للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَمُضْغَةٍ فِيهَا صُورَةُ آدَمِيٍّ ظَاهِرَةٌ أَوْ خَفِيَّةٌ أَخْبَرَ بِهَا الْقَوَابِلُ (عَتَقَتْ بِمَوْتِ السَّيِّدِ) رُوِيَ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ حَدِيثَ «أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ» .

وَقَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (أَوْ) أَحْبَلَ (أَمَةَ غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ) لَا غُرُورَ فِيهِ بِحُرِّيَّتِهَا أَوْ وَزِنًا، (فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ) تَبَعًا لِأُمِّهِ، (وَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ) لَهُ، (إذَا مَلَكَهَا) لِانْتِفَاءِ الْعُلُوقِ بِحُرٍّ وَلَوْ مَلَكَهَا حَامِلًا مِنْ نِكَاحِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ الْوَلَدُ، كَمَا قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ وَلَدَ الْمَالِكِ انْعَقَدَ حُرًّا (أَوْ بِشُبْهَةٍ) كَأَنْ ظَنَّهَا أَمَتَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ (فَالْوَلَدُ حُرٌّ) لِظَنِّهِ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِسَيِّدِهَا، (وَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ) لَهُ (إذَا مَلَكَهَا فِي الْأَظْهَرِ) وَالثَّانِي تَصِيرُ لِعُلُوقِهَا بِحُرٍّ، وَالْأَوَّلُ نَظَرَ إلَى انْتِفَاءِ مِلْكِهِ حِينَئِذٍ وَكَالشُّبْهَةِ الْمَذْكُورَةِ فِيمَا ذُكِرَ نِكَاحُ أَمَةٍ غُرَّ بِحُرِّيَّتِهَا، وَلَوْ ظَنَّ بِالشُّبْهَةِ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْمَمْلُوكَةُ فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ وَلَا اسْتِيلَادَ إذَا مَلَكَهَا جَزْمًا. .

(وَلَهُ) أَيْ لِلسَّيِّدِ (وَطْءُ أُمِّ الْوَلَدِ) مِنْهُ (وَاسْتِخْدَامُهَا وَإِجَارَتُهَا وَأَرْشُ جِنَايَةٍ عَلَيْهَا) وَقِيمَتُهَا إذَا قُتِلَتْ كَمَا قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ (وَكَذَا تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا فِي الْأَصَحِّ) كَالْقِنَّةِ وَالثَّانِي يُشْتَرَطُ رِضَاهَا كَالْمُكَاتَبَةِ وَهُمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا قَوْلَانِ ثَانِيهِمَا قَدِيمٌ (وَيَحْرُمُ بَيْعُهَا وَهِبَتُهَا وَرَهْنُهَا) ، فَلَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَفِي الرَّهْنِ تَسْلِيطٌ عَلَى الْبَيْعِ.

(وَلَوْ وَلَدَتْ مِنْ

ــ

[حاشية قليوبي]

يَسْقُطْ عَنْهُ طَلَبُ الْإِعْتَاقِ وَشَمَلَ أَمَةَ وَلَدِهِ، وَلَوْ مُكَاتَبَةً لَهُ أَوْ مُزَوَّجَةً وَأَمَةَ مُكَاتَبِهِ أَوْ مُكَاتَبِ وَلَدِهِ، وَخَرَجَ مَمْلُوكَةُ غَيْرَ مَنْ ذُكِرَ وَسَيَأْتِي وَمَنْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِهَا أَوْ بِثَمَنِهَا وَمَنْ اشْتَرَاهَا مُوَرِّثُهُ بِشَرْطِ إعْتَاقِهَا وَمَنْ نَذَرَ عِتْقَهَا وَالْمُوصَى بِهَا وَخَرَجَتْ مِنْ الثُّلُثِ وَمَنْ تَعَلَّقَ بِهَا مَالُ جِنَايَةٍ أَوْ رَهْنٍ وَهُوَ مُعْسِرٌ، وَلَمْ يَمْلِكْهَا بَعْدُ وَخَرَجَ الْمَوْرُوثَةُ مَعَ تَعَلُّقِ دَيْنٍ بِالتَّرِكَةِ وَمَنْ اشْتَرَاهَا عَبْدُهُ الْمَأْذُونُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَأَمَةُ بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ مَلَكَهَا بَعْدُ وَكَذَا الْمَسْبِيَّةُ.

قَوْلُهُ: (فَوَلَدَتْ) بِتَمَامِ انْفِصَالِهِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ مَحَلِّهِ الْمُعْتَادِ لَا بِخُرُوجِ بَعْضِهِ مَعَ الِاتِّصَالِ وَيَثْبُتُ بِإِلْقَاءِ بَعْضِهِ الِاسْتِيلَادُ لَا الْعِتْقُ فَإِنْ أَلْقَتْ بَعْضَهُ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ تَبَيَّنَ عِتْقُهَا وَلَهَا كَسْبُهَا.

قَوْلُهُ: (كَمُضْغَةٍ) الْكَافُ اسْتِقْصَائِيَّةٌ. قَوْلُهُ: (أَخْبَرَ بِهَا الْقَوَابِلُ) رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَإِنْ خَالَفَهُمْ غَيْرُهُمْ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ فِيهَا صُورَةٌ خَفِيَّةٌ مَا لَوْ قَالُوا لَوْ بَقِيَتْ تُصُوِّرَتْ فَلَا يَثْبُتُ بِهَا اسْتِيلَادٌ وَلَا عِتْقٌ وَلَا يَجِبُ فِيهَا غُرَّةٌ وَلَكِنْ تَنْقَضِي بِهَا الْعِدَّةُ، وَيُقَالُ لِهَذِهِ مَسْأَلَةُ النُّصُوصِ لِهَذِهِ الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ.

قَوْلُهُ: (عَتَقَتْ) كُلًّا أَوْ بَعْضًا لِانْعِقَادِ وَلَدِهَا فِي مِلْكِهِ حُرًّا كُلُّهُ فِي غَيْرِ الْمُبَعَّضِ بِالْإِجْمَاعِ وَفِيهِ عَلَى الرَّاجِحِ الْمُعْتَمَدِ. قَوْلُهُ: (بِمَوْتِ السَّيِّدِ) وَلَوْ بِقَتْلِهَا لَهُ وَاسْتِرْقَاقِهِ كَمَوْتِهِ وَتَنْفَسِخُ إجَارَتُهَا لَوْ كَانَتْ مُؤَجَّرَةً لِاسْتِحْقَاقِهَا الْعِتْقَ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَبِذَلِكَ فَارَقَتْ مَا لَوْ آجَرَ سَيِّدَهُ مُدَّةً ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ فِي أَثْنَائِهَا أَوْ أَعْتَقَهُ نَعَمْ لَوْ آجَرَهُ بَعْدَ إيجَارِهَا ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَنْفَسِخْ الْإِجَارَةُ كَالْعَبْدِ.

قَوْلُهُ: (أَوْ أَمَةَ غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ) خَرَجَ اسْتِدْخَالُ الْمَنِيِّ فَيَنْعَقِدُ فِيهِ الْوَلَدُ حُرًّا وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِسَيِّدِهِ وَلَا يَثْبُتُ الِاسْتِيلَادُ لِعَدَمِ مِلْكِهَا، وَإِنْ مَلَكَهَا بَعْدُ حَامِلًا بِهِ. قَوْلُهُ: (لَا غُرُورَ فِيهِ) سَيَذْكُرُ مَفْهُومَهُ وَفِيهِ احْتِرَازٌ عَنْ تَكْرَارِ الشُّبْهَةِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ. قَوْلُهُ: (عَتَقَ عَلَيْهِ الْوَلَدُ) .

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْبُرُلُّسِيُّ وَلَهُ رَدُّهَا بِالْعَيْبِ عَلَى تَرَدُّدٍ.

قَوْلُهُ: (وَمَعْلُومٌ إلَخْ) دَفَعَ بِهِ عَوْدَةَ الرِّقِّ بِإِحْبَالِ السَّيِّدِ الَّذِي أَوْهَمَهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ. قَوْلُهُ: (أَوْ بِشُبْهَةٍ) أَيْ مِنْ الْوَاطِئِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْأَمْثِلَةِ فَخَرَجَ بِهَا شُبْهَةُ الْإِكْرَاهِ وَشُبْهَةُ الطَّرِيقِ كَالْحُكْمِ بِصِحَّةِ نِكَاحِ الْمُوسِرِ الْأَمَةَ فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ فِيهَا.

قَوْلُهُ: (وَكَالشُّبْهَةِ إلَخْ) وَمِثْلُهُ مَا لَوْ اسْتَدْخَلَتْ أَمَةٌ ذَكَرَ نَائِمٍ حُرٍّ، فَإِنَّ الْوَلَدَ يَنْعَقِدُ حُرًّا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ زِنًا مِنْهُ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِسَيِّدِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِهَا بَعْدَ عِتْقِهَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ.

قَوْلُهُ: (وَلَهُ وَطْءُ أُمِّ الْوَلَدِ) إلَّا لِمَانِعٍ كَرِدَّةٍ وَتَزْوِيجٍ وَإِسْلَامِهَا مَعَ كَافِرٍ لَكِنْ يُحَالُ بَيْنَهُمَا وَلَا يُجْبَرُ عَلَى عِتْقِهَا وَخَرَجَ بِهَا بِنْتُهَا فَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا وَإِنْ ثَبَتَ الِاسْتِيلَادُ بِهِ إذَا حَبِلَتْ كَمَا مَرَّ.

قَوْلُهُ: (وَإِجَارَتُهَا) لَا لِنَفْسِهَا وَفَارَقَ الْبَيْعَ بِأَدَائِهِ إلَى الْعِتْقِ قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَإِعَارَتُهَا كَإِجَارَتِهَا.

وَقَالَ الشَّمْسُ الْخَطِيبُ بِجَوَازِ إعَارَتِهَا لِنَفْسِهَا وَهُوَ وَجِيهٌ جِدًّا؛ لِأَنَّهُ كَاسْتِعَارَةِ الْحُرِّ نَفْسَهُ مِمَّنْ اسْتَأْجَرَهُ وَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ إنْ لَمْ تَكُنْ سَابِقَةً عَلَى الِاسْتِيلَادِ.

قَوْلُهُ: (وَقِيمَتُهَا إذَا قُتِلَتْ) أَيْ لِلسَّيِّدِ لِمَوْتِهَا عَلَى الرِّقِّ. نَعَمْ لَوْ أَبَقَتْ بَعْدَ غَصْبِهَا فَغَرِمَ الْغَاصِبُ قِيمَتَهَا ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ أَوْ أَعْتَقَهَا رَجَعَ الْغَاصِبُ بِمَا غَرِمَهُ وَمِثْلُهَا الْعَبْدُ الْمَغْصُوبُ إذَا أَعْتَقَهُ.

فَرْعٌ: لَوْ رَجَعَ شُهُودُ عِتْقِهَا غَرِمُوا قِيمَتَهَا لِفَوَاتِ مِلْكِهَا أَوْ شُهُودُ إقْرَارِ السَّيِّدِ بِأُمِّيَّةِ الْوَلَدِ لَا يَغْرَمُونَ لِبَقَاءِ مِلْكِهَا، وَالْفَائِتُ عَلَيْهِ سَلْطَنَةٌ لَا قِيمَةَ لَهَا وَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ وَجَبَ عَلَيْهِمْ قِيمَتُهَا لِوَارِثِهِ لِفَوَاتِ مِلْكِهَا عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ: (وَكَذَا تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا) وَفَارَقَتْ الْمُكَاتَبَةُ بِمِلْكِ السَّيِّدِ مَنَافِعَهَا. قَوْلُهُ: (وَهُمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا قَوْلَانِ ثَانِيهِمَا قَدِيمٌ) فِيهِ اعْتِرَاضٌ عَلَى الْمُصَنِّفِ فِي تَعْبِيرِهِ بِالْأَصَحِّ. قَوْلُهُ: (وَيَحْرُمُ بَيْعُهَا) أَيْ وَلَا يَصِحُّ وَلَوْ لِمَنْ تَعْتِقُ عَلَيْهِ وَتَقَدَّمَ صِحَّةُ كِتَابَتِهَا نَعَمْ يَصِحُّ بَيْعُهَا مِنْ نَفْسِهَا كَمَا مَرَّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ عَقْدُ عَتَاقَةٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَيَنْبَنِي عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ بَاعَهَا بَعْضَهَا صَحَّ وَسَرَى إلَى بَاقِيهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا مِنْ سَيِّدِهَا الْمُبَعَّضِ.

قَوْلُهُ: (وَهِبَتُهَا) أَيْ لَا يَصِحُّ وَلَوْ لِنَفْسِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ

ــ

[حاشية عميرة]

قَبْلَ الْأَدَاءِ عَتَقَ بِالتَّدْبِيرِ إنْ احْتَمَلَهُ الثُّلُثُ، وَحِينَئِذٍ فَعَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ أَنَّهُ تَبْطُلُ الْكِتَابَةُ.

قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَعِنْدِي أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَتْبَعَهُ وَلَدُهُ وَكَسْبُهُ، كَمَا لَوْ أَعْتَقَ السَّيِّدُ مُكَاتَبَهُ قَبْلَ الْأَدَاءِ فَكَمَا لَا يَمْلِكُ إبْطَالَ الْكِتَابَةِ بِالْإِعْتَاقِ وَجَبَ أَنْ لَا يَمْلِكَهُ بِالتَّدْبِيرِ قَالَ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْبُطْلَانِ زَوَالَ الْعَبْدِ دُونَ سُقُوطِ أَحْكَامِهِ اهـ.

قَالَ فِي الْخَادِمِ وَبِهَذَا الِاحْتِمَالِ الثَّانِي جَزَمَ الرُّويَانِيُّ اهـ.

أَقُولُ هَذَا الَّذِي تَقَرَّرَ عَنْ أَبِي حَامِدٍ قَدْ نَقَلَهُ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ عَنْهُ.

وَعَنْ الْبَغَوِيّ وَأَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ وَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ الِاسْتِيلَادَ أَقْوَى مِنْ التَّدْبِيرِ فَكَيْفَ يَكُونُ التَّدْبِيرُ هَادِمًا لِأَحْكَامِ الْكِتَابَةِ بِالْمَوْتِ، وَلَا يَكُونُ الِاسْتِيلَادُ هَادِمًا لَهَا. لَا يُقَالُ لَعَلَّ سَبَبَهُ كَوْنُ الْعِتْقِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُدَبَّرِ مِنْ الثُّلُثِ فَيَكُونُ الْكَسْبُ تَرِكَةً لِيُعِينَ عَلَى خُرُوجِهِ مِنْ الثُّلُثِ.؛ لِأَنَّا نَقُولُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ: إنْ خَرَجَ الْعَبْدُ مِنْ الثُّلُثِ فَلَا إشْكَالَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَتْبَعَهُ كَسْبُهُ وَوَلَدُهُ إبْقَاءً لِحُكْمِ الْكِتَابَةِ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ عَتَقَ مِنْهُ بِالتَّدْبِيرِ مَا يَحْتَمِلُهُ الثُّلُثُ وَيَبْقَى الْبَاقِي مُكَاتَبًا وَجَمِيعُ كَسْبِهِ لَهُ تُؤَدَّى مِنْهُ النُّجُومُ عَنْ بَاقِيهِ فَالْوَجْهُ مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>