للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك اختلفت الصحابة في قوله: "أنتِ على حَرَام"، على ستة مذاهب فأحدث مسروق (١) قولاً سابعاً (٢) ، فقال: "لا يتعلق به حكم"، وقال: "ما أبالي أحَرِّمُها (٣) ، أو قصعة (٤) من ثريد" (٥) ، فأقروه على هذا، ولم ينكروا عليه.


(١) هو: مسروق بن الأجدع، أبو عائشة، الهمداني، الكوفي. الإمام، الفقيه، العابد.
روى عن عمر وعلي ومعاذ وغيرهم. وعنه الشعبى وأبو إسحاق وإبراهيم وغيرهم.
توفي سنة (٦٣هـ) وله من العمر (٦٣) سنة.
له ترجمة في: تاريخ بغداد (١١/١١٩) وتذكرة الحفاظ (١/٤٩) ، وتهذيب التهذيب (٧/٨٤) وشذرات الذهب (١/٧٨) وطبقات الحفاظ للسيوطى ص (١٤) وغاية النهاية في طبقات القراء (١/٤٩٨) .
(٢) المذاهب في هذه المسألة باختصار:
أولاً: قوله هذا: بمثابة يمين يكفرها بإحدى كفارات اليمين، أو بأغلظ الكفارات، قولان.
ثانياً: طلاق إن نوى به الطلاق، وإلا فيمين.
ثالثاً: طلقة واحدة، وهى أملك لنفسها.
رابعاً: طلقة واحدة، ويملك الزوج الرجعة.
خامساً: ثلاث طلقات.
سادساً: ظهار.
سابعاً: لا شيء فيه.
انظر: المصنف لعبد الرزاق كتاب الطلاق، باب الحرام (٦/٣٩٩) -٤٠٥) ، وسنن البيهقي في كتاب الخلع والطلاق، باب: من قال لامرأته أنت عليَّ حرام (٧/٣٥٠-٣٥٢) ، والتلخيص الحبير (٣/٢١٥) ، والمغني لابن قدامة (٧/١٥٤-١٥٦) طبعة المنار الثالثة.
(٣) في مرجعي التخرج الآتيين: (أحرَّمْتُها) .
(٤) في الأصل: (نصفه) وهو خطأ، وفي مصنف عبد الرزاق (جَفْنة) والمعنى واحد.
(٥) قول مسروق هذا أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه (٦/٤٠٢) ، والبيهقي في سننه (٧/٣٥٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>