للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأذى المذكورين في الآية الأخرى من غير المحصن.

ويكون البيان من الرسول بالقول. نحو سائر السنن المبتدأة، ونحو تخصيصه لعموم القرآن، عن بيع ما ليس عنده١، وبيع ما لم يقبض٢.


١ حديث النهي عن بيع ما ليس عنده، صحيح، رواه حكيم بن حزام -رضي الله عنه- أخرجه عنه أبو داود في كتاب التجارة، باب الرجل يبيع ما ليس عنده "٢/ ٢٥٤". وأخرجه عنه الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك "٣/ ٥٢٥"، وقال: "حديث حسن". وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك "٢/ ٧٣٧".
وأخرجه الطيالسي في "مسنده" عنه في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الولاء والمحاقلة والمزابنة وبيع ما ليس عنده "١/ ٢٦٤".
وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الطعام قبل قبضه "٢/ ١٥٦".
ورواه أيضًا عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- أخرجه عنه أبو داود في الكتاب والباب المذكورين آنفًا.
وأخرجه عنه الترمذي في الكتاب والباب المذكورين "٣/ ٥٢٦"، وقال "حديث حسن صحيح".
وأخرجه عنه النسائي في الموضع السابق "٧/ ٢٥٩".
وأخرجه ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "٢/ ٧٣٧".
راجع في ذلك أيضًا: "تلخيص الحبير" "٣/ ٥"، و"تيسير الوصول إلى جامع الأصول" "٢/ ٥٤" و"ذخائر المواريث" "١/ ١٩٨"، و"نصب الراية" "٤/ ١٨"، ومجمع الزوائد" "٤/ ٨٥".
٢ حديث النهي عن بيع ما لم يقبض في الطعام وغيره، أخرجه الدارقطني في "سننه" في كتاب البيوع "٣/ ٨" عن حكيم بن حزام -رضي الله عنه- بلفظ: "أنه -أي حكيم- قال: يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إني رجل أشتري هذه البيوع فما تحل لي منها، وما تحرم عليّ؟ قال: "يابن أخي إذا اشتريت بيعًا، فلا تبعه حتى تقبضه". =

<<  <  ج: ص:  >  >>