للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[و] القاشاني (١) ، والنَّهْرِيُّون (٢) .


= سواء أورد النص بذلك قبل ثبوت حكم القياس أم بعد ثبوته.
ويشكل على ما ذكره الجصاص ما نقله أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد (٢/٧٥٣) عن النظَّام من أنه يقول: إن النص على العلة يكفي في التعبد بالقياس بها.
وتابعه على ذلك أبو الخطاب في التمهيد (٣/٤٢٨) حيث قال: (النص على علة الحكم يكفي في التعبد بالقياس بها، وبه قال النظام ... ) .
ولتفسير الجصاص لمذهب النظَّام فسره الغزالي في المستصفى (٢/٢٧٢) وتابعه ابن قدامة في الروضة (٢/٢٥١) .
ولذلك قال صاحب مسلَّم الثبوت (٢/٣١٦) : (مسألة: النص على العلة يكفى في إيجاب تعدية الحكم ولو عدم التعبد بالقياس مطلقاً عند الحنفية وأحمد وأبي إسحاق الشيرازي، وهو المختار، وعليه النظام، لكنه قال: إنه منصوص) .
ولم يرتض ذلك تاج الدين السبكى في كتابه الإِبهاج (٣/٢٤) ووجَّهه بقوله: (فإنه هنا يقول [يعني النظام] إذا وقع التنصيص على العلة كان مدلول اللفظ الأمر بالقياس، ولم يتعرض لوقوعه من الشارع أو غيره، بل لمدلوله لغة، وهناك أحال وروده من الشارع، فعنده حينئذ أن الشارع لا يقع منه التنصيص على العلة من حيث هو مدلوله ما ذكرناه) .
ثم عقب على ذلك بقوله: (فافهم هذا، فإن بعض الشراح ظن مناقضته في مقالته، وذلك سوء فهم، فإن الكلام في مدلول اللفظ إن ورد، غير الكلام في أنه هل يرِد) .
(١) هو محمد بن إسحاق أبو بكر، قيل كان ظاهرياً، ثم صار شافعياً، وقد سبقت ترجمته.
ونسبة القول هذا إليه ذكرها أبو الخطاب متابعة للمؤلف (٣/٤٢٨) .
ونسبها إليه ابن حزم في الإحكام (٨/١١١٠) قائلاً: قال أبو محمد: (وهذا ليس يقول به أبو سليمان -رحمه الله- ولا أحد من أصحابنا، وإنما هو قول لقوم لا يعتد بهم في جملتنا كالقاساني [بالمهملة] وضربائه) .
(٢) في الأصل (النَّهريين) ، وفي التبصرة ص (٤٣٦) وفي الإِحكام للآمدي (٤/٤٧) : (النَّهرواني) ، وهو نسبة إلى النَّهروان، بُلَيْدة قديمة، قرب بغداد.
انظر: الباب (٣/٣٣٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>