأَعْمَالِ. قَوْلُهُ: (يَعْلَمُ الْمِسَاحَةَ) وَهِيَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ مَقَادِيرُ الْأَسْطِحَةِ قَوْلُهُ: (وَالْحِسَابَ) وَهُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ مَقَادِيرُ الْأَعْدَادِ وَيُنْدَبُ كَوْنُهُ عَارِفًا بِقِيَمِ الْمُتَقَوِّمَاتِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. قَوْلُهُ: (وَلَا يُشْتَرَطُ فِي مَنْصُوبِهِمْ الْعَدَالَةُ) نَعَمْ إنْ كَانَ فِيهِمْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ اُشْتُرِطَتْ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا قَالَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِهِ. قَوْلُهُ: (وَالْحُرِّيَّةُ) أَيْ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي مَنْصُوبِهِمْ الْحُرِّيَّةُ وَلَا غَيْرُهَا مَا عَدَا التَّكْلِيفَ وَلَوْ وَكَّلَ بَعْضُهُمْ وَاحِدًا مِنْهُمْ لِيُقَسِّمَ مَعَ بَقِيَّتِهِمْ فَإِنْ ضَمَّ حِصَّتَهُ مَعَ حِصَّةِ مُوَكِّلِهِ صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا.

ــ

[حاشية عميرة]

يُحْضِرُهُ) أَيْ وَلَكِنْ بَعْدَ تَحْرِيرِ دَعْوَاهُ وَمَعْرِفَتِهَا بِخِلَافِ الْحَاضِرِ فِي الْبَلَدِ. .

قَوْلُهُ: (وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْمُخَدَّرَةَ إلَخْ) مِنْ جُمْلَةِ أَدِلَّتِهِ حَدِيثُ «وَاغْدُ يَا أُنَيْسٌ إلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» قَالُوا إنَّهَا كَانَتْ مُخَدَّرَةً، وَقَوْلُهُ لَا تَحْضُرُ أَيْ يُسْتَحَبُّ عَدَمُ إحْضَارِهَا.

فَرْعٌ: لَوْ اخْتَلَفَا فِي التَّحْذِيرِ فَعَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَهِيَ مَنْ لَا يَكْثُرُ إلَخْ) .

قَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ الْأَوْلَى فِي ذَلِكَ رَدُّهُ إلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ. .

[بَابُ الْقِسْمَةِ]

إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَوْ مَنْصُوبُهُمْ) هُوَ شَامِلٌ لِلْمُحْكِمِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (ذَكَرٌ) اُنْظُرْ كَيْفَ يَصِحُّ حَمْلُ الْخَبَرِ عَلَى الْمُبْتَدَأِ هُنَا قَوْلُ الْمَتْنِ: (يَعْلَمُ الْمِسَاحَةَ) مَصْدَرُ مَسَحْت أَيْ ذَرَعْت وَيُشْتَرَطُ عِلْمُ الْمِسَاحَةِ وَالْحِسَابِ لِلْقَاضِي بِخِلَافِ هَذَا لِأَنَّ هَذَا هُنَا بِمَنْزِلَةِ الْفِقْهِ الْمُشْتَرِطِ لِلْقَاضِي لِاحْتِيَاجِهِ إلَيْهِ. قَوْلُهُ: (بِالْإِقْرَاعِ) أَيْ بِالْقُرْعَةِ يَحْصُلُ الْإِلْزَامُ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَصَبُوا إنْسَانًا وَلَوْ فِي قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ وَالْإِفْرَازِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ رِضَاهُمْ بَعْدَ الْقُرْعَةِ أَيْضًا، فَلَا يَحْصُلُ الْإِلْزَامُ بِالْقُرْعَةِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ التَّحْكِيمِ بَيْنَهُمْ لَهُ ثُمَّ رَأَيْت بَعْدَ كِتَابَةِ هَذِهِ الْحَاشِيَةِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُخَالِفُهَا فِي مَسْأَلَةِ التَّحْكِيمِ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>