للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومثل هذا في الشرع أكثر من أن يحصى، فلهذا نقول: إن قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} ١ إنه نص في قدر المدة، وإن كان محتملا في غيره, وقوله عليه السلام: "في أربع وعشرين من الإبل فما دون الغنم، في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض" ٢، وهذا نص في قدر النصب وأسنان الفرض.

ونهيه عن المزابنة، إلا أنه رَخَّصَ في بيع العَرَايَا٣، في أن العرية بيع وليست بهبة، كما قال أصحاب أبي حنيفة.


١ "٢٢٦" سورة البقرة.
٢ هذا جزء من حديث جاء في كتاب أبي بكر في الصدقات، وكتاب النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن حزم وقد مضى تخريجهما "ص: ١١٥".
٣ هذا الحديث رواه سهل بن أبي حثمة -رضي الله عنه- مرفوعًا، أخرجه عنه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب والفضة "٣/ ٩٤".
وأخرجه عنه مسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا "٣/ ١١٧٠".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع، باب في بيع العرايا "٢/ ٢٢٦".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع، باب بيع العريا بالرطب "٧/ ٢٣٦".
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب البيوع، باب منه، أي من باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك "٣/ ٥٨٧"، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه".
وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب البيوع، باب الرخصة في العرايا "٢/ ١٧٠".
وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه "شرح معاني الآثار" في كتاب البيوع، باب في العرايا "٤/ ٣٠".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: "تيسير الوصول" "١/ ٥٦"، و"ذخائر المواريث" "١/ ٢٥٦". و"المنتقى من أحاديث الأحكام" "ص: ٤٥٢"، و"نصب الراية" "٤/ ١٣"، و"تلخيص الحبير" "٣/ ٢٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>