للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْعَدَدِ فِي الْمُقَوِّمِ (وَإِلَّا فَقَاسَمَ وَفِي قَوْلٍ) مِنْ طَرِيقِ (اثْنَانِ) بِنَاءً لِلْقَوْلَيْنِ عَلَى أَنَّ مَنْصِبَ الْقَاسِمِ مَنْصِبُ الْحَاكِمِ أَوْ مَنْصِبُ الشَّاهِدِ وَالْكَلَامُ فِي مَنْصُوبِ الْإِمَامِ وَلَوْ فَوَّضَ الشُّرَكَاءُ الْقِسْمَةَ إلَى وَاحِدٍ بِالتَّرَاضِي جَازَ قَطْعًا. .

(وَلِلْإِمَامِ جَعْلُ الْقَاسِمِ حَاكِمًا فِي التَّقْوِيمِ فَيَعْمَلُ فِيهِ بِعَدْلَيْنِ وَيَقْسِمُ) بِنَفْسِهِ. (وَيَجْعَلُ الْإِمَامَ رِزْقَ مَنْصُوبِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) فِيهِ مَالٌ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ (فَأُجْرَتُهُ عَلَى الشُّرَكَاءِ فَإِنْ اسْتَأْجَرُوهُ وَسَمَّى كُلٌّ) مِنْهُمْ (قَدْرًا لَزِمَهُ وَإِلَّا) ، بِأَنْ أَطْلَقُوا الْمُسَمَّى (فَالْأُجْرَةُ مُوَزَّعَةٌ عَلَى الْحِصَصِ وَفِي قَوْلٍ) مِنْ طَرِيقٍ (عَلَى الرُّءُوسِ) لِأَنَّ الْعَمَلَ يَقَعُ لَهُمْ جَمِيعًا. .

(ثُمَّ مَا عَظُمَ الضَّرَرُ فِي قِسْمَتِهِ كَجَوْهَرَةٍ وَثَوْبٍ نَفِيسَيْنِ وَزَوْجَيْ خُفٍّ إنْ طَلَبَ الشُّرَكَاءُ كُلُّهُمْ قِسْمَتَهُ لَمْ يُجِبْهُمْ الْقَاضِي، وَلَا يَمْنَعُهُمْ إنْ قَسَمُوا بِأَنْفُسِهِمْ إنْ لَمْ تَبْطُلْ مَنْفَعَتُهُ كَسَيْفٍ يَكْسِرُ) ، بِخِلَافِ مَا تَبْطُلُ مَنْفَعَتُهُ فَيَمْنَعُهُمْ لِأَنَّهُ سَفَهٌ. .

(وَمَا يُبْطِلُ نَفْعُهُ الْمَقْصُودَ كَحَمَّامٍ وَطَاحُونَةٍ صَغِيرَيْنِ لَا يُجَابُ طَالِبُ قِسْمَتِهِ فِي الْأَصَحِّ) ، لِمَا فِيهَا مِنْ الضَّرَرِ وَالثَّانِي يُجَابُ لِدَفْعِهَا ضَرَرَ الشَّرِكَةِ (فَإِنْ أَمْكَنَ جَعْلُهُ حَمَّامَيْنِ) أَوْ طَاحُونَتَيْنِ (أُجِيبُ) وَإِنْ اُحْتِيجَ إلَى إحْدَاثِ بِئْرٍ أَوْ مُسْتَوْقَدٍ. .

(وَلَوْ كَانَ لَهُ عُشْرُ دَارٍ لَا يَصْلُحُ لِسُكْنَى، وَالْبَاقِي لِآخَرَ) يَصْلُحُ لِلسُّكْنَى (فَالْأَصَحُّ إجْبَارُ صَاحِبِ الْعُشْرِ بِطَلَبِ صَاحِبِهِ دُونَ عَكْسِهِ) أَيْ لَا يُجْبَرُ صَاحِبُ الْبَاقِي بِطَلَبِ صَاحِبِ الْعُشْرِ وَالْفَرْقُ أَنَّ صَاحِبَ الْعُشْرِ مُتَعَنِّتٌ فِي طَلَبِهِ، وَالْآخَرُ مَعْذُورٌ وَوَجْهُ الْمَرْجُوحِ فِي الْأُولَى ضَرَرُ صَاحِبِ الْعُشْرِ وَفِي الثَّانِيَةِ تَمْيِيزُ مِلْكِهِ. .

(وَمَا لَا يَعْظُمُ ضَرَرُهُ قِسْمَتُهُ أَنْوَاعٌ أَحَدُهَا بِالْأَجْزَاءِ كَمِثْلِيٍّ) مِنْ حُبُوبٍ وَدَرَاهِمَ أَوْ ضَمَانٍ وَغَيْرِهَا (وَدَارٍ مُتَّفِقَةِ الْأَبْنِيَةِ وَأَرْضٍ مُشْتَبِهَةِ الْأَجْزَاءِ فَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ)

ــ

[حاشية قليوبي]

قَوْلُهُ: (جَازَ) وَإِنْ كَانَ فِيهَا تَقْوِيمٌ لِأَنَّ الرُّجُوعَ لِمَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ: (بِعَدْلَيْنِ) أَوْ بِعِلْمِهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ قَوْلُهُ: (وَيَجْعَلُ الْإِمَامُ رِزْقَ مَنْصُوبِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ) وُجُوبًا وَحِينَئِذٍ يَجِبُ نَصْبُهُ، وَلَوْ لَمْ يَكْفِ وَاحِدٌ وَجَبَتْ الزِّيَادَةُ قَوْلُهُ: (كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ) وَلَوْ أَبْقَى كَلَامَ الْمُصَنِّفِ عَلَى إطْلَاقِهِ لَكَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ مَا لَوْ كَانَ غَيْرُهُ أَهَمَّ أَوْ مَنَعَ ظُلْمًا وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَرَادَ ذَلِكَ. قَوْلُهُ: (فَأُجْرَتُهُ) أَيْ إنْ اسْتَأْجَرُوهُ فَالْمَقْصُودُ مِنْ ذِكْرِهِ نَفْيُ كَوْنِهَا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَلَوْ لَمْ تُوجَدْ إجَارَةٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ. قَوْلُهُ: (فَإِنْ اسْتَأْجَرُوهُ) أَيْ كُلُّهُمْ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا وَلَوْ بِأَوْلِيَائِهِمْ، فَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ بَعْضُهُمْ فَعَلَيْهِ وَحْدَهُ وَعَلَى الْوَلِيِّ طَلَبُ الْقِسْمَةِ إنْ كَانَ فِيهَا مَصْلَحَةٌ لِمُوَلِّيهِ، وَلِلْوَلِيِّ بَذْلُ الْأُجْرَةِ مِنْ مَالِ مُوَلِّيهِ مَعَ الشُّرَكَاءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا حَظٌّ لِمُوَلِّيهِ. قَوْلُهُ: (عَلَى الْحِصَصِ) أَيْ الْمَأْخُوذَةِ لَا الْأَصْلِيَّةِ فِي قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ.

قَوْلُهُ: (وَإِنْ لَمْ يَبْطُلْ نَفْعُهُ) فَلَا يَضُرُّ نَقْصُهُ قَوْلُهُ: (بِخِلَافِ مَا يَبْطُلُ نَفْعُهُ) أَيْ بِالْكُلِّيَّةِ بِحَيْثُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ بِوَجْهٍ فَيَمْنَعُهُمْ الْحَاكِمُ وُجُوبًا، وَإِذَا تَنَازَعَ الشُّرَكَاءُ فِيمَا لَا يُقَسَّمْ انْتَفَعُوا بِهِ مُهَايَأَةً وَلِكُلٍّ الرُّجُوعُ مَتَى شَاءَ أَوْ أَجَّرُوهُ لِبَعْضِهِمْ أَوْ لِغَيْرِهِمْ، فَإِنْ لَمْ يَرْضَوْا بِذَلِكَ أَجْبَرَهُمْ الْحَاكِمُ عَلَى إجَارَتِهِ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَعَلَى الِانْتِفَاعِ بِهِ مُهَايَأَةٌ.

قَوْلُهُ: (كَحَمَّامٍ) وَهُوَ مَحَلُّ الِاسْتِحْمَامِ لَا مَعَ نَحْوِ مُسْتَوْقِدٍ، قَوْلُهُ: (وَطَاحُونَةٍ) وَهِيَ مَحَلُّ دَوْرَانِ الدَّوَابِّ حَوْلَ الْحَجَرِ لَا مَعَ نَحْوِ دَارِ الدَّوَابِّ.

قَوْلُهُ: (فَإِنْ أَمْكَنَ إلَخْ) هَذَا مِمَّا لَا يَعْظُمُ ضَرَرُهُ، وَإِنَّمَا قَدَّمَهُ لِضَرُورَةِ الْمَفْهُومِ.

قَوْلُهُ: (دَارٍ) أَيْ مَثَلًا قَوْلُهُ: (لِآخَرَ) وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ وَطَلَبَ كُلَّ الْقِسْمَةِ وَخَلَتْ الدَّارُ عَنْ نَحْوِ بِنَاءٍ وَشَجَرٍ وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ أَحَدٌ لِلْقِسْمَةِ. قَوْلُهُ: (مُتَعَنِّتٌ) فَلَوْ كَانَ بِجَانِبِ الدَّارِ مِلْكٌ لَهُ أَوْ نَحْوُ مَوَاتٍ أُجِيبُ لِلْقِسْمَةِ، وَتُضَمُّ حِصَّتُهُ بِجَانِبِ مِلْكِهِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ لِعَدَمِ تَعَنُّتِهِ حِينَئِذٍ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْآخَرِ. قَوْلُهُ: (وَوَجْهُ الْمَرْجُوحِ) وَهُوَ مُقَابِلُ الْأَصَحِّ وَهُوَ عَدَمُ إجَابَةِ صَاحِبِ الْأَكْثَرِ فِي الْأَوْلَى وَإِجْبَارُهُ بِطَلَبِ صَاحِبِهِ فِي الثَّانِيَةِ، وَمُقْتَضَى تَعْلِيلِهِ إجْبَارُ صَاحِبِ الْأَكْثَرِ فِي الْأُولَى وَإِجْبَارُهُمَا مَعًا فِي الثَّانِيَةِ قَالَ بَعْضُهُمْ، وَلَعَلَّ هَذَا وَجْهُ عُدُولِ الشَّارِحِ عَنْ أَنْ يَقُولَ وَالثَّانِي إلَخْ فَرَاجِعْهُ. .

[أَنْوَاع مَا لَا يَعْظُمُ ضَرَرُهُ قِسْمَتُهُ]

قَوْلُهُ: (أَنْوَاعٌ) أَيْ ثَلَاثَةٌ لِأَنَّهُ إنْ تَسَاوَتْ الْأَنْصِبَاءُ صُورَةً وَقِيمَةً، فَهُوَ الْأَوَّلُ وَإِلَّا فَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَى شَيْءٍ آخَرَ مِنْ خَارِجٍ فَالثَّانِي وَإِلَّا فَالثَّالِثُ وَبِذَلِكَ عُلِمَ وَجْهُ تَقْدِيمِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ. قَوْلُهُ: (بِالْأَجْزَاءِ) وَتُسَمَّى قِسْمَةُ الْمُتَشَابِهَاتِ. قَوْلُهُ: (مُتَّفِقَةِ الْأَبْنِيَةِ) بِأَنْ لَا يَكُونَ فِيهَا بِنَاءٌ غَيْرُ سُوَرِهَا، أَوْ بِأَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ جَانِبٍ مِنْهَا مِثْلُ مَا فِي الْآخَرِ مِنْ الْأَبْنِيَةِ وَكَذَا مِنْ غَيْرِهَا.

قَوْلُهُ: (وَأَرْضٍ مُشْتَبِهَةِ الْأَجْزَاءِ) أَيْ مُتَسَاوِيَةٍ فِي الْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ وَلَيْسَ فِيهَا نَحْوُ زَرْعٍ، فَتُقَسَّمُ وَحْدَهَا وَلَوْ إجْبَارًا فَإِنْ كَانَ فِيهَا زَرْعٌ لَمْ تَصِحَّ قَسَّمَتْهُ وَحْدَهُ وَلَا قَسَّمَتْهُمَا مَعًا. نَعَمْ إنْ كَانَ قَصِيلًا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ جَازَتْ قِسْمَتُهُمَا مَعًا بِالتَّرَاضِي وَتَجُوزُ قِسْمَةُ الْكَتَّانِ بَعْدَ نَفْضِ

ــ

[حاشية عميرة]

قَوْلُ الْمَتْنِ: (تَقْوِيمٌ) لَوْ كَانَ فِيهَا خَرْصٌ.

قَالَ الْإِمَامُ فَالْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ لَكِنْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ الصَّحِيحِ الِاكْتِفَاءُ بِوَاحِدٍ. قَوْلُهُ: (إلَى وَاحِدٍ بِالتَّرَاضِي) .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ هَذَا الْوَاحِدِ لِأَنَّهُ غَيْرُ نَائِبِ الْقَاضِي وَكَذَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِأَنَّهُ شَاهِدٌ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ.

قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَيَعْمَلُ فِيهِ إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ هُوَ كَالْمُسْتَثْنَى مِنْ شَرْطِ الْعَدَدِ.

قَوْلُهُ: (وَزَوْجَيْ خُفٍّ) .

قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ الْعَامَّةُ تُخْطِئُ بِظَنِّ أَنَّ الزَّوْجَ اثْنَانِ وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي أَلْسِنَةِ الْعَرَبِ إذْ كَانُوا لَا يَتَكَلَّمُونَ بِالزَّوْجِ مُوَحَّدًا بَلْ يَقُولُونَ عِنْدِي زَوْجَا حَمَامٍ.

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الْحَاصِلُ أَنَّ الْوَاحِدَ هُوَ الْفَرْدُ فَإِنْ ضُمَّ إلَيْهِ غَيْرُهُ مِنْ جِنْسِهِ سُمِّيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجًا قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَا يَمْنَعُهُمْ) اسْتِئْنَافٌ. قَوْلِ الْمَتْنِ: (كَسَيْفٍ يَكْسِرُ) مِثَالُ لِمَا لَا يَمْنَعُهُمْ مِنْهُ.

قَوْلُ الْمَتْنِ: (صَغِيرَيْنِ) قَالَ هَذَا لِأَنَّ الْحَمَامَ مُذَكَّرٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>