وأخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل (٢/١١٢٢-١١٢٣) . وأخرجه الترمذي في كتاب الطلاق، باب ما جاء في الحامل المتوفي عنها زوجها تضع (٣/٤٩٠) وقال: (هذا حديث حسن صحيح) . وأخرجه الدارمي في كتاب الطلاق، باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها والمطلقة (٢/٨٨) . وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها (٦/١٥٧) . وأخرجه الإمام الشافعي كما في بدائع المنن في كتاب العدد، باب عدة الحامل بوضع الحمل (٢/٤٠١) . (٢) هو: إبراهيم النخعي، وقد سبقت ترجمته. (٣) يعنى: ابن مسعود - رضي الله عنه. (٤) لم أقف عليه. (٥) أخرج هذا الأثر ابن سعد في الطبقات في ترجمة سعيد بن جبير (٦/٢٥٨) . وفيه (فإنه أعلم بالحساب مني، وهو يُفْرِض منها ما أفرض) .