للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أن المراد بذلك الرأي المخالف للكتاب والسنة، ومن فعل ذلك فقد ضلَّ، ودخل تحت الوعيد (١) .

واحتج بأنه لو كان العمل بالقياس واجبا لم يخلُ العمل بذلك من أن يكون ضرورةً أو استدلالاً، وليس يسوغ ادعاء العلم الضروري في وجوب ذلك؛ لأنا لا نجد نفوسنا مضطرة إلى العلم بذلك ولا تتعرى من الشكوك.

وإن كان العلم بوجوده استدلالاً لم يخلُ إمَّا أن يكون الاستدلال عقلاً أو شرعاً.

والعقل لا مدخل له في إيجاب ذلك؛ لأن العلم بأصول الأشياء التي يقاس عليها لا يقع من ناحية العقول، ولا يجوز أن يفرِّق الله تعالى بين الخمر وسائر الأشربة في الحكم، فيحرم الخمر ويبيح غيرها مع تساويها (٢) في الإسكار، والعقل يسوى بينهما.

ولو كان ثبوته شرعاً لظهر، وليس في وجوب ذلك خبر.


= وأخرجه الخطيب في كتابه: الفقيه والمتفقه (١/١٨٠) .
وأخرجه ابن حزم في كتاب الاحكام (٨/١٠٦٨) .
والحديث قد ارتضاه ابن حزم كما في المرجع السابق.
وكذلك الهيثمي.
ولكنَّ أبا الخطاب في كتابه التمهيد (٣/٤٠٢) قال: (إنه خبر غير معروف) .
وقال الشيخ أحمد شاكر في هامش كتاب الإحكام لابن حزم: (حديث ضعيف) .
وقد تجنب المؤلف الطعن فيه، فلعله ذهب إلى صحته.
(١) هذا أحد الأجوبة، وهناك جواب ثان: بأنه حديث غير معروف، وقد سبقت الإشارة إليه.
وجواب ثالث، ذكره أبو الخطاب في كتابه السابق: (أنه خبر واحد غير مشهور، فلا يحتج به في الأصول) .
(٢) في الأصل: (تساويهم) .

<<  <  ج: ص:  >  >>