وأخرجه عنه البيهقي في "السنن الكبرى" في كتاب الجنايات، باب لا يقتل حر بعبد (٨/٣٤) . والأثر ضعيف؛ لأن في إسناده عندهما "جابراً الجعفي" وهو ضعيف. راجع في هذا الأثر أيضاً: "تلخيص الحبير" (٤/١٦) . (١) هذا الأثر أخرجه الإمام الشافعي بسنده عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب، وذلك في كتاب النفقات، باب وجوب النفقة للزوجة، وإثبات الفرقة لها إذا تعذرت النفقة باعساره ونحوه (٢/٤٢٠) ، ولفظه: ( ... عن أبي الزناد، قال: سألت سعيد بن المسيب عن رجل لا يجد ما ينفق على امرأته؟ قال: يفرق بينهما. قال أبو الزناد: قلت سُنّة؟ فقال سعيد: سنّة. قال الشافعي: والذي يشبه قول سعيد: "سنة" أن يكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" في كتاب الطلاق، باب الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته (٧/٩٦) بسنده عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب بمثل لفظ الشافعي. وأخرجه بسنده عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب، ولم يقل: "من السنة". وراجع في هذا الأثر. أيضاً: "تلخيص الحبير" (٤/٨) . (٢) قول زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" =