للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَوْ قِيلَ لَهُ اسْتِخْبَارًا أَطَلَّقْتهَا) أَيْ زَوْجَتَك (فَقَالَ نَعَمْ فَإِقْرَارٌ بِهِ) أَيْ بِالطَّلَاقِ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهِيَ زَوْجَتُهُ فِي الْبَاطِنِ (فَإِنْ قَالَ أَرَدْت) طَلَاقًا (مَاضِيًا وَرَاجَعْت صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) فِي ذَلِكَ (وَإِنْ قِيلَ) لَهُ (ذَلِكَ الْتِمَاسًا لِإِنْشَاءٍ فَقَالَ نَعَمْ فَصَرِيحٌ) لِأَنَّ نَعَمْ قَائِمٌ مَقَامَ طَلَّقْتهَا الْمُرَادِ بِذِكْرِهِ فِي السُّؤَالِ (وَقِيلَ كِنَايَةٌ) فَتَحْتَاجُ إلَى النِّيَّةِ.

فَصْلٌ: عَلَّقَ الطَّلَاقَ (بِأَكْلِ رَغِيفٍ أَوْ رُمَّانَةٍ) كَأَنْ قَالَ إنْ أَكَلْت هَذَا الرَّغِيفَ أَوْ هَذِهِ الرُّمَّانَةَ أَوْ رَغِيفًا أَوْ رُمَّانَةً، فَأَنْت طَالِقٌ (فَبَقِيَ) مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ أَكْلِهَا لَهُ، (لُبَابَةٌ أَوْ حَبَّةٌ لَمْ يَقَعْ) طَلَاقٌ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ أَنَّهَا لَمْ تَأْكُلْ الرَّغِيفَ أَوْ الرُّمَّانَةَ وَإِنْ تَسَامَحَ أَهْلُ الْعُرْفِ فِي إطْلَاقِ أَكْلِ الرَّغِيفِ أَوْ الرُّمَّانَةِ فِي ذَلِكَ، وَقَالَ الْإِمَامُ فِي فُتَاتٍ يَدِقُّ مُدْرَكُهُ لَا أَثَرَ لَهُ فِي بِرٍّ وَلَا حِنْثٍ نَظَرًا لِلْعُرْفِ

(وَلَوْ أَكَلَا) أَيْ الزَّوْجَانِ (تَمْرًا وَخَلَطَا نَوَاهُمَا فَقَالَ) لَهَا (إنْ لَمْ تُمَيِّزِي نَوَاك) عَنْ نَوَايَ (فَأَنْت طَالِقٌ فَجَعَلَتْ كُلَّ نَوَاةٍ وَحْدَهَا لَمْ يَقَعْ) طَلَاقٌ، (إلَّا أَنْ يَقْصِدَ تَعْيِينًا) لِنَوَاهَا عَنْ نَوَاهُ فَلَا يَخْلُصُ مِنْ الْيَمِينِ بِمَا فَعَلَتْ (وَلَوْ كَانَ بِفَمِهَا تَمْرَةٌ فَعَلَّقَ بِبَلْعِهَا ثُمَّ بِرَمْيِهَا ثُمَّ بِإِمْسَاكِهَا) كَأَنْ قَالَ إنْ بَلَعْتهَا فَأَنْت طَالِقٌ، وَإِنْ رَمَيْتهَا فَأَنْت طَالِقٌ وَإِنْ أَمْسَكْتهَا فَأَنْت طَالِقٌ، (فَبَادَرَتْ مَعَ فَرَاغِهِ) مِنْ التَّعْلِيقِ (بِأَكْلِ بَعْضٍ) مِنْهَا (وَرَمْيِ بَعْضٍ لَمْ يَقَعْ) طَلَاقٌ فَإِنْ لَمْ تُبَادِرْ بِأَكْلِ الْبَعْضِ وَقَعَ الطَّلَاقُ لِلْإِمْسَاكِ (وَلَوْ اتَّهَمَهَا بِسَرِقَةٍ فَقَالَ إنْ لَمْ تَصْدُقِينِي فَأَنْت طَالِقٌ فَقَالَتْ) ،

ــ

[حاشية قليوبي]

قَوْلُهُ: (بِالصِّفَةِ إذَا وُجِدَتْ) وَهِيَ فِي الْحُجَّاجِ مَا مَرَّ وَفِي الشَّمْسِ بِطُلُوعِهَا كُلِّهَا مِنْ الْأُفُقِ، وَإِنْ كَانَتْ مَسْتُورَةً بِالْغَيْمِ، وَقِيلَ يَكْفِي طُلُوعُ جُزْءٍ مِنْهَا، وَقِيلَ فِي الْحُجَّاجِ وُصُولُهُمْ إلَى مَحَلٍّ يَمْتَنِعُ قَصْرُ الصَّلَاةِ فِيهِ، وَيُعْتَبَرُ كُلُّ حَالِفٍ بِبَلَدِهِ. قَوْلُهُ: (أَطَلَّقْتهَا) خَرَجَ مَا لَوْ قِيلَ أَلَك عُرْسٌ أَوْ زَوْجَةٌ فَقَالَ لَا أَوْ أَنَا عَازِبٌ فَهُوَ كِنَايَةٌ عِنْدَ شَيْخِنَا، وَلَغْوٌ عِنْدَ الْخَطِيبِ لِأَنَّهُ كَذِبٌ مَحْضٌ. قَوْلُهُ: (نَعَمْ) أَوْ جَيْرِ أَوْ أَجَلْ أَوْ بَلَى، أَوْ إي بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ أَوْ طَلُقَتْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِي ذَلِكَ. قَوْلُهُ: (فَهِيَ زَوْجَتُهُ) فِي الْبَاطِنِ فَيُدَيَّنُ. قَوْلُهُ: (صُدِّقَ) وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ طَلَاقٌ سَابِقٌ، فَإِنْ قَالَ كَانَ بَائِنًا وَجَدَّدْت لَمْ يُصَدَّقْ إلَّا إنْ عُرِفَ لَهُ طَلَاقٌ سَابِقٌ. قَوْلُهُ: (نَعَمْ) وَمِثْلُهَا مُرَادِفُهَا مِمَّا مَرَّ.

تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ مَا ذَكَرَ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِقَصْدِ السَّائِلِ وَإِنْ خَالَفَهُ قَصْدُ الزَّوْجِ وَبِهِ قَالَ شَيْخُنَا، وَتَوَقَّفَ فِيهِ الْعَبَّادِيُّ وَلِي بِهِ أُسْوَةٌ وَلَوْ جَهِلَ حَالَ السُّؤَالِ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِخْبَارِ وَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ قَصْدِ الزَّوْجِ فِيهِ إنْ وُجِدَ وَخَرَجَ بِنَحْوِ نَعَمْ مَا لَوْ أَشَارَ وَهُوَ نَاطِقٌ أَوْ قَالَ كَانَ ذَلِكَ، أَوْ بَعْضُ ذَلِكَ أَوْ الْأَمْرُ عَلَى مَا تَقُولُ فَلَغْوٌ وَلَوْ قِيلَ لَهُ هِيَ طَالِقٌ فَقَالَ ثَلَاثًا فَإِنْ قَصَدَ بِنَاءَهُ عَلَى مِقْدَارِ نَظِيرِ مَا فِي السُّؤَالِ، وَنَوَى الثَّلَاثَ وَقَعْنَ وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ طَلَّقْتُك يَوْمَ كَذَا، فَظَهَرَ أَنَّهَا كَانَتْ فِيهِ بَائِنًا وَقَعَ عَلَيْهِ وَحُمِلَ عَلَى أَنَّهُ غَلِطَ فِي التَّارِيخِ، وَلَوْ قَالَ لَهُ يَلْزَمُك الطَّلَاقُ مَا فَعَلْت كَذَا فَقَالَ نَعَمْ فَهُوَ صَرِيحٌ بِخِلَافِ إنْ فَعَلْت كَذَا فَزَوْجَتُك طَالِقٌ، فَقَالَ نَعَمْ فَهُوَ لَغْوٌ قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ.

فَصْلٌ فِي أَنْوَاعٍ مِنْ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ قَوْلُهُ: (رَغِيفٍ) هُوَ الْمُتَعَارَفُ بَيْنَ النَّاسِ لَا مَا يُجْعَلُ صَغِيرًا لِلْأَوْلِيَاءِ تَبَرُّكًا بِهِمْ وَنَحْوُ خُبْزِ سَيِّدِي أَحْمَدَ الْبَدْوِيِّ. قَوْلُهُ: (فِي فُتَاتٍ يَدُقُّ مُدْرَكُهُ) بِأَنْ لَا يُسَمَّى قِطْعَةَ خُبْزٍ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ أَيْضًا وَلَوْ كَانَ الْفُتَاتُ لَوْ جُمِعَ صَارَ كَثِيرًا اُعْتُبِرَ قَالَهُ الْخَطِيبُ وَخَالَفَهُ شَيْخُنَا كَوَالِدِ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ، وَبَعْضُ الْحَبَّةِ فِي الرُّمَّانَةِ كَالْفُتَاتِ وَلَوْ عَلَّقَ بِأَكْلِ الرُّمَّانَةِ وَعَدَمِ أَكْلِهَا لَمْ يَخْلُصْ بِمَا ذَكَرَ وَيَحْنَثُ فِي عَدَمِ الْأَكْلِ بِالْيَأْسِ.

قَوْلُهُ: (وَحْدَهَا) بِحَيْثُ لَا تَمَاسُّ غَيْرَهَا، وَلَا يُشْتَرَطُ الْفَوْرُ فِي التَّمْيِيزِ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِأَنْ فِي نَفْيٍ فَإِنْ عَلَّقَ بِنَحْوِ مَتَى اُشْتُرِطَتْ كَمَا تَقَدَّمَ.

قَوْلُهُ: (فَلَا يَخْلُصُ مِنْ الْيَمِينِ بِمَا فَعَلَتْ) قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ ثُمَّ إنْ أَمْكَنَ التَّمْيِيزُ عَادَةً وَمَيَّزَتْ يَقَعُ وَإِلَّا فَتَعْلِيقٌ بِمُسْتَحِيلٍ فَيَحْنَثُ حَالًا.

وَقَالَ شَيْخُنَا يَقَعُ حَالًا مُطْلَقًا وَفِيهِ نَظَرٌ فِي جَمِيعِ مَا يُمْكِنُ فِيهِ وُجُودُ الصِّفَةِ خُصُوصًا مَعَ التَّرَاضِي وَلَوْ وَضَعَ شَيْئًا وَنَسِيَهُ وَلَمْ تَعْلَمْ بِهِ فَقَالَ لَهَا إنْ لَمْ تُعْطِنِيهِ فَأَنْت طَالِقٌ فَيَحْنَثُ بِمُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْإِعْطَاءُ. عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمَا. قَوْلُهُ: (ثُمَّ بِرَمْيِهَا) لَا حَاجَةَ إلَى ثُمَّ هُنَا لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى تَأْخِيرِ الْإِمْسَاكِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُؤَخِّرْهُ حَنِثَ بِالْإِمْسَاكِ زَمَنَ غَيْرِهِ بَعْدَهُ. قَوْلُهُ: (مَعَ فَرَاغِهِ) أَيْ بَعْدَهُ عَلَى الْفَوْرِ عَلَى مَا مَرَّ.

قَوْلُهُ: (بِأَكْلِ بَعْضٍ) : أَوْ بِبَلْعِهِ كَمَا فِي عَلَّقَ وَفِي عُدُولِهِ إلَى الْأَكْلِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ اشْتِغَالَهَا بِالْمَضْغِ الْمُعْتَبَرِ فِي مُسَمَّى الْأَكْلِ لَا يَضُرُّ بَلْ لَوْ أَكَلَتْهَا

ــ

[حاشية عميرة]

جَاءَ الْأَكْثَرُ اُكْتُفِيَ بِهِ، وَلَوْ تَخَلَّفُوا عَنْ وَقْتِ مَجِيئِهِمْ عَادَةً فَمَحَلُّ نَظَرٍ. قَوْلُهُ: (وَقِيلَ كِنَايَةٌ) لَوْ قَالَ نَعَمْ طَلَّقْت فَهُوَ صَرِيحٌ قَطْعًا

[فَصْلٌ عَلَّقَ الطَّلَاقَ]

فَصْلٌ: عَلَّقَ بِأَكْلِ رَغِيفٍ إلَخْ قَوْلُهُ: (وَحْدَهَا) أَيْ بِحَيْثُ يَنْعَدِمُ الْتِمَاسٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ مِنْهُ قَوْلُهُ: (فَلَا يَخْلُصُ إلَخْ) هِيَ عِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَظَاهِرُهَا عَدَمُ الْوُقُوعِ حَالًا، وَظَاهِرُ عِبَارَةِ الْمِنْهَاجِ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الْوُقُوعُ فِي الْحَالِ. قُلْت وَهُوَ الْحَقُّ لِأَنَّهُ مِنْ التَّعْلِيقِ بِالْمُسْتَحِيلِ مَعَ النَّفْيِ. قَوْلُهُ: (ثُمَّ يَرْمِيهَا) مِثْلُهَا بِالْوَاوِ قَوْلُهُ: (وَرَمْيُ بَعْضٍ) بِمَعْنَى أَوْ أَيْ قَوْلُهُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>