وأخرجه الإمام الشافعي عن أبي سعيد الخدري في كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر وزيارة القبور "١/ ٢٢٠" "بدائع المنن". وأخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" عن بريدة -رضي الله عنه- بلفظ: رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في زيارة القبور. وذلك في كتاب الجنائز، باب كراهة نقل الميت بعد دفنه وما جاء في زيارة القبور "١/ ١٧٠". راجع في هذا الحديث أيضًا: "تلخيص الحبير" "٢/ ١٣٧"، و"ذخائر المواريث" "١/ ١١٢"، و"كشف الخفاء" للعجلوني "٢/ ١٨٨، ١٩٨"، و"فيض القدير شرح الجامع الصغير" "٥/ ٥٥، ٥٦" و"الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير" وضع الشيخ النبهاني "٢/ ٣٣٤". و"المنتقى من أحاديث الأحكام" "ص: ٣٠٧، ٣٠٨". ١ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي ثم الرخصة في ذلك قد جاء جزءًا من حديث بريدة السابق تخريجه، غير أنه قد جاء من رواية غير بريدة. فقد أخرجه مسلم عن عائشة وجابر وأبي سعيد الخدري -رضي الله عنهم- وذلك في كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه "٣/ ١٥٦١، ١٥٦٢". وأخرجه الإمام مالك في "الموطأ" من حديث أبي سعيد الخدري، وقد مر الإشارة إلى ذلك في حديث بريدة. وأخرجه ابن ماجه عن عائشة ونبيشة الباهلي -رضي الله عنهما- في كتاب الأضاحي، باب ادخار لحوم الأضاحي "٢/ ١٠٥٥". وأخرجه الدارمي عن عائشة ونبيشة الباهلي -رضي الله عنهما- في كتاب الأضاحي، باب في لحوم الأضاحي "٢/ ٦". =