للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَازَ فِي الْأَظْهَرِ) وَالثَّانِي لَا يَجُوزُ، وَالثَّالِثُ: إنْ عَيَّنَ الْوَصِيُّ جَازَ وَإِلَّا فَلَا (وَلَوْ قَالَ: أَوْصَيْت إلَيْك إلَى بُلُوغِ ابْنِي أَوْ قُدُومِ زَيْدٍ فَإِذَا بَلَغَ أَوْ قَدِمَ فَهُوَ الْوَصِيُّ جَازَ) ذَلِكَ وَاغْتُفِرَ التَّأْقِيتُ فِي الْإِيصَاءِ إلَى الْأَوَّلِ، وَالتَّعْلِيقُ فِي الْإِيصَاءِ إلَى الثَّانِي وَنَحْوُهُ أَوْصَيْت إلَيْك سَنَةً وَبَعْدَهَا وَصِيِّي فُلَانٌ.

(وَلَا يَجُوزُ) لِلْأَبِ (نَصْبُ وَصِيٍّ) عَلَى الْأَطْفَالِ. (وَالْجَدُّ حَيٌّ بِصِفَةِ الْوِلَايَةِ) عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ ثَابِتَةٌ شَرْعًا، وَيَجُوزُ لَهُ نَصْبُ وَصِيٍّ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ وَتَنْفِيذِ الْوَصَايَا، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ أَبِيهِ

(وَلَا يَجُوزُ الْإِيصَاءُ بِتَزْوِيجِ طِفْلٍ وَبِنْتٍ) ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْأَبِ وَالْجَدِّ لَا يُزَوِّجُ صَغِيرًا وَالصَّغِيرَةَ

(وَلَفْظُهُ) أَيْ الْإِيصَاءِ. (أَوْصَيْت إلَيْك أَوْ فَوَّضْت) إلَيْك وَنَحْوُهُمَا كَأَقَمْتُكَ مَقَامِي.

(وَيَجُوزُ فِيهِ التَّوْقِيتُ وَالتَّعْلِيقُ) نَحْوُ مَا سَبَقَ وَنَحْوُ أَوْصَيْت إلَيْك سَنَةً، وَإِذَا جَاءَ فُلَانٌ فَهُوَ وَصِيٌّ

(وَيُشْتَرَطُ بَيَانُ مَا يُوصِي فِيهِ) كَقَضَاءِ الدَّيْنِ وَتَنْفِيذِ الْوَصَايَا، وَأَمْرِ الْأَطْفَالِ. (فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى أَوْصَيْت إلَيْك لَغَا) هَذَا الْقَوْلُ

(وَ) يُشْتَرَطُ (الْقَبُولُ) أَيْ قَبُولُ الْإِيصَاءِ وَفِي قِيَامِ الْعَمَلِ مَقَامَهُ وَجْهَانِ أَخْذًا مِنْ الْوَكَالَةِ. (وَلَا يَصِحُّ) الْقَبُولُ (فِي حَيَاتِهِ) أَيْ الْمُوصِي (فِي الْأَصَحِّ) كَالْمُوصَى لَهُ وَالثَّانِي يَصِحُّ كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ بِعَمَلٍ يَتَأَخَّرُ يَصِحُّ الْقَبُولُ فِي الْحَالِ، وَالرَّدُّ فِي حَيَاةِ الْوَصِيِّ عَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ رَدَّ فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ قَبِلَ بَعْدَ مَوْتِهِ جَازَ وَلَوْ رَدَّ بَعْدَ الْمَوْتِ لَغَا الْإِيصَاءُ

(وَلَوْ وَصَّى اثْنَيْنِ لَمْ يَنْفَرِدْ أَحَدُهُمَا) بِالصَّرْفِ (إلَّا إنْ صَرَّحَ بِهِ)

ــ

[حاشية قليوبي]

فِي الْمَالِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ، وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ صَرِيحٌ فِيهِ، وَحُكْمُهُ كَالْوَكَالَةِ. قَوْلُهُ: (فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ جَازَ) ثُمَّ إنْ قَالَ لَهُ أَوْصِ عَنْك أَوْصَى عَنْهُ نَفْسَهُ، وَإِلَّا بِأَنْ قَالَ: أَوْصِ عَنِّي أَوْ عَنَّا أَوْ بِتَرِكَتِي أَوْ أَوْصَى سَوَاءٌ عَيَّنَ لَهُ شَخْصًا، أَوْ قَالَ لَهُ: أَوْصِ مَنْ شِئْت أَوْ أَطْلَقَ أَوْ أَوْصَى عَنْ الْوَلِيِّ، كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا وَفِي بَعْضِ الْعِبَارَاتِ مُخَالَفَةٌ لَهُ فِي بَعْضِ ذَلِكَ فَانْظُرْهُ. قَوْلُهُ: (إلَى بُلُوغِ ابْنِي) خَرَجَ مَا لَوْ قَالَ: فَإِذَا مِتَّ أَنْتَ فَوَصِيُّ مَنْ تُوصِي إلَيْهِ أَوْ فَوَصِيُّك وَصِيِّي فَهُوَ بَاطِلٌ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِصُورَتَيْهَا مُقَدَّمَةٌ مِنْ تَأْخِيرٍ فَتَأَمَّلْ. قَوْلُهُ: (فَهُوَ الْوَصِيُّ) أَيْ إنْ كَانَ أَهْلًا، وَإِلَّا انْتَقَلَتْ لِلْحَاكِمِ، وَلَا تَبْقَى لَهُ لِعَزْلِهِ

قَوْلُهُ: (وَلَا يَجُوزُ) وَلَا يَصِحُّ فَيَحْرُمُ حَيْثُ كَانَتْ صِفَةُ الْوِلَايَةِ مَوْجُودَةً فِي الْجَدِّ حَالَ الْإِيصَاءِ، وَإِلَّا فَلَا، وَالْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ فَلَوْ خَرَجَ الْجَدُّ عَنْ الصِّفَةِ حَالَ الْمَوْتِ تَبَيَّنَ صِحَّتُهَا لِلْأَجْنَبِيِّ وَلَا عِبْرَةَ بِعَوْدِ الصِّفَاتِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَمِثْلُ الْأَبِ كُلُّ جَدٍّ مَعَ أَعْلَى مِنْهُ. نَعَمْ لَوْ اسْتَلْحَقَ خَشِيَ طِفْلًا فَلَهُ الْإِيصَاءُ عَلَيْهِ لِأَجْنَبِيٍّ مَعَ وُجُودِ الْجَدِّ بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ أُبُوَّةٌ مُحَقَّقَةٌ كَذَا قَالُوهُ فَرَاجِعْهُ. قَوْلُهُ: (وَالْجَدُّ حَيٌّ) وَلَوْ غَائِبًا. قَوْلُهُ: (وَهُوَ) أَيْ الْوَصِيُّ غَيْرُ الْأَبِ أَوْلَى مِنْ أَبِيهِ، وَالْحَاكِمُ أَوْلَى مِنْهُمَا.

قَوْلُهُ: (وَلَا يَجُوزُ) أَيْ وَلَا يَصِحُّ كَمَا مَرَّ

قَوْلُهُ: (كَأَقَمْتُكَ مَقَامِي) أَوْ وَلَّيْتُك أَوْ أَنَبْتُك أَوْ جَعَلَتْك مَكَانِي أَوْ وَكَّلْتُك، وَلَا بُدَّ مِنْ لَفْظِ بَعْدَ مَوْتِي فِيمَا عَدَا أَوْصَيْت لِيَكُونَ مِنْ الصَّرَائِحِ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ فَهُوَ كِنَايَاتٌ

قَوْلُهُ: (نَحْوُ مَا سَبَقَ) هُوَ إشَارَةٌ إلَى تَأْخِيرِ هَذِهِ عَنْ مَحَلِّهَا كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ قَوْلُهُ: (أَوْصَيْت إلَيْك سَنَةً، وَإِذَا جَاءَ فُلَانٌ فَهُوَ وَصِيِّي) هَذِهِ كُلُّهَا صِيغَةٌ وَاحِدَةٌ جَامِعَةٌ لِلتَّأْقِيتِ وَالتَّعْلِيقِ مَعًا دَالَّةٌ عَلَى صِحَّتِهِمَا لَيْسَتْ مُكَرَّرَةً مَعَ مَا سَبَقَ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ

قَوْلُهُ: (كَقَضَاءِ الدَّيْنِ إلَخْ) فَإِنْ خَصَّصَهُ بِوَاحِدٍ مِنْهَا لَمْ يَتَجَاوَزْ، وَهُوَ فِي الثَّالِثِ حِفْظُ الْأَمْوَالِ وَالتَّصَرُّفُ فِيهَا، وَيُشْرِكُهُ فِي الْحِفْظِ قَاضِي بَلَدِ الْمَالِ، وَفِي التَّصَرُّفِ قَاضِي بَلَدِ الطِّفْلِ، وَلَوْ قَالَ: أَوْصَيْت إلَيْك فِي كُلِّ أُمُورِي شَمِلَ جَمِيعَ مَا تَقَدَّمَ.

قَوْلُهُ: (وَيُشْتَرَطُ الْقَبُولُ) وَلَوْ عَلَى التَّرَاخِي إلَّا لِمُقْتَضٍ، وَيُنْدَبُ إنْ عَلِمَ أَمَانَةَ نَفْسِهِ، وَيَحْرُمُ إنْ عَلِمَ خِيَانَتَهَا. قَوْلُهُ: (وَجْهَانِ) أَصَحُّهُمَا قِيَامُهُ فَيَكْفِي كَالْوَكَالَةِ.

قَوْلُهُ: (فِي حَيَاتِهِ) وَلَا مَعَ مَوْتِهِ كَمَا تَقَدَّمَ. قَوْلُهُ: (عَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ) فَالْأَصَحُّ عَدَمُ صِحَّةِ ذَلِكَ الرَّدِّ فِي حَيَاتِهِ وَهَذِهِ ذَكَرَهَا تَتْمِيمًا لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ: فَعَلَى الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الْأَصَحُّ إلَى صِحَّةِ الْقَبُولِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَسَكَتَ عَنْ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الرَّدَّ عَلَيْهِ صَحِيحٌ وَلَا يَرْجِعُ بَعْدَهُ. قَوْلُهُ: (وَلَوْ رُدَّ) خَرَجَ مَا لَوْ سَكَتَ؛ لِأَنَّ الْقَبُولَ عَلَى التَّرَاخِي كَمَا مَرَّ

قَوْلُهُ: (وَلَوْ وَصَّى اثْنَيْنِ) كَقَوْلِهِ: أَوْصَيْت إلَيْكُمَا أَوْ فُلَانٌ وَصِيٌّ وَفُلَانٌ وَصِيٌّ، وَإِنْ تَرَاخَى الثَّانِي. قَوْلُهُ: (لَمْ يَنْفَرِدْ أَحَدُهُمَا) فَإِنْ انْفَرَدَ ضَمِنَ، وَلَوْ فِيمَا أَنْفَقَهُ عَلَى الْأَطْفَالِ، فَإِنْ عُدِمَ أَحَدُهُمَا بِمَوْتٍ أَوْ عَدَمِ أَهْلِيَّةٍ أَوْ عَدَمِ قَبُولٍ نَصَّبَ الْحَاكِمُ بَدَلَهُ. نَعَمْ يَجُوزُ الِانْفِرَادُ فِي رَدِّ وَدِيعَةٍ وَعَارِيَّةٍ وَمَغْصُوبٍ وَقَضَاءِ دَيْنٍ فِي التَّرِكَةِ جِنْسُهُ، وَقَيَّدَهُ فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ بِمَا إذَا أَذِنَ صَاحِبُ ذَلِكَ بِوَضْعِ يَدِ هَذَا عَلَيْهِ وَإِلَّا يَلْزَمُ عَلَيْهِ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْوَصِيِّ كَفَتْحِ بَابٍ وَحَلِّ وِكَاءٍ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْحَقِّ الْمَذْكُورِ فِي كَلَامِ الرَّوْضِ الْعَيْنُ؛ إذْ الدَّيْنُ الَّذِي فِي التَّرِكَةِ جِنْسُهُ لِأَوْجُهٍ لِاعْتِبَارِ إذْنِ صَاحِبِهِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ إلَّا بِقَبْضِهِ.

ــ

[حاشية عميرة]

ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَوْ قَالَ إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: كَانَ يَنْبَغِي تَأْخِيرُ هَذَا إلَى قَوْلِهِ: وَيَجُوزُ فِيهِ التَّوْقِيتُ إلَخْ فَإِنَّهُ مِثَالٌ لَهُ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَإِذَا بَلَغَ أَوْ قَدِمَ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ انْعِزَالُ الْأَوَّلِ بِمُجَرَّدِ الْقُدُومِ، وَالْبُلُوغِ، وَإِنْ لَمْ يَكُونَا بِصِفَةِ الْوِلَايَةِ فَيَلِيهِ الْحَاكِمُ.

قَوْلُهُ: (وَالْجَدُّ حَيٌّ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ كَانَ غَائِبًا قَوْلُهُ: (وَيَجُوزُ لَهُ) فِي قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَالْجَدُّ إشَارَةٌ إلَيْهِ.

قَوْلُهُ: (لَا يُزَوِّجُ الصَّغِيرُ وَالصَّغِيرَةُ) يَرِدُ عَلَيْهِ السَّفِيهَةُ فَالْأَحْسَنُ التَّعْلِيلُ بِأَنَّ الْأَجْنَبِيَّ لَا يَعْتَنِي بِدَفْعِ الْعَارِ عَنْ النَّسَبِ.

قَوْلُهُ: (وَإِذَا جَاءَ إلَخْ) هِيَ صِيغَةٌ مُسْتَقْبَلَةٌ فَانْدَفَعَ مَا عَسَاهُ يُتَوَهَّمُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ، وَنَحْوُ أَوْصَيْت إلَخْ. أَنَّهُ عَيْنُ مَا سَلَفَ.

قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَغَا) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيُتَّجَهُ أَنَّ مِثْلَ هَذَا جَعَلْتُك وَصِيِّي.

قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالْقَبُولِ) أَيْ وَلَا يُشْتَرَطُ الْفَوْرُ كَالْوَصِيَّةِ.

قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَوْ وَصَّى اثْنَيْنِ إلَخْ) قَالَ الْعَبَّادِيُّ فِي الزِّيَادَاتِ لَوْ قَالَ اعْمَلْ بِرَأْيِ فُلَانٍ أَوْ بِعِلْمِهِ أَوْ بِحَضْرَتِهِ، جَازَ

<<  <  ج: ص:  >  >>