للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بني إسْرَائِيلَ) (١) .

وقال في الفيء: (كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَة بَيْنَ اْلأغْنِيَاءِ مِنْكُم) (٢) يعني نصصت على حكمه لهذا.

وكذلك قال: (فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنهَا وَطَراً زَوجْنَاكَهَا لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى اْلمُؤْمِنِينَ حَرَج في أزْواجِ أدْعِيَاءِهِمْ إذَا قَضَواْ مِنْهُن وَطَراً) (٣) .

وكذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنَّما فعلتُ ذلك من أجل الدَّافَّة) (٤) .

وقال: (إنّما جُعِل الاستئذانُ من أجلِ البَصَر) (٥) .

فإذا نص الله ورسوله على الأحكام وذكر معانيَها، ثبت أنه إنما نصَّ على


(١) آية (٣٢) من سورة المائدة.
(٢) آية (٧) من سورة الحشر.
(٣) آية (٣٧) من سورة الأحزاب.
(٤) هذا جزء من حديث، قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - لما نهى عن ادّخار لحوم الأضاحى فوق ثلاثة أيام من أجل الدافة. وقد سبق تخريجه عند ذكر المؤلف له بلفظ: (كنت نهيتكم عن ادّخار لحوم الأضاحي ... ) .
والدافة: قوم من الأعراب يردون المِصْر، والمعنى: أن هناك قوماً قدموا المدينة في عيد الأضحى، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تدخر لحوم الأضاحي، من أجل أن تفرق عليهم، فينتفعوا بها.
انظر: النهاية في غريب الحديث (٢/٢٦) ، مادة (دفف) .
(٥) هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب الامتشاط (٧/٢١١) .
وأخرجه في كتاب الاستئذان باب الاستئذان من أجل البصر (٨/٦٦) رقم الحديث كما في الفتح (٥٩٢٤، ٦٢٤١، ٦٩٠١) .
وأخرجه مسلم في كتاب الأدب، باب تحريم النظر في بيت غيره (٣/١٦٩٨) رقم (٢١٥٦) .
وأخرجه الترمذي في كتاب الاستئذان باب من اطّلع في دار قوم بغير إذنهم (٥/٦٤) رقم الحديث (٢٧٠٩) . =

<<  <  ج: ص:  >  >>