للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويدل عليه إجماع الصحابة من وجهين.

أحدهما: من جهة النقل.

والثاني: من جهة الاستدلال.

أما النقل: فقد روى عن أبي بكر - رضي الله عنه - أنه قال: (أقول في الكَلالة برأيي) (١) .

وعن عمر - رضي الله عنه - أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري في كتابه


= بالحجة (٣/١٣٣٧) .
وأخرجه عنها أبو داود في سننه في كتاب الأقضية، باب: في قضاء القاضي إذا أخطأ (٢/٢٧٠-٢٧١) بمثل لفظ البخاري، وبمثل لفظ المؤلف.
وأخرجه عنها الترمذي في سننه في كتاب الأحكام، باب: ما جاء في التشديد على من يقضي له بشىء ليس له أن يأخذه (٣/٦١٥) .
وأخرجه عنها النسائي في كتاب آداب القضاة، باب: الحكم بالظاهر (٨/٢٠٥) .
وأخرجه عنها ابن ماجة في كتاب الأحكام، باب: قضية الحاكم لاتحل حراماً ولا تحرم حلالاً (٢/٧٧٧) .
(١) هذا الأثر أخرجه البيهقي في سننه في كتاب الفرائض، باب: حجب الإخوة والأخوات من قبل الأم (٦/٢٢٣) ولفظه: ( ... عن الشعبي قال: سئل أبو بكر - رضي الله عنه - عن الكلالة، فقال: إني سأقول فيها برأيي، فإن يك صواباً فمن الله، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، أراه ماخلا الولد والوالد، فلما استخلف عمر - رضي الله عنه - قال: إني لأستحي الله أن أرد شيئاً قاله أبو بكر) .
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الفرائض، باب: الكلالة (١٠/٣٠٤) ولم يذكر فيه موضع الشاهد.
وأخرجه الدارمي في سننه في كتاب الفرائض، باب: الكلالة (٢/٢٦٤) بمثل لفظ البيهقي.
وأخرجه ابن جرير في تفسيره بسنده إلى الشعبي (٨/٥٣-٥٤) برقم (٨٧٤٥، ٨٧٤٦، ٨٧٤٧) وفي السند الأول والثاني موضع الشاهد بمثل لفظ البيهقي مع =

<<  <  ج: ص:  >  >>