للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعنى حتى إذا عرف الحِقَ به [١٩٩/ب] ، ما وجد فيه ذلك المعنى.

فإن قيل: إنما نص على معنى الحكم ليعرف معناه.

قيل: لا فائدة في معرفة معناه، وقد عرف معناه بالنظر.

وطريقة أخرى وهو: أن القياس مفهوم كلام العرب ومعقولها، بدليل من له ابنان، ضرب كل واحد منهما زوجة نفسه، ثم إن أباهما ضرب أحدهما، فقيل له: لم ضربته؟.

فقال: لأنه ضرب زوجته.

وإذا قيل له: فالآخر أيضاً قد ضرب زوجته، فلم لم تضربه؟!

فمتى لم يأت باعتذار في هذا سقط كلامه، وبان نقصه (١) .

فثبت أن القياس مأخوذ من مفهوم كلامهم.

وأيضاً: فإن الاجتهاد في طلب القبلة عند الخفاء واجب، وإنما يستدل عليها بالعلامات، كالشمس والقمر والنجوم والجبال والرياح، وهذا محض القياس؛ لأنه يقيس القبلة على هذا النجم وعلى طلوع الشمس وغروبها، ويهدى إليها بها.

فإن قيل: إنما لزمه الاجتهاد في طلب القبلة؛ لأن الشرع ورد بالطلب.

قيل: قد سلمتم أنه ورد بالعمل على القياس.

فإن قيل: القبلة واحدة، وشخص واحد كلف طلبه، فليس كذلك حكم الأرز؛ لأنه كلف حكمه، وحكمه يختلف.

قيل: لا فرق بينهما وذلك أن له في الأرز حكماً طلبناه من البُر، كما أن له في الكعبة حكماً طلبناه من هذه الأدلة، فالبُر في حكم الأرز، كهذه الأدلة


= وأخرجه أحمد في مسنده: (٥/٣٣٠، ٣٣٤، ٣٣٥) .
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب الجامع، باب الرجل يطَّلع في بيت الرجل (١٠/٣٨٣) رقم الحديث (١٩٤٣١) .
في التمهيد (٣/٤١٠) : (بَانَ نَقْضُه) بالضاد المعجمة، وهي أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>