للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخطاب وفحواه، نحو قوله تعالى: (فَلاَ تَقُل لهُمَا أفّ) (١) إن الضرب ونحوه من الإضرار بالوالدين ممنوع [منه] بمعنى اللفظ.

وكذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أربع لا تجوز في الضحايا، العوراءُ البَين عَوَرُها، والعرجاءُ البَيِّنُ عَرَجُها ... ) (٢) فلما نصَّ على العوراء، كانت العمياء مثلها في المعنى لمعنى اللفظ.


= نص على ذلك في حد الأمة، والعبد مثلها، وليس بأولى منها.
انظر: تيسير التحرير (١/٩٤) والمستصفى (١/١٩٠) .
(١) سورة الإسراء آية (٢٣) والآية في الأصل: (ولا ... ) والمثبت من المصحف.
هذا الحديث رواه البَرَاء بن عازب - رضي الله عنه - مرفوعاً. أخرجه عنه أبو داود في كتاب الضحايا، باب: ما يكره من الضحايا (٢/٨٧) ولفظه: (أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بيِّن عورُها، والمريضة بين مرضُها، والعرجاء بيِّن عرجُها، والكَسِير التي لا تنقي) .
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الأضاحي، باب: ما لا يجوز من الأضاحي (٤/٨٥) .
وقال: (حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث فَيْروز عن البَراء. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم) .
وأخرجه عنه النسائى في كتاب الضحايا، باب ما نهي عنه من الأضاحى: العوراء (٧/١٨٨) .
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحَّى به (٢/١٠٥٠) .
وأخرجه الدارمى في كتاب الأضاحي، باب ما لا يجوز في الأضاحي (٢/٤) .
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤/٢٨٤، ٢٨٩، ٣٠٠، ٣٠١) .
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الضحايا باب ما ينهى عنه من الضحايا ص (٢٩٨) . =

<<  <  ج: ص:  >  >>