للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشحم الذائب كالسَّمن الذائب، وكذلك الزيت والشَّيْرَج (١) .

وكذلك قوله تعالى: (مِنْ أجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِى إِسْرَائِيلَ) (٢) .

وكذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (كنتُ نهيتُكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدَّافة، ألا فادَّخروا ما بدا لكم) .

كل هذا من معنى اللفظ.

وقد أومأ إليه أحمد -رحمه الله- في رواية [أحمد بن] الحسين بن حسان فقال: "إنَّما القياس أن يقيس الرجل على أصل، فأما أن يجيء إلى أصل فيهدمه فلا".

فحدَّ (٣) القياس بما كان على أصل مستنبط.

وكذلك قال في رواية الميموني: "سألت الشافعي عن القياس فقال: عند الضرورة، وأعجبه ذلك" [٢٠٤/ب] .

ومعنى قوله: "عند الضرورة". إذا لم يجد دليلاً غيره من كتاب أو سنة، والاحتجاج بالتنبيه يجوز مع وجود دليل غيره.

وقال في رواية الميموني: "بر الوالدين واجب، ما لم يكن معصية، قال تعالى: (فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أف) .

فاحتج على وجوب برهما بقوله: (فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أف) (٤) فدل على أنه مستفاد من جهة اللفظ.


(١) الشيرج على وزن زينب، معرب، وهو: دهن السِّمْسِمْ.
انظر: المصباح المنير. مادة (شَرَج) .
(٢) آية (٣٢) من سورة المائدة.
(٣) في الأصل (حد) بدون إعجام.
انظر: التمهيد (٤/٥) .
اية (٢٣) من سورة الإسراء، والآية في الموضحين: (ولا) وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>