وأخرجه الطيالسي في "مسنده" عنه في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الولاء والمحاقلة والمزابنة وبيع ما ليس عنده "١/ ٢٦٤". وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الطعام قبل قبضه "٢/ ١٥٦". ورواه أيضًا عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- أخرجه عنه أبو داود في الكتاب والباب المذكورين آنفًا. وأخرجه عنه الترمذي في الكتاب والباب المذكورين "٣/ ٥٢٦"، وقال "حديث حسن صحيح". وأخرجه عنه النسائي في الموضع السابق "٧/ ٢٥٩". وأخرجه ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "٢/ ٧٣٧". راجع في ذلك أيضًا: "تلخيص الحبير" "٣/ ٥"، و"تيسير الوصول إلى جامع الأصول" "٢/ ٥٤" و"ذخائر المواريث" "١/ ١٩٨"، و"نصب الراية" "٤/ ١٨"، ومجمع الزوائد" "٤/ ٨٥". ٢ حديث النهي عن بيع ما لم يقبض في الطعام وغيره، أخرجه الدارقطني في "سننه" في كتاب البيوع "٣/ ٨" عن حكيم بن حزام -رضي الله عنه- بلفظ: "أنه -أي حكيم- قال: يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إني رجل أشتري هذه البيوع فما تحل لي منها، وما تحرم عليّ؟ قال: "يابن أخي إذا اشتريت بيعًا، فلا تبعه حتى تقبضه". =