للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير هذا الكتاب، وإجماعهم على تأجيل امرأة العنين.

وقد يكون بيان خصوص العموم بالإجماع، نحو قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} ١، وأجمعت على أن العبد يجلد خمسين.

والإجماع وإن لم يخل من أن يكون عن توقيف أو رأي، فإنه أصل برأسه يجب اعتباره فيما يقع البيان به.

وقد يتعلق بهذا التفصيل: الكلام في جواز تأخير البيان، وذكر الاختلاف فيه، ويأتي الكلام في ذلك٢.

وذكر أبو بكر في مجموع فيه مسائل بخطه: البيان على خمسة أوجه:

الأول: هو المؤكد، وهو أعلى ما يفهم به الخطاب وأشده وضوحًا.

والثاني: القائم بنفسه، وإن كان التأكيد لم يقع به.

الثالث: الخطاب الذي يحتاج أن يقرر بدليل معه.

الرابع: هو ما انفرد النبي بإيجاب حكمه، أو يزيد بقوله دون أن يكون له أصل في الكتاب.

الخامس: من علم الاستخراج من النصوص٣.


١ "٢" سورة النور.
٢ انظر: "ص: ٧٢٤".
٣ قد سبق الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- إلى هذا التقسيم، وقد نبَّه على ذلك في "المسودة" "ص: ٥٧٣" وبمراجعة كتاب الرسالة للإمام الشافعي "ص: ١٥- ٢٦" تجد ذلك واضحًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>