بينا الذي ذكره المؤلف هو في مسألة: امرأة تركت ابني عمها، أحدهما أخ لأم، وهي مسألة أخرى لا ذكر لشريح فيها، أخرجها البيهقي في الموضع السابق (٦/٢٤٠) ولفظه: (أتى علي بابي عم، أحدهما أخ لأم، فقيل له: إن عبد الله كان يعطي الأخ لأم المال كله، قال: يرحمه الله إن كان لفقيهاً، ولو كنت أنا لأعطيت الأخ لأم السدس، ثم لقسمت ما بقي بينهما) . والذي يظهر لي: أن المؤلف -رحمه الله- خلط بين المسألتين، ولا تأثير له على وجه الاستدلال من القصة، فإن في المسألة الأولى نقضاً لحكم شريح من علي - رضي الله عنه - وهو ما يريد المؤلف إثباته. والله أعلم. (١) قول عائشة -رضي الله عنها- لأبي سلمة أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الطهارة، باب واجب الغسل إذا التقى الختانان ص (٥٧) وفيه: أن أبا سلمة قال: سألت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يوجب الغسل؟ فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج يسمع الدِّيَكة تصرخ، فيصرخ معها، إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل. ومن هذا يتبين أنه لم يكن هناك مناظرة بين أبي سلمة وابن عباس - رضي الله عنه - ولم أجد مرجع يعتمد عليه -حسب اطلاعى- أن عائشة -رضي الله عنها- قالت ذلك في مسألة عدة المتوفى عنها زوجها. نعم وجدت بعض كتب الأصول يذكر أن عائشة -رضي الله عنها- قالت ذلك لأبي سلمة لما خالف ابن عباس - رضي الله عنه - في عدة المتوفى عنها زوجها، منها المحصول (٤/٢٥٤) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (١/٣٥٦) وشرح الكوكب المنير (٢/٢٣٤) . =