للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال زاذان (١) : تذاكروا الخيار (٢) عند علي - رضي الله عنه - فقال: (إن أمير المؤمنين عمر قد سألني عنه، فقلتُ: إن اختارت زوجَها فهي واحدة، وزوجها أحق بها، وإن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة، فقال: ليس كذلك، ولكن إن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها، فتابعتُ (٣) أمير المؤمنين، فلما خلص الأمر إليّ عرفت أني أسأل عن التزويج (٤) عدت إلى ما كنتُ أرى، فقلنا: والله لأمر جامعتَ عليه أمير المؤمنين، وتركتَ رأيك أحب إلينا من أمر تفردتَ به، فضحك، وقال: أما إنه قد أرسل (٥) [إلى] ، زيد بن ثابت، فخالفني وإياه، فقال: وما قال زيد؟، قال: إن اختارت زوجها فهي واحدة، وزوجها أحق بها، وإن اختارت نفسها فهي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره) (٦) .


(١) هو: زاذان، أبو عبد الله، ويقال: أبو عمر، الكِندي بالولاء، الكوفي، الضرير، البزار.
روى عن عمر وعلي وابن مسعود وسلمان وحذيفة وغيرهم. وعنه المنهال بن عمرو وعطاء بن السائب وغيرهم. وثَّقه ابن معين وابن سعد والخطيب والعِجلي. قال الحاكم أبو أحمد: ليس بالمتين عندهم. قال الحافظ ابن حجر: (صدوق، يرسل، وفيه شيعية) مات سنة (٨٢ هـ) .
له ترجمة في: تقريب التهذيب (١/٢٥٦) وتهذيب التهذيب (٣/٣٠٢) .
(٢) المراد بالخيار هنا: أن الرجل يخيِّر زوجته، فتختاره أو تختار نفسها.
(٣) في الأصل: (فبايعت) والتصحيح من مراجع التخريج الآتية.
(٤) هكذا في الأصل، وفي مراجع التخريج الآتية (الفُرُوج) .
(٥) فاعل أرسل: عمر، رضي الله عنه.
(٦) هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الطلاق، باب: ما قالوا في الرجل يخيِّر امرأته فتختاره أو تختار نفسها (٥/٥٩) .
وأخرجه البيهقي في سننه في كتاب الخُلع والطلاق، باب: ما جاء في التخيير (٧/٣٤٥) . =

<<  <  ج: ص:  >  >>