(٢) في الأصل: (التباعات) وهو خطأ. (٣) في الأصل: (التخالف) بالخاء المعجمة، وهو خطأ بدليل السياق. (٤) الاختلاف في الإِجارة يكون في الأجرة أو المدة، فقياس الأصول: أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولكن ترك هذا إلى قياس الإِجارة على البيع إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة. هذا ما أفاده أبو الخطاب في التمهيد (٣/٥٥٥) . ولأبي بكر الجصاص تفصيل ذكره في أصوله ص (١٢٢) . وهذا المثال الذي ذكره المؤلف على المجْمع على جواز القياس عليه، ذكره صاحب كشف الأسرار (٣/١٠٣١) مثالاً على الحالة الثالثة التي استثناها أبو الحسن الكرخي وهي: ما إذا كان ذلك الحكم موافقاً لبعض الأصول وإن كان مخالفاً لبعضها. ولم يذكر على الحالة الثانية -وهي: ما إذا كانت الأمة مجمعة على التعليل- مثالاً. وانظر في هذه المسألة: حاشية ابن عابدين (٦/٧٥) . محل الشاهد من هذا الأثر هو: (بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس، إذ دخل رجل، فتردى في حفرة كانت في المسجد -وكان في بصره ضرر- فضحك كثير من القوم، وهم في الصلاة، فأمر رسول الله -صلى الله =