وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الهدايا والضحايا، باب النهي عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ونسخ ذلك عن جابر بن عبد الله ونبيشة -رضي الله عنهما "٢/ ٨٨". وأخرجه الحاكم في "المستدرك" في كتاب الأضاحي عن أبي سعيد الخدري "٤/ ٢٣٢". وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" في كتاب الصيد والذبائح والأضاحي عن أبي سعيد الخدري وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وبريدة وجابر ونبيشة وعائشة -رضي الله عنهم "٤/ ١٨٥، ١٨٦". راجع في هذا الحديث علاوة على ما سبق ذكره: "نصب الراية" "٤/ ٢١٨"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" "ص: ٤٢٩، ٤٣٠"، "وتلخيص الحبير" "٤/ ١٤٤"، و"الفتح الكبير" وضع الشيخ النبهاني "٢/ ٣٣٤"، و"فيض القدير "٥/ ٥٥". ١ ساقطة من الأصل، والصواب إثباتها كما هو ظاهر. ٢ في الأصل: "العشرة" بإثبات التاء، وهو خطأ؛ لأن مثل هذه التاء تحذف في التأنيث وتثبت في التذكير. ٣ هذا الحديث رواه ابن عمر -رضي الله عنهما- أخرجه عنه البخاري في كتاب الصيام، باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لا نكتب ولا نحسب "٣/ ٣٤". وأخرجه عنه مسلم في كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال "٢/ ٧٦١". =