وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤/٢٧٩) . وأخرجه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه، باب ذكر ما روي عن الصحابة والتابعين في الحكم بالاجتهاد وطريق القياس (١/٢٠٢) . وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب النكاح، باب: الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت (٦/٢٩٤) . ويظهر من هذا: أن المسألة التي حكم فيها ابن مسعود مشابهة لمسألة يَروَع بنت واشق، التي حكم فيها النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليست هي، كما يفهم من ظاهر كلام المؤلف. (١) تقسيم عمر - رضي الله عنه - لديات الأسنان على اختلاف منافعها، أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه كتاب الحقول، باب: الأسنان (٩/٣٤٧) . كما أخرجه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الديات، باب: من قال: تفضل بعض الأسنان على بعض (٩/١٩٠) . (٢) هذا الأثر عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أخرجه عنه البيهقي في سننه في كتاب الديات، باب: الأسنان كلها سواء (٨/٩٠) ، وفيه: (لو لم يعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء) . وأخرجه ابن حزم في كتابه: الإحكام ص (١٠٠٦) . وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب العقول، باب: الأسنان (٩/٣٤٥) . (٣) هذا الأثر ذكره ابن عبد البر في كتابه: جامع بيان العلم وفضله (٢/١٣١) ، بدون إسناد، ولفظه: (وقال ابن عباس: ليتق الله زيد، أيجعل ولد الولد بمنزلة الولد، =