للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يجوز نسخُها به كأخبار التواتر.

وقد بينا أن نسخ القرآن بالسنة لا يجوز، ولأن أكثر أحواله أن ينقل خبراً من جهته، فلا ينسخ به القرآن.

فأما خبر الواحد إذا أخبر به صحابي، وزعم أنه منسوخ، فإن على قول من يجوز للراوي نقل معنى الأخبار، يجب أن يثبت به النسخ؛ لأن ظاهر كلامه أنه معنى كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النسخ؛ لامتناع أن يحمل قوله على غير جهته.

وأما على قول من يعتبر اللفظ، فلا ينسخ به؛ لجواز أن يكون ما سمعه ظن أنه ناسخ، ولو أظهره لم يكن ناسخاً عندنا.

ويفارق هذا إذا روى الصحابي خبراً وفسره، قبلنا تفسيره، لأنا إنما نقبل تفسيره في الخبر المحتمل، على ما تقدم، بيانه، فجعلنا تفسيره، لمشاهدة التنزيل وحضور التأويل [١٢٢/ب] [و] ها هنا اللفظ المنسوخ غير محتمل.

فصل (١)

نسخ بعض العبادة لا يوجب نسخ الباقي وحكي عن بعض الشافعية أن المنقوص إذا لم يكن ثابتاً على الوجه الذي كان ثابتاً عليه في الابتداء، فإن نقصانه يوجب نسخ جميعه، كنسخ التوجه نسخ (٢) لجميع الصلاة (٣) .


(١) راجع في هذا الفصل: "المسودة" ص (٢١٢) ، و"التمهيد في أصول الفقه" الورقة (١٠٣/ب) ، و"روضة الناظر" مع شرحها "نزهة الخاطر" (١/٢١٤-٢١٥) ، و"شرح الكوكب المنير" ص (٢٧٠) .
(٢) في الأصل: (ينسخ) .
(٣) راجع في تفصيل رأي الشافعية في هذه المسألة: "الممستصفى" (١/١١٦) ، =

<<  <  ج: ص:  >  >>