للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل موته بشهر: "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" ١. وقال الضحاك بن سفيان الكلاب٢: كتب إلي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أورث امرأة أشيم الضبي من دية زوجها٣، فثبت أن الكتابة


١ هذا الحديث أخرجه الترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت "٤/ ٢٢٢" وقال: هذا حديث حسن. وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم.
وأخرجه أبو داود في كتاب اللباس من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة "٢/ ٣٨٧".
وأخرجه النسائي في "سننه" في كتاب الفرع، باب ما يدبغ به جلود الميتة "٧/ ١٥٥". وأخرجه ابن ماجه في كتاب اللباس، باب من قال: "لا يتنفع من الميتة بإهاب ولا عصب" "٢/ ١١٩٤". وأخرجه الرامهرمزي في كتابه: "المحدث الفاصل" "ص: ٤٥٣". ورواه القاضي عياض في كتابه "الإلماع" "ص: ٨٨".
وراجع بالإضافة إلى ما سبق "تيسير الوصول" "٢/ ٢٩٦"، و"تلخيص الحبير" "١/ ٤٦- ٤٨"، و"ذخائر المواريث" "٢/ ٧٦"، و"نصب الراية" "١/ ١٢٠- ١٢٢".
وهذا الحديث مضطرب سندًا ومتنًا، مع الاختلاف في صحبة راويه: عبد الله بن عكيم، فقد قال البيهقي: "إنه غير صحابي".
٢ هو الضحاك بن سفيان بن عوف بن أبي بكر بن كلاب الكلبي، أبو سعيد، كان واليًا للنبي -صلى الله عليه وسلم- على من آمن من قومه، وجابيًا للصدقات منهم، مات سنة: ١١هـ.
له ترجمة في "الاستيعاب" "٢/ ٧٤٢"، و"الإصابة" "٣/ ٢٦٧"، و"الأعلام" "٣/ ٣٠٨".
٣ هذا الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة =

<<  <  ج: ص:  >  >>