كما أخرجه في كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (٩/٧٨) . وأخرجه عنه مسلم في كتاب الامارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين. (٣/١٤٧٥) . وأخرجه عنه الدارمى في سننه في كتاب السير باب في لزوم الطاعة والجماعة (٢/١٥٨) . وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (١/٢٩٧) . وأخرجه النسائي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً في كتاب تحريم الدم، باب التغليظ فيمن قاتل تحت راية عمية (٧/١١٢) ضمن حديث جاء فيه (من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية..) . وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (٢/٢٩٦) ، (٣٠٦) ، (٤٨٨) . ورواه عامر بن ربيعة - رضي الله عنه - مرفوعاً أخرجه عنه الإِمام أحمد في مسنده (٣/٤٤٥) . ورواه ابن عمر -رضى الله عنهما- مرفوعاً أخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (٢/١٣٣) . والتشبيه في قوله - صلى الله عليه وسلم - (مات ميتة جاهلية) إما أن يكون مراداً أولا: فإن كان غير مراد فيكون المعنى: يموت موت أهل الجاهلية على ضلال، وليس له إمام مطاع، لأن الجاهليين لايعرفون ذلك، وعلى هذا يموت عاصياً لا كافراً. وإن كان التشبيه مراداً، فيكون المعنى: =