للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

والدلالة على فساد قول من قال بالوقف من وجوه:

أحدها: أنَّا لا نقول له: هل تعلم التوقف مباح أم لا؟

فإن قال: بلى، فقد استباح شيئاً بعقله دون الشرع.

وإن قال: لا أعلم استباحته، ثم قَدِم عليه.

قيل له: فهلاَّ كان هذا حالك مع سائر المنافع؟

ونقول له: هل تعلم وجوب التوقف عليك أم لا؟

فإن قال: لا أعلم، وجب أن لا يلزمك الإقدام عليه، أعنى: الاقدام على التوقف.

وإن قال: بلى.

قيل له: إذا جاز أن تعلم الوجوب بعقلك، فلم لا يجوز أن تعلم الحظر والإباحة؟

ونقول له: إذا جاز أن تعلم جواز ترك الإباحة والحظر بالعقل، فهلاَّ يجوز أن تعلم جواز الإقدام على المنافع أو جواز حظرها؟ وما الفرق بينهما؟

فإن قيل: الفرق بينهما: أنه لعله في الإقدام عليه مفسدة.

قيل: فيجب أن تقول بحظره؛ لأنه لا مفسدة فيه.

وعلى أنه يجوز أن يكون في التوقف (١) مفسدة أيضاً.

ويقال له: ليس تخلو الأشياء من إباحة أو حظر، فلا معنى للتوقف (١) ، إذ ليس تخلو من أحد هذين القسمين.

فإن قيل: هو وإن كان هذا حالها، فلا أدري أيهما حكم الله تعالى.


(١) في الأصل: (التوقيف) .

<<  <  ج: ص:  >  >>