للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: هذا من أخبار الآحاد.

قيل: قد أجبنا عن هذا (١) .

فإن قيل: الاجتهاد في تأويل لفظ، وبناء لفظ على لفظ.

قيل: هو عام في الجميع إلاّ ما خصه الدليل.

وأيضاً ما روى أبو عُبيد في أدب القضاء بإسناده عن أم سلَمَة قالت: (كنت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاءه رجلان يختصمان في مواريث وأشياء قد دَرَسَت، فقال لهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما أقضي بينكما برأيي فيما لم ينزل عليَّ، ولعل بعضكم يكون ألحنَ بحجته من بعض، فمن قضيتُ له بحجته فاقتطع بها قطعة ظلماً فإنما يقطع بها قطعة من نار) (٢) .

وهذا نص، فإنه أخبر أنه يقضي برأيه واجتهاده.


= وأخرجه عنه أبو داود في سننه في كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطىء (٢/٢٦٨) .
ورواه أبو هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً، أخرجه عنه الترمذى في كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطىء (٣/٦٠٦) .
وأخرجه عنه النسائى في كتاب آداب القضاة، باب الإصابة في الحكم (٨/١٩٧) .
وأخرجه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه في باب القول في الاحتجاج بصحيح القياس ولزوم العمل به (١/١٨٨) .
(١) وذلك عند اعتراضهم الثاني على حديث معاذ رضي الله عنه.
(٢) هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أم سلمة -رضي الله عنها- في كتاب الأحكام، باب موعظة الإمام للخصوم (٩/٨٦) ولفظه: (إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحنَ بحجته من بعض، فأقضي نحوَ ما أسمع، فمن قضيتُ له بحق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطعُ له قطعة من النار) .
وأخرجه عنها مسلم في صحيحه في كتاب الأقضية، باب: الحكم بالظاهر واللحن =

<<  <  ج: ص:  >  >>