للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما المجْمع على جواز القياس عليه، فمثل التحالف (١) في الإجارة عند الاختلاف على إثباته في التبايعات (٢) ؛ لاتفاق الناس الذين أوجبوا التحالف (٣) في البيع أن حكم الإجارة حكم البيع (٤) .

وما عدا ذلك لا يجوز القياس عليه، ولا قياسه على غيره.

مثل إيجاب الوضوء من [٢١٦/أ] القهقهة في الصلاة، فلا تقاس عليه القهقهة في صلاة الجنازة، وفي سجود التلاوة؛ لأن الأثر ورد بإيجاب الوضوء من القهقهة في صلاة لها ركوع وسجود (٥) .


(١) في الأصل: (التخالف) بالخاء المعجمة، وهو خطأ بدليل ما بعده.
(٢) في الأصل: (التباعات) وهو خطأ.
(٣) في الأصل: (التخالف) بالخاء المعجمة، وهو خطأ بدليل السياق.
(٤) الاختلاف في الإِجارة يكون في الأجرة أو المدة، فقياس الأصول: أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولكن ترك هذا إلى قياس الإِجارة على البيع إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة.
هذا ما أفاده أبو الخطاب في التمهيد (٣/٥٥٥) .
ولأبي بكر الجصاص تفصيل ذكره في أصوله ص (١٢٢) .
وهذا المثال الذي ذكره المؤلف على المجْمع على جواز القياس عليه، ذكره صاحب كشف الأسرار (٣/١٠٣١) مثالاً على الحالة الثالثة التي استثناها أبو الحسن الكرخي وهي: ما إذا كان ذلك الحكم موافقاً لبعض الأصول وإن كان مخالفاً لبعضها.
ولم يذكر على الحالة الثانية -وهي: ما إذا كانت الأمة مجمعة على التعليل- مثالاً.
وانظر في هذه المسألة: حاشية ابن عابدين (٦/٧٥) .
محل الشاهد من هذا الأثر هو: (بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس، إذ دخل رجل، فتردى في حفرة كانت في المسجد -وكان في بصره ضرر- فضحك كثير من القوم، وهم في الصلاة، فأمر رسول الله -صلى الله =

<<  <  ج: ص:  >  >>