للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك القسامة حكموا فيها بخلاف القياس بما ذكروه (١) من الأثر.

وعلى أن الخبر الوارد في بعض الأصول، لا يكون إلا مخالفاً للأصول.

ولأن خبر الواحد أصل كغيره من الأصول، فلئن جاز أن تترك الأصول، جاز أن تترك الأصول له، لمساواتها.

فإن قالوا: ما خالف الأصول: أن يكون نفس ما ورد به الخبر موجوداً في الأصول، ومعناه فيه، ولا حكم له، مثل: ترك استعمال القرعة في الحرية في حر وعبد، في أن تنقل الحرية من أحدهما إلى الآخر، لمعنى أن الحرية لا يلحقها الفسخ.

وما خالف قياس الأصول: أن يكون ما ورد به الأثر غير موجود مثله في الأصول، ومن جنسه، ولا حكم له، مثل: نبيذ التمر المطبوخ، الذي ورد الخبر فيه، أو القهقهة في الصلاة، على ما ورد فيه الأثر، غير موجب للوضوء. وإنما يقيس مخالفنا على نبيذ الزبيب، أو يقيس القهقهة على غيرها من المعاني، التي لا تؤثر في الطهارة خارج الصلاة، فيرد به الأمر، فيكون الخبر مقدما عليه.


= المدلسين" لابن حجر الورقة (١٦/أ) ، و"المغني في الضعفاء" (٢/٧٠٩) ، و"ميزان الاعتدال" (٤/٢٩٥) .
وقد أخرج هذا الحديث الدارقطني في "سننه" في كتاب الطهارة، باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها (١/١٦١-١٧٥) ، عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه، وعن أنس، وعن أبي هريرة، وعن عمران بن حصين، وعن جابر رضي الله عنهم، وفي كل حديث مقال يقدح في صحة الحديث، ولولا خوف الإطالة، لتكلمت عن علل كل حديث على انفراد.
ولكن من أراد الاطلاع على ذلك، فلير جع إلى "سنن الدارقطني" في الموضع السابق، وإلى "نصب الراية" (١/٤٨-٥٣) .
(١) في الأصل: (ذكره) .

<<  <  ج: ص:  >  >>