للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ فَيَصِحُّ (فَإِنْ سَبَقَهُمَا أَخَذَ الْمَالَيْنِ) جَاءَا مَعًا أَوْ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ، وَقِيلَ مَالُ الْمُتَأَخِّرِ لِلْمُحَلِّلِ وَالثَّانِي لِأَنَّهُمَا سَبَقَاهُ وَقِيلَ لِلثَّانِي فَقَطْ. (وَإِنْ سَبَقَاهُ وَجَاءَا مَعًا فَلَا شَيْءَ لِأَحَدٍ وَإِنْ جَاءَ مَعَ أَحَدِهِمَا) وَتَأَخَّرَ الْآخَرُ (فَمَالُ هَذَا لِنَفْسِهِ وَمَالُ الْمُتَأَخِّرِ لِلْمُحَلِّلِ وَلِلَّذِي مَعَهُ) ، لِأَنَّهُمَا سَبَقَاهُ (وَقِيلَ لِلْمُحَلِّلِ فَقَطْ) اقْتِصَارًا لِتَحْلِيلِهِ عَلَى نَفْسِهِ (وَإِنْ جَاءَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ الْمُحَلَّلُ ثُمَّ الْآخَرُ فَمَالُ الْآخَرِ لِلْأَوَّلِ فِي الْأَصَحِّ) لِسَبْقِهِ الِاثْنَيْنِ وَالثَّانِي لَهُ وَلِلْمُحَلِّلِ لِسَبْقِهِمَا الْآخَرَ، وَالثَّالِثُ لِلْمُحَلِّلِ فَقَطْ لِمَا تَقَدَّمَ وَالرَّابِعُ لِنَفْسِهِ كَمَالُ الْأَوَّلِ لِنَفْسِهِ.

(وَإِنْ تَسَابَقَ ثَلَاثَةٌ فَصَاعِدًا وَشَرَطَ) بَاذِلُ الْمَالِ غَيْرَهُمْ. (لِلثَّانِي) مِنْهُمْ (مِثْلُ الْأَوَّلِ فَسَدَ) الْعَقْدُ كَمَا لَوْ كَانَا اثْنَيْنِ وَشَرْطُ مَا ذُكِرَ لِأَنَّهُمَا لَا يَجْتَهِدُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي السَّبْقِ، وَقِيلَ جَازَ وَهُوَ الْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَجْتَهِدُ هُنَا أَنْ يَكُونَ أَوَّلًا وَثَانِيًا، وَإِنْ شَرَطَ لِلثَّانِي أَكْثَرَ مِنْ الْأَوَّلِ لَمْ يَجُزْ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا (وَدُونَهُ) أَيْ وَإِنْ شَرَطَ لِلثَّانِي مِنْهُمْ دُونَ الْأَوَّلِ (يَجُوزُ فِي الْأَصَحِّ) ، كَالْأَصَحِّ فِيمَا لَوْ كَانَ اثْنَيْنِ لِأَنَّهُ يَجْتَهِدُ لِيَفُوزَ بِالْأَكْثَرِ وَالثَّانِي قَالَ قَدْ يَتَكَاسَلُ عَنْهُ فَيَفُوتُ مَقْصُودُ الْعَقْدِ فَلَا يَجُوزُ، (وَسَبْقُ إبِلٍ بِكَتِفٍ) وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا بِكَتَدٍ بِفَتْحِ الْفَوْقَانِيَّةِ أَشْهَرُ مِنْ كَسْرِهَا وَهُوَ مَجْمَعُ الْكَتِفَيْنِ بَيْنَ أَصْلِ الْعِتْقِ وَالظَّهْرِ. (وَخَيْلٍ بِعِتْقٍ) وَالْفَرْقُ أَنَّ الْإِبِلَ تَرْفَعُ أَعْنَاقَهَا فِي الْعَدْوِ فَلَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُ رَفْعِهَا وَالْخَيْلُ تَمُدُّهَا فَالْمُتَقَدِّمُ سَابِقٌ، وَإِنْ زَادَ طُولُ أَحَدِ الْعُنُقَيْنِ فَالسَّبْقُ بِتَقَدُّمِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الزَّائِدِ (وَقِيلَ) السَّبْقُ (بِالْقَوَائِمِ فِيهِمَا) لِأَنَّ الْعَدْوَ بِهَا.

(وَيُشْتَرَطُ لِلْمُنَاضَلَةِ) أَيْ فِيهَا (بَيَانُ أَنَّ الرَّمْيَ مُبَادَرَةٌ وَهِيَ أَنْ يَبْدُرَ أَحَدُهُمَا بِإِصَابَةِ الْعَدَدِ الْمَشْرُوطِ) ، كَخَمْسَةٍ مِنْ عِشْرِينَ فَمَنْ أَصَابَهَا نَاضَلَ لِمَنْ أَصَابَ أَرْبَعَةً مِنْ عِشْرِينَ فَيَسْتَحِقُّ الْمَالَ الْمَشْرُوطَ فِي الْعَقْدِ. (أَوْ مُحَاطَّةٍ) بِتَشْدِيدِ الطَّاءِ (وَهِيَ أَنْ تُقَابَلَ إصَابَتُهُمَا)

ــ

[حاشية قليوبي]

عَنْهُمَا وَجَاءَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا أَوْ سَابِقًا لَهُمَا، وَجَاءَا كَذَلِكَ وَحُكْمُ الْمَالِ مَذْكُورٌ فِي كَلَامِهِ نَعَمْ الْأُولَى لَيْسَتْ فِي كَلَامِهِ وَحُكْمُهَا لَا شَيْءَ فِيهَا لِأَحَدٍ.

قَوْلُهُ: (وَشَرَطَ إلَخْ) قَيَّدَهُ الشَّارِحُ بِدُونِ الْبَاذِلِ غَيْرَهُمْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَلَوْ عَمَّمَهُ لَكَانَ أَوْلَى.

قَوْلُهُ: (فَسَدَ) مَرْجُوحٌ وَالْمُعْتَمَدُ الصِّحَّةُ كَمَا ذَكَرَهُ عَنْ الرَّوْضَةِ قَوْلُهُ: (لَمْ يَجُزْ) هُوَ مُعْتَمَدُ قَوْلِهِ: (يَجُوزُ فِي الْأَصَحِّ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ أَيْضًا قَوْلُهُ: (إبِلٍ) وَمِثْلُهُ كُلُّ ذِي خُفٍّ.

قَوْلُهُ: (بِكَتِفٍ) الْمُرَاد مِنْهُ مَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ قَوْلُهُ: (وَخَيْلٍ) وَكُلِّ ذِي حَافِرٍ قَوْلُهُ: (بِعُنُقٍ) وَلَوْ شَرَطَ خِلَافَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَسَدَ الْعَقْدُ، وَفِي الْإِطْلَاقِ يَحْمِلُ عَلَى الْعُنُقِ فِي الْإِبِلِ وَالْخَيْلِ قَالَهُ شَيْخُنَا وَفِيهِ نَظَرٌ فِي الْأَوَّلِ فَرَاجِعْهُ.

قَوْلُهُ: (لِأَنَّ الْإِبِلَ تَرْفَعُ أَعْنَاقَهَا) فَلَوْ كَانَتْ تَمُدُّهَا فَهِيَ كَالْخَيْلِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ شَيْخِنَا تَبَعًا لِشَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ وَفِيهِ بَحْثٌ فَرَاجِعْهُ.

قَوْلُهُ: (فَالسَّبْقُ بِتَقَدُّمِهِ إلَخْ) وَسَبْقُ الْأَقْصَرِ بِتَقَدُّمِهِ بِجُزْءٍ مِنْ عُنُقِهِ زَائِدٍ عَلَى قَدْرِ عُنُقِهِ مِنْ الْآخَرِ.

تَنْبِيهٍ: لَوْ شَرَطَ السَّبْقَ بِأَقْدَامٍ أَوْ أَذْرُعٍ اُعْتُبِرَتْ مِنْ آخِرِ الْمَيْدَانِ لَا مِنْ أَوَّلِهِ وَلَا وَسَطِهِ وَلَوْ وَقَفَ أَحَدُهُمَا لِغَيْرِ عُذْرٍ بَعْدَ جَرْيِهِمَا مَعًا فَهُوَ مَسْبُوطٌ وَإِلَّا فَلَا.

قَوْلُهُ: (وَيُشْتَرَطُ لِلْمُنَاضَلَةِ) أَيْ زِيَادَةٌ عَلَى الشُّرُوطِ السَّابِقَةِ كَمَا مَرَّ. شُرُوطٌ عَشْرَةٌ وَهِيَ بَيَانُ الْمُبَادَرَةِ وَالْمُحَاطَةِ وَبَيَانِ عَدَدِ النُّوَبِ وَعَدَدِ الْإِصَابَةِ وَقَدْرِ الْمَسَافَةِ وَقَدْرِ الْغَرَضِ وَارْتِفَاعِهِ وَصِفَةِ الرَّمْيِ وَتَعْيِينِ الْفَرَسِ وَالسَّهْمِ، وَبَيَانِ الْبَادِئِ بِالرَّمْيِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا مَنْدُوبَةٌ وَلَيْسَ شَرْطًا لِلصِّحَّةِ إلَّا بَيَانُ الْبَادِئِ وَعَدَمُ الْإِصَابَةِ فَقَطْ.

قَوْلُهُ: (أَنْ يَبْدُرَ) بِضَمِّ الدَّالِ أَيْ يَسْبِقَ قَوْلُهُ: (فَمَنْ أَصَابَهَا) وَلَوْ فِي أَوَّلِ الْعِشْرِينَ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَمَامِ بَاقِيهَا مُطْلَقًا قَوْلُهُ: (فَمَنْ زَادَ) أَوْ لَمْ يَكُنْ لِصَاحِبِهِ شَيْءٌ.

ــ

[حاشية عميرة]

أَنَّ لِإِخْرَاجِ الْمَالِ ثَلَاثَ حَالَاتٍ قَوْلُهُ: (فَإِنْ سَبَقَهُمَا إلَخْ) ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَحْوَالًا أَرْبَعَةً أَنْ يَسْبِقَهُمَا جَاءَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا وَالثَّانِي أَنْ يَسْبِقَاهُ وَيَجِيئَا مَعًا الثَّالِثُ أَنْ يَسْبِقَاهُ مُتَرَتِّبِينَ، وَيَجِيءُ مَعَ الْأَوَّلِ الرَّابِعُ أَنْ يُتَوَسَّطَ مَجِيئُهُ بَيْنَهُمَا.

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالصُّوَرُ الْمُمْكِنَةُ ثَمَانِيَةٌ أَنْ يَسْبِقَهُمَا وَهُمَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا أَوْ يَسْبِقَاهُ وَهُمَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا أَوْ يَتَوَسَّطُ بَيْنَهُمَا، أَوْ يَكُونُ مَعَ أَوَّلِهِمَا أَوْ ثَانِيهِمَا أَوْ يَجِيئُوا مَعًا. أَقُولُ حُكْمُ الْأَوَّلَيْنِ أَنْ يَأْخُذَ الْمُحَلَّلُ الْجَمِيعَ وَالثَّالِثَةُ لَا شَيْءَ وَالرَّابِعَةُ لِلْأَوَّلِ وَالْخَامِسَةُ كَذَلِكَ، وَالسَّادِسَةُ لِلْأَوَّلِ وَالْمُحَلَّلِ وَالسَّابِعَةُ لِلْأَوَّلِ وَالثَّامِنَةُ لَا شَيْءَ، قَوْلُهُ: (وَقِيلَ لِلثَّانِي) كَأَنْ قَالَ هَذَا يَجْعَلُ دُخُولَ الْمُحَلَّلِ مُحَلَّلًا لِغَيْرِهِ، مِنْهُمَا أَخْذُ الْمَالِ إذَا سَبَقَ وَلِنَفْسِهِ أَخْذُ الْمَالِ إذَا سَبَقَ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا سَبْقٌ، قَوْلُهُ: (وَجَاءَا مَعًا) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ مِثْلُهُ مَا لَوْ تَرَتَّبُوا وَكَانَ الْمُحَلَّلُ مَعَ الثَّانِي بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ فَكُلًّا اهـ.

وَمَا قَالَهُ مَرْدُودٌ وَلَعَلَّهُ تَحْرِيفٌ فِي النُّسْخَةِ فَإِنَّ الَّذِي رَأَيْته فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا السَّبْقُ لِلْأَوَّلِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ.

قَوْلُهُ: (مَعَ أَحَدِهِمَا) أَيْ السَّابِقِ اقْتِصَارًا قَوْلُهُ: (عَلَى نَفْسِهِ) وَالْأَوَّلُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ يُحَلِّلْ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ.

قَوْلُهُ: (غَيْرُهُمْ) قِيلَ بِذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ لِلثَّانِي مِثْلُ الْأَوَّلِ لَا يُمْكِنُ صُدُورُهُ إلَّا مِنْ غَيْرِهِمْ قَوْلُهُ: (وَشَرْطُ مَا ذُكِرَ) يَرْجِعُ لِقَوْلِهِ بَاذِلٌ وَقَوْلُهُ قَدْ يَتَكَاسَلُ عَنْهُ الضَّمِيرُ فِيهِ يَرْجِعُ لِقَوْلِهِ بِالْأَكْثَرِ، قَوْلُهُ: (وَسَبْقُ إبِلٍ بِكَتِفٍ) أَيْ فَلَوْ شَرَطَ خِلَافَ هَذَا بَطَلَ الْعَقْدُ فَلَيْسَ الْمُرَادُ الْحَمْلَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَقَطْ، هَذَا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا.

قَوْلُهُ: (وَقِيلَ السَّبْقُ بِالْقَوَائِمِ) هِيَ الْمُعْتَبَرَةُ فِي ابْتِدَاءِ الْمَيْدَانِ قَطْعًا وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ الْأَقْدَامُ.

[شُرُوط الْمُنَاضَلَة]

قَوْلُهُ: (يَبْدُرَ) هُوَ بِالضَّمِّ يَسْبِقُ وَمَحَلُّ كَوْنِهِ نَاضِلًا بَعْدَ اسْتِوَائِهِمَا فِي عَدَدِ الرَّمْيِ أَوْ الْيَأْسِ عَلَى تَقْدِيرِ الْمُسَاوَاةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>