للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلافاً (١) لأبى حنيفة في قوله: دخول الثاني يعدم ما بقي من الطلاق (٢) ، وذهبوا إلى أنها رجعت إليه بعد زوج وإصابة، أشبه المطلقة ثلاثاً، فقاسه على أصل واحد، وقسناه على ثلاثة أصول، فقلنا: إصابة ليست بشرط في الاباحة، أشبه وطء السيد أمته، والوطء في النكاح الفاسد، ووطء زوج ثالث.

[قياس الجنس]

وأما قياس الجنس فهو أولى (٣) ، مثل أن تكون الحادثة من الطهارة، فكان


= وذكر ابن قدامة في المغني (٧/٢٦١) روايتين:
الأولى: ترجع إليه على ما بقي من طلاقها، كما ذكر المؤلف. ونسبه ابن قدامة إلى أكابر الصحابة.
الثانية: أنها ترجع إليه على طلاق ثلاث، كما ذكر الحنفية. ونسبه ابن قدامة إلى بعض الصحابة.
وذهب ابن قدامة إلى الرواية الأولى، وانتصر لها.
وذكر ابن قدامة الروايتين في كتابه: الكافي (٣/٢٣٧) ولم يرجح إحداهما، غير أنه بدأ بذكر الرواية الأولى.
وقد جزم المرداوى في كتابه: الإنصاف (٩/١٥٩) : أن الرواية الأولى هي المذهب وعليها الأصحاب، وجزم بها في الوجيز ...
ثم ذكر الرواية الثانية، وذكر أنها من نقل حنبل.
قلت: وعلى هذا ففي المسألة الفقهية روايتان، فيكون في المسألة الأصولية روايتان، إلا أن الرواية الأولى هي المذهب في المسألتين، وهو ما اختاره المؤلف.
(١) في الأصل (خلا) .
وانظر تفصيل هذا في كتاب أصول السرخسي (٢/٢٦٤) ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (٢/٣٢٩) .
(٢) هذا حقيقة مذهب الحنفية أصولاً وفروعاً، وراجع في هذه المسألة كتاب البناية في شرح الهداية للعيني (٤/ ٦١٦) .
(٣) انظر: المسودة ص (٣٧٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>