(٢) سبق ذكر هذه الرواية في أكثر من موضع. (٣) وما ذكر المؤلف هنا وجه عند الحنابلة. وهناك وجه آخر ذكره أبو الخطاب في التمهيد (٣/٤٤٦) والمسوَّدة ص (٤٠٠) وهو ما حكاه المؤلف عن أصحاب أبي حنيفة، كما سيأتي. (٤) هذا الرأي منسوب لأبي الحسن الكرخي، فإنه قال بجواز ذلك في ثلاث حالات: أن يرِد الخبر بكونه معللاً، أو كانت الأمة مجْمعة على تعليله، أو كان ذلك الحكم موافقاً لبعض الأصول، وإن كان مخالفاً لبعضها. أما رأي عامة الحنفية -كما عبر صاحب كشف الأسرار- منهم القاضي أبو زيد والشيخان ومن تابعهم من المتأخرين فهو: أن الشرع إذا ورد بما يخالف في نفسه الأصول يجوز القياس عليه إذا كان له معنى يتعداه. وهنالك رأي ثالث لبعض الحنفية. أنه لا يجوز القياس عليه. وهناك رأي رابع لمحمد بن شجاع الثلجي الحنفي: (أن الحكم المخالف للقياس إن ثبت بدليل مقطوع به جاز القياس عليه وإلا فلا) . =