وذكر ذلك الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة الحسن (٢/٢٦٤) بأخصر مما ذكره ابن سعد. (٢) هذا الأثر أخرجه البيهقي في سننه في كتاب الفرائض، باب ميراث ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم (٦/٢٣٩-٢٤٠) ولفظه: ( ... قال: أتي شريح في امرأة تركت ابني عمها، أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها، فأعطى الزوج النصف وأعطى الأخ من الأم ما بقي، فبلغ ذلك علياً - رضي الله عنه - فأرسل إليه، فقال: ادعوا لي العبد الأبطر (هكذا) فدعي شريح، فقال: ما قضيت؟ قال: أعطيت الزوج النصف، والأخ لأم ما بقي، فقال علي - رضي الله عنه -: أبكتاب الله أم بسنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم؟! فقال: بل بكتاب الله، فقال أين؟ قال شريح: "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله". قال علي - رضي الله عنه -: هل قال للزوج النصف، ولهذا ما بقي؟، ثم أعطى علي - رضي الله عنه - الزوج النصف والأخ لأم السدس، ثم ما بقي قسمه بينهما) . =