للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك إذا قال التابعي: من السنة كذا، كان بمنزلة المرسل، فيكون حجة على الصحيح من الروايتين، كما قال سعيد بن المسيب: من السنة إذا أعسر الرجل بنفقة امرأته أن يفرق بينهما (١) .

وكذلك إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، فإنه يرجع إلى أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ونهيه.

وكذلك إذا قال: رخص لنا في كذا.

وقد نقل أبو النضر العجلي عن أحمد رحمه الله: في جراحات النساء مثل جراحات الرجال. حتى تبلغ الثلث، فإذا زاد فهو على النصف من جراحات الرجل، قال: هو قول [١٥٠/أ] زيد بن ثابت (٢) ، وقول علي


= (٣/١٣٤) .
وأخرجه عنه البيهقي في "السنن الكبرى" في كتاب الجنايات، باب لا يقتل حر بعبد (٨/٣٤) . والأثر ضعيف؛ لأن في إسناده عندهما "جابراً الجعفي" وهو ضعيف.
راجع في هذا الأثر أيضاً: "تلخيص الحبير" (٤/١٦) .
(١) هذا الأثر أخرجه الإمام الشافعي بسنده عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب، وذلك في كتاب النفقات، باب وجوب النفقة للزوجة، وإثبات الفرقة لها إذا تعذرت النفقة باعساره ونحوه (٢/٤٢٠) ، ولفظه: ( ... عن أبي الزناد، قال: سألت سعيد بن المسيب عن رجل لا يجد ما ينفق على امرأته؟ قال: يفرق بينهما. قال أبو الزناد: قلت سُنّة؟ فقال سعيد: سنّة. قال الشافعي: والذي يشبه قول سعيد: "سنة" أن يكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" في كتاب الطلاق، باب الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته (٧/٩٦) بسنده عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب بمثل لفظ الشافعي.
وأخرجه بسنده عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب، ولم يقل: "من السنة".
وراجع في هذا الأثر. أيضاً: "تلخيص الحبير" (٤/٨) .
(٢) قول زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" =

<<  <  ج: ص:  >  >>