للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى هذا كل ما روي عن الصحابة وعن أبي وائل ومسروق من ذم الرأي والقياس.

والدليل على ذلك ما رويناه من إجماع الصحابة.

والطريقة الثانية في الإجماع من جهة الاستدلال:

فهو أن الصحابة اختلفت في الحوادث اختلافاً متبايناً.

فاختلفوا في قوله: أنتِ عليَّ حرام.

فقال بعضهم: يمين، تُكَفَّر.

ومنهم من قال: فيها كفارة يمين، وليست بيمين.

ومنهم من قال: طلاق رجعي.

ومنهم من قال: طلاق ثلاث.

ومنهم من قال: ظهار (١) .

وهكذا اختلفوا في الجَدِّ:

فمنهم من لم يقاسم بينه وبين الاخوة، وقالوا: الجد أب، [وهم] عشرة من الصحابة، منهم أبو بكر وابن عباس.

ومنهم من قال: يقاسمهم إلى الثلث.

ومنهم من قال: إلى السدس.

ومنهم من قال: إلى نصف السدس (٢) .

فأقرَّ بعضهم بعضاً على ما ذهب، فإما أن يقولوا باجتهاد، أو بنص.

فإن كان هناك نص لم يخل من ثلاثة أحوال:


(١) سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة ص (١١١٥) .
(٢) راجع في هذه الأقوال: السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الفرائض، جماع أبواب الجد، (٦/٢٤٤-٢٥١) ، والمصنف لعبد الرزاق كتاب الفرائض، باب فرض الجد (١٠/٢٦١-٢٧٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>