وقد سبق تخريجه (٣/٨٩٥) . وانظر: أصول السرخسي (٢/١٥٣) فقد ذكر قريباً من نص المؤلف في هذه المسألة. (١) من استدعى القيء عامداً فعليه القضاء ولا كفارة، وأما من أكل عامداً فعليه القضاء والكفارة عند الحنفية. انظر: شرح فتح القدير (١/٣٣٥، ٣٣٨) وحاشية ابن عابدين (٢/٤١٤) . (٢) الأثر الوارد في ذلك هو: ما رواه ابن مسعود -رضي عنه- قال: (سألني النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما في إداوتك؟ فقلت: نبيذ، فقال: تمرة طيبة وماء طهور. قال: فتوضأ منه) . وقد سبق تخريجه (١/٣٤١) . (٣) القياس أنه لا يبني على الصلاة السابقة؛ لأن الحدث ينافي الصلاة، والمشي والانحراف يفسدان الصلاة، إلا أنه ترك هذا القياس، وقيل بالبناء لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف، وليتوضأ، وليَبْنِ على صلاته ما لم يتكلم) . انظر: أصول الجصاص ص (١٢٠) فإن المؤلف نقل هذا عنه، وانظر أيضاً شرح فتح القدير (١/٣٧٧) . (٤) فإن عليه أن يغتسل، ولا يبني على صلاته، بل يستأنف صلاة جديدة حملاً على قياس الأصل. انظر: أصول الجصاص ص (١٢٠) .