روى عن عمر وعلي ومعاذ وغيرهم. وعنه الشعبى وأبو إسحاق وإبراهيم وغيرهم. توفي سنة (٦٣هـ) وله من العمر (٦٣) سنة. له ترجمة في: تاريخ بغداد (١١/١١٩) وتذكرة الحفاظ (١/٤٩) ، وتهذيب التهذيب (٧/٨٤) وشذرات الذهب (١/٧٨) وطبقات الحفاظ للسيوطى ص (١٤) وغاية النهاية في طبقات القراء (١/٤٩٨) . (٢) المذاهب في هذه المسألة باختصار: أولاً: قوله هذا: بمثابة يمين يكفرها بإحدى كفارات اليمين، أو بأغلظ الكفارات، قولان. ثانياً: طلاق إن نوى به الطلاق، وإلا فيمين. ثالثاً: طلقة واحدة، وهى أملك لنفسها. رابعاً: طلقة واحدة، ويملك الزوج الرجعة. خامساً: ثلاث طلقات. سادساً: ظهار. سابعاً: لا شيء فيه. انظر: المصنف لعبد الرزاق كتاب الطلاق، باب الحرام (٦/٣٩٩) -٤٠٥) ، وسنن البيهقي في كتاب الخلع والطلاق، باب: من قال لامرأته أنت عليَّ حرام (٧/٣٥٠-٣٥٢) ، والتلخيص الحبير (٣/٢١٥) ، والمغني لابن قدامة (٧/١٥٤-١٥٦) طبعة المنار الثالثة. (٣) في مرجعي التخرج الآتيين: (أحرَّمْتُها) . (٤) في الأصل: (نصفه) وهو خطأ، وفي مصنف عبد الرزاق (جَفْنة) والمعنى واحد. (٥) قول مسروق هذا أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه (٦/٤٠٢) ، والبيهقي في سننه (٧/٣٥٢) .