وفي السنن قال زيد: (إن اختارت نفسها فثلاث، وان اختارت زوجها فواحدة، وهو أحق بها) وهذا موافق للفظ المؤلف. وقد نبه على ذلك محقق كتاب المصنف لابن أبي شيبة. (١) هو عبيدة السلماني، وقد سبقت ترجمته. (٢) سبق تخريج هذا الأثر. (٣) الأشجعية. صحابية. لها ترجمة في: الاستيعاب (٤/١٧٩٥) . (٤) هذا الأثر عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أخرجه عنه أبو داود في كتاب النكاح باب: فيمن تزوج ولم يسمِّ صداقاً حتى مات (١/٤٨٨) ولفظه: (أن عبد الله بن مسعود أتي في رجل، بهذا الخبر. يعنى: في رجل تزوج امرأة، فمات عنها، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها الصداق. فاختلفوا إليه شهراً، أو قال: مرات، قال: فإني أقول فيها: إن لها صداقاً كصداق نسائها، لاوَكس ولا شطط، وإن لها الميراث، وعليها العِدَّة فإن يك صواباً فمن الله، وإن يك خطأً فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان، فقام ناس من أشجع، فيهم الجرَّاح وأبو سنان، فقالوا: يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضاها فينا في بَروْعَ بنت واشق، وأن زوجها هلال =