للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحصن١.

[و] في السنة: نحو قوله: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها٢".


١ في قوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ} الآيتان "١٥"، "١٦" من سورة النساء.
وما ذهب إليه المؤلف من أن حديث عبادة بن الصامت ناسخ لآيتي النساء، هو أحد الأقوال، غير أن الظاهر أنه لا يوجد نسخ في المسألة؛ لأن الحكم المنسوخ لابد أن يكون مؤبدًا في أذهان المخاطبين عند تشريع الحكم، وهذا غير موجود في الآية، إذ إن الآية تشعر بأن العقوبة التي نصت عليه عقوبة مؤقتة، ستبدل بغيرها، {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} .
على أن هناك آراء أخرى في المسألة بيَّنها الفخر الرازي في "تفسيره" "٩/ ٢١٩- ٢٢٥".
٢ هذا جزء من حديث رواه بريدة -رضي الله عنه- أخرجه عنه مسلم في كتاب الجنائز، باب استئذان النبي -صلى الله عليه وسلم- ربه عز وجل في زيارة قبر أمه "٢/ ٦٧٢". وفي كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه."٣/ ١٥٦٤".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في زيارة القبور "٢/ ١٩٥"، كما أخرجه عنه في كتاب الأشربة، باب في الأوعية "٢/ ٢٩٨".
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الجنائز، باب الرخصة في زيارة القبور، وقال: حديث حسن صحيح، "٣/ ٣٦١".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الجنائز، باب في زيارة القبور "٤/ ٧٣"، وأخرجه عنه في كتاب الأضاحي، باب الإذن في ذلك، أي: الإذن في الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وفي ادخاره "٧/ ٢٠٧"، كما أخرجه عنه في كتاب الأشربة، باب الإذن في شيء منها "٨/ ٢٧٨".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الأشربة، باب ما رخص فيه من ذلك، أي: من نبيذ الأوعية "٢/ ١١٢٧"، وقد أخرجه مختصرًا بلفظ: "كنت نهيتكم عن الأوعية، فانتبذوا فيه، واجتنبوا كل مسكر". كما أخرجه عن ابن مسعود -رضي =

<<  <  ج: ص:  >  >>