للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم من قال: ظهار.

ومنهم من قال: يمين.

وليس في هذا دليل.

فإن قيل: إن لم يكن هناك نص صرنا إلى حكمها بدليل العقل.

والناس في هذا على مذاهب؛

منهم من قال: الأشياء على الحظر.

ومنهم من قال: على الإباحة.

ومنهم من قال: على الوقف.

فيبنى حكم الحادثة على هذا.

قيل: في الحوادث ما يقف قياس العقل فيها، وهو ما ذكرنا من اختلاف المتبايعين في الإقباض، وغير ذلك.

وكذلك قوله: أنتِ علي حرام، ليس للعقل في هذا مجال، في تقديم بعضهم على بعض.

فإن قيل: يصير في ذلك إلى استصحاب الحال.

قيل: ولا يمكن أيضاً استصحاب الحال فيما حكينا من المسائل؛ لأن الحال قد زالت.

فإن قيل: فبالإجماع يقضي فيها.

قيل: منها ما لم يجمعوا عليه، بل اختلفوا فيه.

وعلى أنكم وإن صرتم إلى الإجماع، فالإجماع لا ينعقد على الحكم فيها إلا بدليل، وذلك الدليل ينقسم على ما قلناه في أول المسألة، فلابد لهم من نص أو اعتبار.

وهذه الطريقة معتمدة في المسألة.

وأيضاً: فإن الله تعالى ذكر أحكاماً ونص على معانيها، فقال: (مِنْ أجْلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>