للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومثل إسقاط الكفارة في استدعاء القيء، فلا يقاس عليه الأكل (١) .

ومثل جواز الوضوء بنبيذ التمر، فلا يقاس عليه غيره من الأنبذة للأثر الوارد (٢) .

ومثل جواز البناء على الصلاة، إذا سبقه الحدث فيها (٣) ، لا يقاس عليه من احتلم في صلاته، وفكَّر فأمنى (٤) ونحو ذلك.


= عليه وسلم- من ضحك أن يعيد الصلاة، ويعيد الوضوء) .
وقد سبق تخريجه (٣/٨٩٥) .
وانظر: أصول السرخسي (٢/١٥٣) فقد ذكر قريباً من نص المؤلف في هذه المسألة.
(١) من استدعى القيء عامداً فعليه القضاء ولا كفارة، وأما من أكل عامداً فعليه القضاء والكفارة عند الحنفية.
انظر: شرح فتح القدير (١/٣٣٥، ٣٣٨) وحاشية ابن عابدين (٢/٤١٤) .
(٢) الأثر الوارد في ذلك هو: ما رواه ابن مسعود -رضي عنه- قال: (سألني النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما في إداوتك؟ فقلت: نبيذ، فقال: تمرة طيبة وماء طهور. قال: فتوضأ منه) .
وقد سبق تخريجه (١/٣٤١) .
(٣) القياس أنه لا يبني على الصلاة السابقة؛ لأن الحدث ينافي الصلاة، والمشي والانحراف يفسدان الصلاة، إلا أنه ترك هذا القياس، وقيل بالبناء لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف، وليتوضأ، وليَبْنِ على صلاته ما لم يتكلم) .
انظر: أصول الجصاص ص (١٢٠) فإن المؤلف نقل هذا عنه، وانظر أيضاً شرح فتح القدير (١/٣٧٧) .
(٤) فإن عليه أن يغتسل، ولا يبني على صلاته، بل يستأنف صلاة جديدة حملاً على قياس الأصل.
انظر: أصول الجصاص ص (١٢٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>