وأخرجه أبو داود في كتاب الفرائض، باب المرأة ترث من دية زوجها "٢/ ١١٧". وأخرجه ابن ماجه في كتاب الديات، باب الميراث من الدية "٢/ ٨٨٣". وأخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني. وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها "٢/ ٢٢٩". وأخرجه الدارقطني في كتاب الفرائض "٤/ ٧٧". وراجع أيضًا: "تيسير الوصول" "٣/ ١٤٦"، و"ذخائر المواريث" "١/ ٢٧٢"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" "ص: ٥٢٣"، و"تحفة الأحوذي" "٤/ ٦٧٤"، و"عون المعبود" "٨/ ١٤٤". ١ "١٠٣" سورة التوبة. وللعلماء في تفسير هذه الآية اتجاهان: الاتجاه الأول: أن المراد بها أخذ الصدقة من الذين تابوا؛ لأنهم بذلوا أموالهم صدقة لله تعالى، وليس المراد بها الزكاة الواجبة، وهو قول الحسن. الاتجاه الثاني: أن المراد بالصدقة في الآية الزكاة، والقائلون بهذا على فريقين: الفريق الأول: أن المراد أخذ الزكاة من التائبين المذكورين في الآية السابقة. الفريق الثاني: أنه كلام متبدأ، والمراد الزكاة الواجبة. والذي يهمنا هو معرفة البيان في الآية، هل هو سابق أو لاحق، والذي يشعر به كلام الفخر الرازي أن البيان سابق، بمعنى أن الآية نزلت بوجوب الزكاة التي كانت معروفة لديهم. راجع "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي "٨/ ٢٤٤- ٢٥٠"، و"مفاتيح الغيب" للفخر الرازي "١٦/ ١٧٧- ١٨٠.