للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكإجماعهم على أن للجدة مع الولد الذكر السدس إذا لم يكن أب، وأن للجدتين إذا اجتمعتا السدس، وهو ما وقع به بيان قوله: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} ١، كما بين تعالى بعضه بقوله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} ٢ الآية. وكما بينت السنة بعضه فأعطى النبي -صلى الله عليه وسلم- للجدة السدس٣.

وقد٤ يكون بيان الإجماع لحكم مبتدأ، كما يكون بيان حكم الكتاب والسنة، نحو إجماع السلف على أن حد الخمر ثمانون على ما بيناه في


١ "٧" سورة النساء.
وقد نص القرطبي في "تفسيره" "٥/ ٤٧"، والفخر الرازي في "تفسيره" "٩/ ١٨٦" على أن هذه الآية مجملة. يدل على ذلك ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أرسل إلى سويد وعرفجة أن لا يفرقا من مال أوس شيئًا، فإن الله جعل لبناته نصيبًا، ولم يبين كم هو، حتى أنظر ما ينزل ربنا ... الحديث.
٢ "١١" سورة النساء.
٣ حديث توريث النبي -صلى الله عليه وسلم- الجدة السدس رواه المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة -رضي الله عنهما- مرفوعًا. أخرجه الترمذي في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة "٤/ ٤١٩، ٤٢٠".
وأخرجه أبو داود في كتاب الفرائض، باب في الجدة "٢/ ١٠٩".
وأخرجه ابن ماجة في كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة "٢/ ٩٠٩- ٩١٠".
وأخرجه الإمام مالك في "الموطأ" في كتاب المواريث، باب ميراث الجدة "٣/ ١١٠- ١١٢".
وأخرجه الدارمي في كتاب الفرائض، باب قول أبي بكر الصديق في الجدات "٢/ ٢٥٩".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: "تلخيص الحبير" "٣/ ٨٢"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" "ص: ٥١٧" و"ذخائر المواريث" "٣/ ٩٤".
٤ في الأصل "أوقد"، والصواب: حذف الهمزة، كما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>