للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عبد الله بن عباس -رضي الله [عنهما]- في ديات الأسنان لما قسَّمها عمر على اختلاف منافعها (١) : (اعتبروها بالأصابع؛ عقلها سواء وإن اختلفت منافعها) (٢) .

وقال عبد الله بن عباس: (ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابناً، ولا يجعل أب الأب أباً؟!) (٣) .


= بن مُرة الأشجعي، كما قضيت، قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحاً شديداً حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم-) .
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤/٢٧٩) .
وأخرجه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه، باب ذكر ما روي عن الصحابة والتابعين في الحكم بالاجتهاد وطريق القياس (١/٢٠٢) .
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب النكاح، باب: الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت (٦/٢٩٤) .
ويظهر من هذا: أن المسألة التي حكم فيها ابن مسعود مشابهة لمسألة يَروَع بنت واشق، التي حكم فيها النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليست هي، كما يفهم من ظاهر كلام المؤلف.
(١) تقسيم عمر - رضي الله عنه - لديات الأسنان على اختلاف منافعها، أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه كتاب الحقول، باب: الأسنان (٩/٣٤٧) .
كما أخرجه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الديات، باب: من قال: تفضل بعض الأسنان على بعض (٩/١٩٠) .
(٢) هذا الأثر عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أخرجه عنه البيهقي في سننه في كتاب الديات، باب: الأسنان كلها سواء (٨/٩٠) ، وفيه: (لو لم يعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء) .
وأخرجه ابن حزم في كتابه: الإحكام ص (١٠٠٦) .
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب العقول، باب: الأسنان (٩/٣٤٥) .
(٣) هذا الأثر ذكره ابن عبد البر في كتابه: جامع بيان العلم وفضله (٢/١٣١) ، بدون إسناد، ولفظه: (وقال ابن عباس: ليتق الله زيد، أيجعل ولد الولد بمنزلة الولد، =

<<  <  ج: ص:  >  >>