للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عرفة إلى آخر أيام التشريق، فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ قال: بالإِجماع (١)


(١) الرواية موجودة بنصها في المسوَّدة ص (٣١٦) وقريب منه ما في كتاب المغني (٢/٢٩٤) وفي كتاب الكافي (١/٢٣٦) ولم يذكر فيهما من نقلها عن الإِمام أحمد.
وجاء في مسائل الإِمام أحمد رواية ابن هانيء النيسابوري (١/٤) وقد سئل عن التكبير في أيام التشريق، فقال: (من صلاة الصبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يكَبّر العصر ولا يُكبر المغرب.
وفي مسائل الامام أحمد رواية ابنه عبد الله ص (٢٤١) . (يبدأ بالتكبير يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يكبر في العصر، ويقطع، وهو قول علي، وذلك في الأمصار.
وقد يقول بعض الناس: إنما يكبر الناس بمنى إذا رموا الجمرة، وإذا ترك التلبية بدأ في الظهر من يوم النحر لا يجمع التكبير والتلبية؛ لأنه إذا رمى الجمرة يوم النحر فقد انقطعت التلبية، فيبدأ بالتكبير في الظهر من يوم النحر) .
وقريب من ذلك ما رواه أبو داود في المسائل التى نقلها عن الإمام أحمد ص (٦١) .
ويلاحظ: أن كتب المسائل الثلاثة المذكورة ليس فيها السؤال عن دليل الإِمام أحمد فيما ذهب إليه، ولا احتجاجه بالإجماع.
وحكاية الإِجماع هذه غير مسلمة للأمور الآتية:
الأول: ما نقله ابن قدامة في المغنى (٢/٣٩٣) عن ابن مسعود -وهو أحد من اعتمد عليه الإِمام في الإِجماع-: أنه كان يكبر من غداة يوم عرفة إلى العصر من يوم النحر.
ومثل ذلك نقله ابن حزم في المحلى (٥/١٣٤) .
ومثله نقله ابن أبي شيبة في كتاب الصلوات، باب التكبير من أي يوم هو إلى أي ساعة (٢/١٦٥) .
وأخرجه كذلك أبو يوسف في كتابه الآثار في كتاب الصلاة باب صلاة العيدين ص (٦٠) . وهذا مخالف لما ذكره الإِمام أحمد عن ابن مسعود.
الثاني ما نقله ابن قدامة- أيضاً- في كتابه المذكور عن ابن عمر: أن التكبير من صلاة الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق. والنقل عنه كذلك في المحلى (٥/١٣٥) .
وكذلك أخرج عنه البيهقى في سننه في كتاب صلاة العيدين باب من =

<<  <  ج: ص:  >  >>