للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك نقل المروذي عنه: أنه قال: "كيف يجوز للرجل أن يقول: أجمعوا إذا سمعتهم يقولون: أجمعوا فاتهمهم، لو قال: إني لم أعلم لهم مخالفاً جاز" (١) .

وكذلك نقل أبو طالب عنه: أنه قال: "هذا كذب، ما علمه (٢) أن الناس مجمعون، ولكن يقول: لا أعلم فيه اختلافاً، فهو أحسن من قوله: إجماع الناس".

وكذلك نقل أبو الحارث: "لا ينبغي لأحد أن يدعي الإِجماع، لعل الناس اختلفوا" (٣) .

وظاهر هذا الكلام أنه قد منع صحة الإِجماع، وليس ذلك على ظاهره، وإنما قال هذا على طريق الورع، نحو أن يكون هناك خلاف لم يبلغه.

أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف؛ لأنه قد أطلق القول بصحة الإِجماع في رواية عبد الله وأبي الحارث (٤) .

وادعى الإِجماع في رواية الحسن بن ثواب، فقال: "أذهب في التكبير من غداة يوم


= (كذب) ، لعل الناس قد اختلفوا، هذه دعوى بشر المَريسي والأصم، ولكن يقول: لا يعلم، الناس يختلفون، أو لم يبلغه ذلك، ولم ينته إليه فيقول: لا يعلم، الناس اختلفوا) .
(١) الرواية هذه منقولة بنصها مع اختلاف يسير في المسوَّدة ص (٣١٥) .
(٢) في المسودة ص (٣١٦) : (ما أعلمه) . وهو الصحيح وما في الأصل تصحيف.
(٣) هذه الرواية والتي قبلها منقولتان بالنص في المسوَّدة ص (٣١٥-٣١٦) .
(٤) ذكر المؤلف هنا تخريجين لكلام الإِمام أحمد في هذا الموضع.
ولكن شيخ الاسلام ابن تيمية في المسوَّدة ص (٣١٦) يحمل إنكار الإِمام أحمد على إجماع من بعد الصحابة، أو بعدهم وبعد التابعين، أو بعد القرون الثلاثة المحمودة.
والقول بأن الإجماع خاص بإجماع الصحابة هو رأي الطوفي الحنبلي في شرحه على مختصر الروضة الجزء الثاني الورقة (٤٠/أ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>