للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طِيبٍ لَيْسَتْ تَطَيُّبًا فِي الْأَصَحِّ) فَلَا يَحْنَثُ بِهَا الْحَالِفُ، لَا يَتَطَيَّبُ (وَكَذَا وَطْءٌ وَصَوْمٌ وَصَلَاةٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) أَيْ اسْتِدَامَتُهَا لَيْسَتْ نَفْسَهَا فِي الْأَصَحِّ فَلَا يَحْنَثُ بِاسْتِدَامَتِهَا الْحَالِفِ لَا يَفْعَلُهَا وَيُتَصَوَّرُ فِي الصَّلَاةِ بِنِسْيَانِهَا وَالْمَسَائِلُ الْأَرْبَعُ ذَكَرَهَا الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ. .

(وَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا حَنِثَ بِدُخُولِ دِهْلِيزٍ) بِكَسْرِ الدَّالِ (دَاخِلَ الْبَابِ) لَا ثَانِيَ لَهُ (أَوْ بَيْنَ بَابَيْنِ لَا بِدُخُولِ طَاقٍ) مَعْقُودٍ (قُدَّامَ الْبَابِ) وَقِيلَ يَحْنَثُ بِهِ لِدُخُولِهِ فِي الْبَيْعِ (وَلَا بِصُعُودِ سَطْحٍ) مِنْ خَارِجِهَا (غَيْرَ مَحُوطٍ وَكَذَا مَحُوطٌ) مِنْ الْجَوَانِبِ الْأَرْبَعَةِ (فِي الْأَصَحِّ) ، وَالثَّانِي يَحْنَثُ لِإِحَاطَةِ حِيطَانِ الدَّارِ بِهِ (وَلَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ أَوْ رَأْسَهُ أَوْ رِجْلَهُ) ، فِيهَا (لَمْ يَحْنَثْ) لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ (فَإِنْ وَضَعَ رِجْلَيْهِ فِيهَا مُعْتَمَدًا عَلَيْهِمَا حَنِثَ) لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ الدُّخُولِ فَإِنْ مَدَّهُمَا فِيهَا وَهُوَ قَاعِدٌ خَارِجَهَا لَمْ يَحْنَثْ (وَلَوْ انْهَدَمَتْ فَدَخَلَ وَقَدْ بَقِيَ أَسَاسُ الْحِيطَانِ حَنِثَ) لِبَقَاءِ اسْمِ الدَّارِ (وَإِنْ صَارَتْ

ــ

[حاشية قليوبي]

أَفْرَادِهَا فَيُرْجَعُ فِيهَا إلَى الْمَنْقُولِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا.

قَوْلُهُ: (أَوْ لَا يَقْعُدُ) أَوْ لَا يُسَافِرُ أَوْ لَا يُشَارِكُ أَوْ لَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ أَوْ لَا يَسْكُنُ فَاسْتَدَامَ هَذِهِ الْأَحْوَالَ حَنِثَ، فَلَوْ كَرَّرَ الْحَلِفَ فِيهَا تَكَرَّرَ الْحِنْثُ وَكَذَا لَوْ حَلَفَ عَلَيْهَا وَشَرَعَ فِيهَا وَاسْتَدَامَهَا فَيَحْنَثُ أَيْضًا، وَهَكَذَا فَلَوْ حَلَفَ بِكُلَّمَا تَكَرَّرَ بِكُلِّ لَحْظَةٍ حَنِثَ، فَلَوْ قَالَ كُلَّمَا لَبِثْت فَأَنْت طَالِقٌ طَلُقَتْ ثَلَاثًا بِمُضِيِّ ثَلَاثِ لَحَظَاتٍ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ إلَى وَقْتِ كَذَا فَاسْتَدَامَهُ لَحْظَةً حَنِثَ أَوْ لَا يُقِيمُ فِي مَحَلِّ كَذَا ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَقَامَهَا وَلَوْ مُتَفَرِّقَةً حَنِثَ بِخِلَافِ عَدَمِ الْكَلَامِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْهَجْرُ وَهُوَ لَا يَحْصُلُ بِغَيْرِ الْمُتَوَالِي. قَوْلُهُ: (لَا تُسَمَّى تَزَوُّجًا) لِأَنَّ الْحَلِفَ فِيهِ مُنْصَرِفٌ إلَى الْعَقْدِ وَهُوَ لَا يَتَقَدَّرُ بِمُدَّةٍ.

قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ، وَيَحْنَثُ مَنْ حَلَفَ لَا يَتَسَرَّى بِاسْتِدَامَتِهِ مُطْلَقًا وَوَافَقَهُ شَيْخُنَا كَابْنِ حَجَرٍ فِي التَّسَرِّي الشَّرْعِيِّ وَهُوَ حَجْبُ الْأَمَةِ مَعَ الْوَطْءِ بِخَلَاءِ الْعُرْفِيِّ وَهُوَ حَجْبُهَا مِنْ الِابْتِدَاءِ فَلَا يَحْنَثُ بِاسْتِدَامَتِهِ كَالتَّزَوُّجِ فَرَاجِعْهُ.

قَوْلُهُ: (وَتَطَهُّرًا) أَيْ اسْتِدَامَةُ الطُّهْرِ لَا تُسَمَّى تَطَهُّرًا لِأَنَّهُ مُنْصَرِفٌ إلَى فِعْلِ الطَّهَارَةِ وَهُوَ لَا يَتَقَدَّرُ بِمُدَّةٍ، فَلَوْ حَلَفَ فِي أَثْنَاءِ الْوُضُوءِ حَنِثَ بِإِتْمَامِهِ قَالَهُ شَيْخُنَا وَفِيهِ نَظَرٌ. قَوْلُهُ: (لَيْسَتْ تَطَيُّبًا) لِأَنَّهُ يَنْصَرِفُ إلَى الْفِعْلِ. قَوْلُهُ: (وَكَذَا وَطْءٌ) أَيْ لَا يَحْنَثُ بِاسْتِدَامَتِهِ لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى وَطْئًا، وَإِنْ كَانَ وَطْئًا وَتَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فِي الظِّهَارِ فَارْجِعْ إلَيْهِ، وَاسْتِدَامَةُ الْوَطْءِ بِعَدَمِ النَّزْعِ وَإِنْ أَنْزَلَ. قَوْلُهُ: (وَصَوْمٌ وَصَلَاةٌ) لَا يَحْنَثُ بِاسْتِدَامَتِهِمَا لِأَنَّ الْحَلِفَ فِيهِمَا يَنْصَرِفُ إلَى انْعِقَادِهِمَا بِالنِّيَّةِ وَهِيَ لَا تَتَقَدَّرُ بِزَمَنٍ، وَقَوْلُهُمْ صُمْت شَهْرًا أَوْ صَلَّيْت يَوْمًا مَثَلًا لَا يُنَافِي ذَلِكَ. قَوْلُهُ: (بِنِسْيَانِهَا) أَوْ بِإِشَارَةِ أَخْرَسَ.

قَوْلُهُ: (وَالْمَسَائِلُ الْأَرْبَعُ إلَخْ) وَأَلْحَقَ بِهَا الْغَصْبَ فَلَا يَحْنَثُ بِاسْتِدَامَتِهِ مَنْ حَلَفَ لَا يَغْصِبُ.

قَوْلُهُ: (لَا يَدْخُلُ دَارًا) وَمِثْلُهَا الرِّبَاطُ وَالْمَدْرَسَةُ وَالْمَسْجِدُ بِخِلَافِ الْبَيْتِ لَا يَحْنَثُ بِدُخُولِ دِهْلِيزِهِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْبَيَاتِ. قَوْلُهُ: (حَنِثَ بِدُخُولِ دِهْلِيزٍ إلَخْ) أَيْ بِنَفْسِهِ حَيْثُ يُنْسَبُ إلَيْهِ فَلَوْ حَمَلَهُ إنْسَانٌ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى مَنْعِهِ أَوْ رَكِبَ دَابَّةً زِمَامُهَا فِي يَدِ غَيْرِهِ، لَمْ يَحْنَثْ فَإِنْ حَمَلَهُ بِأَمْرِهِ أَوْ كَانَ الزِّمَامُ بِيَدِهِ حَنِثَ، وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا لَا يَحْنَثُ فِي الْحَمْلِ مُطْلَقًا وَيَحْنَثُ فِي الدَّابَّةِ مُطْلَقًا وَلَفْظُ الدِّهْلِيزِ فَارِسِيٌّ مُعْرَبٌ.

قَوْلُهُ: (لَا بِدُخُولِ طَاقٍ مَعْقُودٍ قُدَّامَ الْبَابِ) وَلَا بِدُخُولِ دَرْبٍ كَذَلِكَ وَإِنْ نُسِبَ لَهَا وَدَخَلَ فِي حَدِّهَا حَيْثُ لَا بَابَ فِي أَوَّلِهِ وَلَا بِدُخُولِ نَحْوِ إصْطَبْلٍ كَبُسْتَانٍ لَيْسَ دَاخِلًا فِي حَدِّهَا أَوْ لَا بَابَ لَهُ مِنْهَا. قَوْلُهُ: (لِدُخُولِهِ فِي الْبَيْعِ) وَفَرْقٌ بِأَنَّهُ مِنْ مُسَمَّاهَا وَلَا يُسَمَّى دُخُولُهُ دُخُولًا لَهَا كَاَلَّذِي بَعْدَهُ. قَوْلُهُ: (وَكَذَا مَحُوطٌ) أَيْ لَا يَحْنَثُ بِدُخُولِ الْمَحُوطِ الَّذِي لَمْ يُسَقَّفْ فَإِنْ كَانَ مُسَقَّفًا وَلَوْ لِبَعْضِهِ حَنِثَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ السَّقْفِ حَيْثُ كَانَ لِلسَّطْحِ مَرْقًى مِنْ الدَّارِ وَإِلَّا فَلَا يَحْنَثُ بِهِ مُطْلَقًا. قَوْلُهُ: (لَمْ يَحْنَثْ) نَعَمْ إنْ اعْتَمَدَ عَلَى ذَلِكَ الدَّاخِلِ مِنْ رِجْلِهِ أَوْ رَأْسِهِ أَوْ يَدِهِ فَقَطْ حَنِثَ قَالَ شَيْخُنَا، وَلَوْ أَدْخَلَ بَدَنَهُ كُلَّهُ وَلَمْ يَعْتَمِدْ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ كَأَنْ عُلِّقَ بِحَبْلٍ مَثَلًا لَمْ يَحْنَثْ، وَفِيهِ نَظَرٌ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ شَيْخِنَا أَنَّهُ يَحْنَثُ فَرَاجِعْهُ وَحَرِّرْهُ.

قَوْلُهُ: (لِبَقَاءِ اسْمِ الدَّارِ) فَالْمُرَادُ بِالْأَسَاسِ أَسْفَلَ الْحِيطَانِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا فَوْقَ الْأَرْضِ لَا مَا تَحْتَهَا مِنْ الْأَرْضِ، فَإِنْ لَمْ يَبْقَ فَوْقَ الْأَرْضِ شَيْءٌ لَمْ يَحْنَثْ بِدُخُولِهَا وَلَوْ بَعْدَ إعَادَتِهَا لِزَوَالِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ، وَهُوَ اسْمُ الدَّارِ، نَعَمْ إنْ أُعِيدَتْ بِنَقْضِهَا وَحْدَهُ حَنِثَ قَالَهُ شَيْخُنَا فَرَاجِعْهُ وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ لَفْظَ الدَّارِ حَنِثَ بِدُخُولِ عَرْصَتِهَا.

تَنْبِيهٌ: السَّفِينَةُ وَالْآدَمِيُّ كَالدَّارِ فَلَوْ قَالَ لَا أَرْكَبُ هَذِهِ السَّفِينَةَ أَوْ لَا أُكَلِّمُ هَذَا الْآدَمِيَّ فَنَزَعَ مِنْهَا بَعْضَ الْأَلْوَاحِ أَوْ قَطَعَ مِنْهُ بَعْضَ

ــ

[حاشية عميرة]

تَزَوَّجْت شَهْرًا وَكَذَا الطُّهْرُ وَالطِّيبُ، قَوْلُهُ: (بِخِلَافِهَا إلَخْ) إيضَاحُهُ أَنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَطْلِيقُ زَوْجَتِهِ، وَكَذَا الطِّيبُ إذَا أَحْرَمَ وَهُوَ فِيهِ لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ وَلَا يَجِبُ نَزْعُ اللِّبَاسِ وَالْفِدْيَةُ إنْ اسْتَدَامَ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ.

قَوْلُهُ: (وَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا إلَخْ) .

فَرْعٌ: قَالَ إنْ خَرَجْت مِنْ الدَّارِ فَأَنْت طَالِقٌ، وَلَهَا بُسْتَانٌ بَابُهُ يَفْتَحُ إلَيْهَا فَخَرَجَتْ إلَيْهِ فَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ إنْ كَانَ يُعَدُّ مِنْ مَرَافِقِ الدَّارِ، وَإِلَّا فَيَحْنَثُ قَالَهُ الشَّيْخَانِ، قَوْلُهُ: (أَوْ بَيْنَ بَابَيْنِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ طَالَ ذَلِكَ الدِّهْلِيزُ.

فَائِدَةٌ: الدِّهْلِيزُ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ. قَوْلُهُ: (مِنْ الْجَوَانِبِ الْأَرْبَعَةِ) أَمَّا مِنْ بَعْضِ الْجَوَانِبِ فَلَا حِنْثَ قَطْعًا فِي الْجَانِبِ الْوَاحِدِ وَفِي غَيْرِهِ تَرَدُّدٌ لِلْإِمَامِ قَوْلُهُ: (لِبَقَاءِ اسْمِ الدَّارِ) أَيْ وَصُورَتُهَا أَنْ يَبْقَى هُنَاكَ رُسُومٌ وَبَعْضُ جُدُرٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَقِيَ الْأَسَاسُ الْمَدْفُونُ فِيهَا فَإِنَّ اسْمَ الدَّارِ يَزُولُ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الْمِنْهَاجِ خِلَافَ ذَلِكَ، أَقُولُ بَلْ هُوَ مُرَادُ الْمِنْهَاجِ قَطْعًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَإِنْ صَارَتْ فَضَاءً، قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَإِنْ صَارَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>