انظر: ميزان الأصول للسمرقندي ص (٣٩٨) وكشف الأسرار (١/٧٣) وأصول السرخسي (٢٤١) وأصول الشاشي ص (١٠٤) . (٢) هذا رأي الإِمام الشافعي كما في الرسالة ص (٥١٣) ، وهو ما نقل عنه في جمع الجوامع (١/٢٤٢) . وقد اختاره إمام الحرمين في البرهان (م/٧٨٦) ، حيث قال: ( ... وهذه مسألة لفظيه، ليس وراءها فائدة معنوية، ولكن الأمر إذا رد إلى حكم اللفظ فعدُّ ذلك من القياس أمثل، من جهة أن النص غير مشعر به من طريق وضع اللغة وموجب اللسان) . ولكن هناك رأياً ثانياً لبعض الشافعية، وهو: أن دلالته لفظية، ولهم في تفسير ذلك اتجاهان: الأول: أنها فهمت من ناحية اللغة، وهذا ما نسبه الشيرازي في التبصرة ص (٢٢٧) إلى بعض الشافعية، ولم يفصل. الثاني: أنها فهمت من السياق والقرائن، وهو قول الغزالي في المستصفى (٢/١٩٠) والآمدي في الإحكام (٣/٦٣) . وبناءً على ما تقدم يكون عزو المؤلف عن أصحاب الشافعي أنهم يقولون بأنه مستفاد من جهة القياس ليس محرراً، فإن ذلك قول إمامهم وبعض أصحابه، إلا أن يكون القول الثاني لم يقل به أحد من الشافعية حتى انقضى زمن المؤلف، فيتجِه. والله أعلم.