فقال له زفر: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال: هبته والله. قال ابن إسحاق: فقال لي الزهري: وايم الله لولا أنه تقدمه إمام هدى كان أمره على الورع ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم) . وأخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب الفرائض، باب أول من أعال الفرائض عمر (٤/٣٦٠) بأخصر مما أورده البيهقي، ثم قال: (صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي. وتعقبهما الألباني في كتابه إرواء الغليل (٦/١٤٥-١٤٦) بأن الحديث ليس من قسم الصحيح، بل هو من قسم الحسن، من أجل الخلاف في ابن إسحاق أحد رواة الأثر. (١) أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الحيل باب الحيلة في النكاح (٩/٣١) عن محمد بن على: "أن علياً - رضي الله عنه - قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمُتعة النساء بأساً، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية) . وعنه أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١/١٤٢) ولفظه: (أنه -يعني محمد ابن على- سمع أباه علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال لابن عباس وبلغه أنه رخص في متعة النساء، فقال له علي بن أيى طالب - رضي الله عنه -: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم =