للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَنْبِيهٌ: التَّعَرُّضُ لِلْوَطْءِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ حَمْلٌ ظَاهِرٌ يُشْعِرُ بِجَوَازِهِ وَجَوَازِ الِاسْتِمْتَاعِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحَمْلِ وَبَقَاءُ النِّكَاحِ وَقِيلَ يَحْرُمُ ذَلِكَ احْتِيَاطًا فِي مَحِلِّ التَّرَدُّدِ إلَى أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا بِقُرْءٍ وَقِيلَ بِثَلَاثَةٍ (وَإِنْ قَالَ إنْ كُنْت حَامِلًا بِذَكَرٍ فَطَلْقَةً) أَيْ فَأَنْت طَالِقٌ طَلْقَةً (أَوْ أُنْثَى فَطَلْقَتَيْنِ فَوَلَدَتْهُمَا وَقَعَ ثَلَاثٌ) لِتَبَيُّنِ وُجُودِ الصِّفَتَيْنِ وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ بِالْوِلَادَةِ (أَوْ) قَالَ (إنْ كَانَ حَمْلُك ذَكَرًا فَطَلْقَةً أَوْ أُنْثَى فَطَلْقَتَيْنِ فَوَلَدَتْهُمَا لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ) لِأَنَّ قَضِيَّةَ اللَّفْظِ كَوْنُ جَمِيعِ الْحَمْلِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى (أَوْ) قَالَ (إنْ وَلَدْت فَأَنْت طَالِقٌ فَوَلَدَتْ اثْنَيْنِ مُرَتَّبًا طَلُقَتْ بِالْأَوَّلِ) ، لِوُجُودِ الصِّفَةِ (وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالثَّانِي) سَوَاءٌ كَانَ مِنْ حَمْلِ الْأَوَّلِ بِأَنْ كَانَ بَيْنَ وَضْعَيْهِمَا دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَمْ مِنْ حَمْلٍ آخَرَ، بِأَنْ وَطِئَهَا بَعْدَ وِلَادَةِ الْأَوَّلِ، وَأَتَتْ بِالثَّانِي لِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ (وَإِنْ قَالَ كُلَّمَا وَلَدْت) فَأَنْت طَالِقٌ، (فَوَلَدَتْ ثَلَاثَةً مِنْ حَمْلٍ) ، مُرَتَّبًا (وَقَعَ بِالْأَوَّلَيْنِ طَلْقَتَانِ وَانْقَضَتْ) عِدَّتُهَا (بِالثَّالِثِ وَلَا يَقَعُ بِهِ ثَالِثَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ) ،

ــ

[حاشية قليوبي]

قَوْلُهُ: (أَيْ فَأَنْتِ إلَخْ) بَيَانٌ لِتَمَامِ صِيغَةِ الْمُعَلَّقِ لِتَكُونَ صَرِيحَةً وَمَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كِنَايَةُ وَنِيَّةٌ مَا ذَكَرَ لَا تُلْحِقُهُ بِهِ. قَوْلُهُ: (أَوْ أُنْثَى) عَطْفٌ عَلَى ذَكَرٍ وَهُوَ بَقِيَّةُ صِيغَةِ الْمُعَلَّقِ، وَهُوَ مَا قَدَّرَهُ الشَّارِحُ وَأَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ أَيْ إنْ كُنْت حَامِلًا بِأُنْثَى فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ. قَوْلُهُ: (فَوَلَدَتْهُمَا) مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا وَبَيْنَهُمَا دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا فَأَكْثَرَ فَطَلْقَةٌ أَوْ أُنْثَى فَأَكْثَرَ فَطَلْقَتَانِ، أَوْ خُنْثَى فَطَلْقَةٌ وَوَقَفَتْ أُخْرَى، أَوْ ذَكَرًا أَوْ خُنْثَى أَوْ خُنْثَيَيْنِ فَطَلْقَةٌ وَوَقَفَ ثِنْتَانِ فِيهِمَا أَوْ أُنْثَى، وَخُنْثَى فَطَلْقَتَانِ وَوَقَفَتْ وَاحِدَةٌ.

قَوْلُهُ: (لِتَبَيُّنِ وُجُودِ الصِّفَتَيْنِ) يُفِيدُ أَنَّ الْعَلَقَةَ وَالْمُضْغَةَ تُوصَفَانِ بِالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ، وَفِي مُدَّةِ الْوِلَادَةِ هَذِهِ وَمَا بَعْدَهَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّفْصِيلِ.

قَوْلُهُ: (وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ بِالْوِلَادَةِ) لِأَنَّ الطَّلَاقَ وَقَعَ مِنْ حِينِ لَفْظِهِ وَالْمُتَوَقِّفُ عَلَى الْوِلَادَةِ هُوَ عَدَدُهُ فَقَطْ فَتَأَمَّلْ.

قَوْلُهُ: (كَوْنُ جَمِيعِ الْحَمْلِ ذَكَرًا) وَإِنْ تَعَدَّدَ. قَوْلُهُ: (أَوْ أُنْثَى) كَذَلِكَ فَإِنْ وَلَدَتْ خُنْثَى وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ وَوَقَفَتْ وَاحِدَةٌ أَوْ ذَكَرًا وَأُنْثَى أَوْ خُنْثَى أَوْ خُنْثَيَيْنِ وَقَفَ الْحَالُ وَلَا يَخْفَى الْحُكْمُ إذَا تَبَيَّنَ الْأَمْرُ. وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِالْوِلَادَةِ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا وَلَعَلَّ سُكُوتَ الشَّارِحِ عَنْهَا هُنَا لِعِلْمِهَا مِمَّا هُنَاكَ.

تَنْبِيهٌ: شَمِلَ الذَّكَرَ أَوْ الْأُنْثَى فِيمَا تَقَدَّمَ مَا لَوْ كَانَ عَلَى غَيْرِ صُورَةِ الْآدَمِيِّ أَوْ مِنْ غَيْرِ الْآدَمِيِّ قَالَهُ الْعَلَّامَةُ الْعَبَّادِيُّ وَلِي بِهِ أُسْوَةٌ، وَإِنْ كَانَ فِي شَرْحِ شَيْخِنَا مَا يَقْتَضِي خِلَافَهُ وَمِثْلُ حَمْلُك مَا فِي بَطْنِك نَعَمْ لَوْ قَالَ إنْ وَضَعْت مَا فِي بَطْنِك لَمْ تَطْلُقْ بِالْوِلَادَةِ، لِأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْأَحْشَاءَ قَالَهُ فِي الْعُبَابِ وَخَرَجَ بِالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فِيمَا مَرَّ، مَا لَوْ قَالَ ابْنٌ أَوْ بِنْتٌ فَإِنَّهُ لِلْمُفْرَدِ فَقَطْ، وَكَذَا صَبِيٌّ وَصَبِيَّةٌ عَلَى مَا مَالَ إلَيْهِ شَيْخُنَا، وَهَلْ يَتَقَيَّدُ هَذَا بِكَوْنِهِ عَلَى صُورَةِ الْآدَمِيِّ يَظْهَرُ نَعَمْ.

قَوْلُهُ: (لِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ) أَيْ أَوْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ كَمَا مَرَّ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ تَوَقُّفُ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ عَلَى الْحَمْلِ الثَّانِي، وَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَهُ فَرَاجِعْهُ. قَوْلُهُ: (فَوَلَدَتْ) وَلَا تُسَمَّى وِلَادَةً إلَّا لِمَا تَمَّ تَصْوِيرُهُ وَتَمَّ انْفِصَالُهُ وَلَوْ مَيِّتًا أَوْ سَقْطًا. قَوْلُهُ: (مِنْ حَمْلٍ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَوْ مِنْ حَمْلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ حَيْثُ لَحِقَ بِالزَّوْجِ.

قَوْلُهُ: (مُرَتَّبًا) بِأَنْ يَتِمَّ انْفِصَالُ الْأَوَّلِ قَبْلَ خُرُوجِ شَيْءٍ مِنْ الثَّانِي، وَإِلَّا فَهُوَ مِنْ الْمَعِيَّةِ فَيَقَعُ وَاحِدَةٌ وَتَشْرَعُ فِي الْعِدَّةِ مِنْ حِينِ الْوَضْعِ. وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ مَا يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (بِالْأَوَّلِ) وَلَوْ نَاقِصًا أَوْ عَلَى غَيْرِ صُورَةِ الْآدَمِيِّ وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ خِلَافُهُ. قَوْلُهُ: (بِالثَّانِي) فَإِنْ وَلَدَتْ بَعْدَهُمَا لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ لِمُقَارَنَتِهِ لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ إلَّا إنْ كَانَ التَّعْلِيقُ بِكُلَّمَا كَمَا يَأْتِي بَعْدَهُ.

قَوْلُهُ: (مُرَتَّبًا) فَإِنْ وَلَدَتْهُمْ مَعًا وَقَعَ ثَلَاثٌ إنْ نَوَى وَلَدًا وَإِلَّا فَوَاحِدَةٌ وَتَشْرَعُ فِي الْعِدَّةِ مِنْ حِينِ الْوَضْعِ فِيهِمَا. قَوْلُهُ: (وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا) أَيْ الْحَاصِلَةُ بِالْأَوَّلِ وَأَمَّا الثَّانِي فَيُحْتَمَلُ أَنَّ عِدَّتَهُ دَاخِلَةٌ فِي عِدَّةِ الْأَوَّلِ، أَوْ أَنَّهُ لَا عِدَّةَ لَهُ كَمَا سَيَأْتِي وَلَا تَنْقَضِي بِهِ عِدَّةُ الْأَوَّلِ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ. قَوْلُهُ: (وَتَعْتَدُّ بَعْدَهُ) أَيْ لِلطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ الْوَاقِعَةِ بِوِلَادَةِ الثَّالِثِ الَّذِي تَنْقَضِي بِهِ عِدَّةُ الْأَوَّلِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ بِقَوْلِهِ وَلَا مَحْذُورَ إلَخْ.

وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الثَّانِيَ لَا تَنْقَضِي بِهِ عِدَّةُ الْأَوَّلِ اتِّفَاقًا وَإِنْ وَقَعَ بِهِ الطَّلَاقُ وَفِي كَوْنِهِ لَهُ عِدَّةُ مَا تَقَدَّمَ. قَوْلُهُ: (حَتَّى لَوْ قَالَ إلَخْ) هُوَ مَرْجُوحٌ كَالْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ. قَوْلُهُ: (فَلَوْ عَبَّرَ إلَخْ) تَقَدَّمَ صِحَّةُ التَّعْبِيرِ فِي مِثْلِ هَذَا عَلَى إرَادَةِ الصَّحِيحِ مِنْ الطَّرِيقَيْنِ لِأَنَّهُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ وَمُقَابِلُهُ نَصٌّ مُوَافِقٌ لَهُ وَمُخْرِجٌ لَهُ مُخَالِفٌ لَهُ. قَوْلُهُ: (كَمَا ذَكَرَ) أَيْ مُرَتَّبًا. قَوْلُهُ: (وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِالثَّانِي) أَيْ الْعِدَّةُ الَّتِي لِلطَّلَاقِ الْوَاقِعِ

ــ

[حاشية عميرة]

السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ. وَالْوَطْأَيْنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا سَلَفَ. قَوْلُهُ: (لِأَنَّ قَضِيَّةَ اللَّفْظِ إلَخْ) وَذَلِكَ لِأَنَّ اسْمَ الْجِنْسِ الْمُضَافَ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ قَوْلُهُ: (فَوَلَدَتْ اثْنَيْنِ مُرَتَّبًا) لَوْ وَلَدَتْهُمَا مَعًا وَقَعَ الطَّلَاقُ أَيْضًا لَكِنَّ الْعِدَّةَ بِالْأَقْرَاءِ.

قَوْلُهُ: (مِنْ حَمْلٍ) لَوْ كَانُوا مِنْ حَمْلَيْنِ وَكَانَ الثَّانِي وَالثَّالِثُ لَاحِقَيْنِ بِالزَّوْجِ، فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ. قَوْلُهُ: (عَلَى الصَّحِيحِ) رَاجِعْ قَوْلَهُ وَانْقَضَتْ بِالثَّالِثِ وَلَا يَقَعُ بِهِ ثَالِثَةٌ.

قَوْلُهُ: (حَتَّى لَوْ قَالَ إلَخْ) . أَيْ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَالرَّاجِحُ خِلَافُهُ حَتَّى فِي مَسْأَلَةِ الرَّجْعِيَّةِ. قَوْلُهُ: (وَالْأَكْثَرُونَ نَفَوْهُ) وَبَعْضُهُمْ حَمَلَهُ عَلَى مَا لَوْ وَلَدَتْ ثَلَاثَةً مَعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>