للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَخَيْمَةٍ بِصَحْرَاءَ إنْ لَمْ تُشَدَّ أَطْنَابُهَا وَتُرْخَى أَذْيَالُهَا) بِالْمُعْجَمَةِ (فَهِيَ وَمَا فِيهَا كَمَتَاعٍ بِصَحْرَاءَ) فَيُشْتَرَطُ فِي كَوْنِ ذَلِكَ مُحَرَّزًا دَوَامُ لِحَاظِهِ (وَإِلَّا) بِأَنْ شُدَّتْ أَطْنَابُهَا وَأُرْخِيَتْ أَذْيَالُهَا (فَحِرْزٌ بِشَرْطِ حَافِظٍ قَوِيٍّ فِيهَا وَلَوْ) هُوَ (نَائِمٌ) وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَوْ نَامَ بِقُرْبِهَا وَقَوْلُهُ وَتُرْخَى بِالرَّفْعِ مِنْ عَطْفِ جُمْلَةٍ عَلَى جُمْلَةٍ فِي حَيِّزِ النَّفْيِ أَيْ إنْ انْتَفَى الشَّدُّ وَالْإِرْخَاءُ وَلَوْ صَرَّحَ بِالنَّافِي فِي الْمَعْطُوفِ كَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ كَانَ وَاضِحًا.

(وَمَاشِيَةٍ بِأَبْنِيَةٍ مُغْلَقَةٍ) أَبْوَابُهَا (مُتَّصِلَةٍ بِالْعِمَارَةِ مُحَرَّزَةٍ بِلَا حَافِظٍ وَبِبَرِيَّةٍ يُشْتَرَطُ) فِي إحْرَازِهَا (حَافِظٌ وَلَوْ) هُوَ (نَائِمٌ) وَلَوْ كَانَتْ الْأَبْوَابُ مَفْتُوحَةً اُشْتُرِطَ حَافِظٌ مُسْتَيْقِظٌ (وَإِبِلٍ بِصَحْرَاءَ) تَرْعَى مَثَلًا (مُحَرَّزَةٌ بِحَافِظٍ يَرَاهَا) فَإِنْ لَمْ يَرَ بَعْضَهَا لِكَوْنِهِ فِي وَهْدَةٍ مَثَلًا فَذَلِكَ الْبَعْضُ غَيْرُ مُحَرَّزٍ وَلَوْ نَامَ عَنْهَا أَوْ تَشَاغَلَ لَمْ تَكُنْ مُحَرَّزَةً لَهُ وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ صَوْتُهُ بَعْضَهَا إذَا زَجَرَهَا فَفِي الْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِ أَنَّ ذَلِكَ الْبَعْضَ غَيْرُ مُحَرَّزٍ وَسَكَتَ آخَرُونَ عَنْ اعْتِبَارِ بُلُوغِ الصَّوْتِ لِإِمْكَانِ الْعَدْوِ إلَى مَا لَمْ يَبْلُغْهُ وَلَا تَرْجِيحَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا.

(وَمَقْطُورَةٍ) سَائِرَةٌ تُقَادُ (يُشْتَرَطُ) فِي إحْرَازِهَا (الْتِفَاتُ قَائِدِهَا إلَيْهَا كُلَّ سَاعَةٍ بِحَيْثُ يَرَاهَا) وَرَاكِبُ أَوَّلِهَا كَقَائِدِهَا، فَإِنْ لَمْ يَرَ بَعْضَهَا لِحَائِلٍ فَهُوَ غَيْرُ مُحَرَّزٍ (وَأَنْ لَا يَزِيدَ قِطَارٌ عَلَى تِسْعَةٍ) لِلْعَادَةِ الْغَالِبَةِ فَإِنْ زَادَ فَكَغَيْرِ الْمَقْطُورَةِ أَيْ فَالزَّائِدُ غَيْرُ مُحَرَّزٍ (وَغَيْرِ مَقْطُورَةٍ) بِأَنْ تُسَاقَ (لَيْسَتْ مُحَرَّزَةً فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ

ــ

[حاشية قليوبي]

لِلرَّافِعِيِّ،

قَوْلُهُ: (وَخَيْمَةٍ بِصَحْرَاءَ) خَرَجَ مَا لَوْ كَانَتْ بِالْعُمْرَانِ وَلَوْ فِي مَسْجِدٍ أَوْ شَارِعٍ فَهِيَ مُحَرَّزَةٌ وَالصَّحْرَاءُ هُنَا قَيْدٌ فَلَا بُدَّ فِي كَوْنِهَا وَمَا فِيهَا مُحَرَّزَيْنِ مِنْ دَوَامِ لِحَاظٍ لِعَدَمِ هَيْبَةِ الْمُرُورِ حِينَئِذٍ قَوْلُهُ: (وَفِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ كَوْنَ الْحَافِظِ، فِيهَا لَيْسَ قَيْدًا وَهُوَ كَذَلِكَ، قَوْلُهُ: (وَتُرْخَى بِالرَّفْعِ) لَعَلَّ الْمُلْجِئَ لَهُ إلَى ذَلِكَ رَسْمُهُ بِالْيَاءِ الَّتِي يَجِبُ حَذْفُهَا مَعَ الْجَزْمِ، وَلَوْ جَعَلَهُ مَجْزُومًا عَلَى لُغَةِ مَنْ يَجْزِمُهُ بِحَذْفِ الْحَرَكَاتِ، أَوْ عَلَى خَطَإِ الْكَاتِبِ بِإِثْبَاتِ الْيَاءِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لَسَلِمَ مِمَّا يَأْتِي مِنْ الِاعْتِرَاضِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ هُوَ مِنْ عَطْفِ جُمْلَةٍ عَلَى جُمْلَةٍ تَوْجِيهًا لِصِحَّةِ الرَّفْعِ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ بِالْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ الْجَازِمَ وَمَدْخُولَهُ لَمْ يَصِحَّ كَوْنُهُ فِي حَيِّزِ النَّفْيِ الَّذِي ذَكَرَهُ، وَإِنْ أَرَادَ بِهَا الْفِعْلَ وَنَائِبَهُ لَمْ يَصِحَّ الرَّفْعُ لِقَوْلِ النُّحَاةِ بِوُجُوبِ جَزْمِهِ، لِأَنَّهُ فِعْلٌ مُضَارِعٌ تَسَلَّطَ عَلَيْهِ جَازِمٌ، وَاخْتِيَارُ بَعْضِهِمْ الثَّانِي، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّافِي مَعْنَاهُ غَيْرُ سَدِيدٍ، وَتَصْرِيحُهُ بِانْتِفَاءِ الشَّدِّ وَالْإِرْخَاءِ مَعًا فِيمَا قَبْلَ أَلَّا يُوجِبَ شُمُولَ مَا بَعْدَهَا لِوُجُودِ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، أَيْضًا، وَهُوَ فَاسِدٌ إذْ مَعَ انْتِفَاءِ الشَّدِّ وَحْدَهُ تَكُونُ، كَمَا لَوْ انْتَفَيَا مَعًا فَهِيَ كَمَتَاعٍ بِصَحْرَاءَ فَلَا بُدَّ مِنْ دَوَامِ اللِّحَاظِ وَمَعَ انْتِفَاءِ الْإِرْخَاءِ وَحْدَهُ يَكُونُ مَا فِيهَا، كَذَلِكَ وَتَكُونُ هِيَ مُحَرَّزَةٌ بِحَافِظٍ وَلَوْ نَائِمًا فَتَأَمَّلْ.

قَوْلُهُ: (وَلَوْ صَرَّحَ إلَخْ) هُوَ مُسْلِمٌ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ يَصِيرُ مِنْ عَطْفِ الْمُفْرَدِ لَا مِنْ عَطْفِ الْجُمْلَةِ فَيَسْلَمُ مِنْ حَيْثُ الِاعْتِرَاضِ فِي الْإِعْرَابِ، وَأَمَّا الِاعْتِرَاضُ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمِ فَبَاقٍ فَتَأَمَّلْهُ.

تَنْبِيهٌ: اكْتَفَى هُنَا بِالنَّائِمِ بِقُرْبِ الْخَيْمَةِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَمَا تَقَدَّمَ بِخِلَافِ الدَّارِ، وَلَعَلَّهُ لِأَنَّ الْخَيْمَةَ أَهْيَبُ وَالنُّفُوسُ مِنْهَا أَرْهَبُ فَرَاجِعْهُ،

قَوْلُهُ: (بِأَبْنِيَةٍ) وَلَوْ مِنْ نَحْوِ حَشِيشٍ أَوْ قَصَبٍ وَالْكَلَامُ فِيمَا إذَا أَحَاطَتْ الْأَبْنِيَةُ بِجَمِيعِ جِهَاتِ مَحَلِّ الْمَاشِيَةِ مِنْ سَائِرِ جَوَانِبِهِ، فَلَوْ اتَّصَلَ جَانِبٌ مِنْهُ بِالْبَرِيَّةِ فَفِيهِ مَا يَأْتِي بَعْدَهُ.

قَوْلُهُ: (مُحَرَّزَةٍ بِلَا حَافِظٍ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ لَيْلًا مَعَ عَدَمِ الْأَمْنِ وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا تَقْيِيدُهُ بِالنَّهَارِ وَالْأَمْنِ، قَوْلُهُ: (وَلَوْ كَانَتْ الْأَبْوَابُ مَفْتُوحَةً) هُوَ مَفْهُومُ مُغْلَقَةٍ اُشْتُرِطَ حَافِظٌ مُسْتَيْقِظٌ وَيَكْفِي عَنْهُ قُرْبُ غَوْثٍ أَوْ نَوْمُهُ فِي الْبَابِ، قَوْلُهُ: (مَثَلًا) يُحْتَمَلُ رُجُوعُهُ لَا بَلْ وَتَرْعَى فَيَشْمَلُ بَقِيَّةَ الْمَاشِيَةِ، كَمَا هُوَ الْمَقْصُودُ وَيَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَتْ فِي مُرَاحٍ لَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي هَذَا كَوْنُهَا مَعْقُولَةً أَيْضًا، قَوْلُهُ: (لَمْ تَكُنْ مُحَرَّزَةً) نَعَمْ يَكْفِي فِي كَوْنِهَا مُحَرَّزَةً وُجُودُ الطَّارِقِينَ لِلرَّعْيِ مَثَلًا، قَوْلُهُ: (فَفِي الْمُهَذَّبِ إلَخْ) مَرْجُوحٌ

قَوْلُهُ: (وَمَقْطُورَةٍ) أَيْ وَإِبِلٍ مَقْطُورَةٍ كَمَا هُوَ صَرِيحُ كَلَامِهِ، وَلَيْسَ هُوَ قَيْدًا بَلْ غَيْرُ الْإِبِلِ وَغَيْرُ الْمَقْطُورَةِ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ الْقِطَارُ، وَلَا عَدَدُ الْقِطَارِ إلَّا فِي الْإِبِلِ وَالْبِغَالِ حَالَةَ كَوْنِهِمَا فِي الْعُمْرَانِ.

قَوْلُهُ: (تُقَادُ) إنَّمَا قُيِّدَ بِهِ لِأَجْلِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بَعْدَهُ، وَإِلَّا فَالسَّائِقُ كَالْقَائِدِ قَوْلُهُ: (الْتِفَاتُ) وَيَكْفِي عَنْ الْتِفَاتِهِ مُرُورُهَا بَيْنَ النَّاسِ فِي نَحْوِ الْأَسْوَاقِ قَوْلُهُ: (قَائِدِهَا) وَسَائِقِهَا وَرَاكِبِ آخِرِهَا كَذَلِكَ، قَوْلُهُ: (تِسْعَةٍ) اعْتَمَدَهُ الْخَطِيبُ وَمَنْ تَبِعَهُ وَفِي الْمَنْهَجِ اعْتِبَارُ سَبْعَةٍ بِتَقْدِيمِ السِّينِ، وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَفِي شَرْحِهِ مُوَافَقَةُ السَّرَخْسِيِّ فِي التَّفْصِيلِ وَسَيَأْتِي.

قَوْلُهُ: (فِي الْأَصَحِّ) مَرْجُوحٌ قَوْلُهُ: (وَالثَّانِي مُحَرَّزَةٌ إلَخْ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ.

ــ

[حاشية عميرة]

بِأَبْنِيَةٍ إلَخْ) سَكَتَ هُنَا عَنْ اشْتِرَاطِ النَّهَارِ زَمَنَ الْأَمْنِ فَيُحْتَمَلُ اعْتِبَارُ ذَلِكَ هُنَا كَنَظِيرِهِ مِنْ الدَّارِ الْمُتَّصِلَةِ، وَيُحْتَمَلُ اغْتِفَارُ ذَلِكَ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْمَاشِيَةَ لَيْسَتْ كَغَيْرِهَا وَالْوَجْهُ الِاعْتِبَارُ، قَوْلُهُ: (وَلَوْ هُوَ نَائِمٌ) لَوْ خَلَتْ الْإِبِلُ عَنْ الْأَبْنِيَةِ وَكَانَتْ مَعْقُولَةً اكْتَفَى بِالنَّائِمِ أَيْضًا قَوْلُهُ: (وَإِبِلٍ بِصَحْرَاءَ) إلَى آخِرِ أَحْكَامِهَا لَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى الْإِبِلِ إذَا أُحْرِزَتْ فِي الْبِنَاءِ أَخَذَ يَتَكَلَّمُ عَلَيْهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ، قَوْلُهُ: (وَلَمْ يَبْلُغْ صَوْتُهُ) أَيْ مَعَ النَّظَرِ.

قَوْلُهُ: (وَمَقْطُورَةٍ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي الصَّحْرَاءِ أَوْ الْعُمْرَانِ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي عَنْ أَبِي الْفَرَجِ ثُمَّ هَذَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالسَّائِرَةِ، وَاَلَّذِي سَلَفَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَارَّةِ فِي الْأَبْنِيَةِ أَوْ الصَّحْرَاءِ.

قَوْلُهُ: (وَأَنْ لَا يَزِيدَ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ الْتِفَاتُ قَائِدِهَا، قَوْلُهُ: (فَكَغَيْرِ الْمَقْطُورَةِ) أَيْ الْآتِيَةِ لَا الَّتِي سَلَفَتْ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي السَّائِرَةِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>