وأخرجه باللفظ الذي ذكره المؤلف منسوباً إليه (٢/١٧٩) وقال فيه: مندل وعبد الله بن سعيد، وهما ضعيفان. كما أخرجه بطرق أخرى وبألفاظ متقاربة. وكلها لا تخلو من مقال. (٢) القياس عندهم أن من أكل أو شرب ناسياً أنه يفطر، وعليه القضاء، ولكن ترك هذا القياس للحديث الصحيح الذي ذكره المؤلف. انظر: فتح القدير (٢/٣٢٧) مع البداية والهداية. والقول بأن العلة في الناسي موجودة في المريض فيه نظر ظاهر. (٣) الحنفية لم يقولوا بأن المجامع ناسياً يقاس على الآكل ناسياً، حتى يلزم عليهم ما ذكره المؤلف، بل قالوا ذلك ثابت بالنص لا بالقياس. وقال البابرتي في شرحه على الهداية (٢/٣٢٧) مطبوع مع فتح القدير: (فإن قيل: سلمنا ذلك، لكن النص ورد في الأكل والشرب على خلاف القياس، فكيف تعدى إلى الجماع؟ أجاب بقوله [يعنى صاحب الهداية] : وإذا ثبت هذا في الأكل والشرب ثبت في الوقاع للاستواء في الركنية يعني: ثبت بالدلالة لا بالقياس؛ لأن كلاً منهما نظير للآخر في كون الكف عن كل منهما ركناً في باب الصوم) . وانظر: أصول الجصاص ص (١١٥) وأصول السرخسي (٢/١٥٣) . (٤) ولا قضاء عليه. انظر: الإقناع (١/٣١٠) والمقنع وحاشيته (١/٣٦٦) . (٥) المجامع في نهار رمضان عليه القضاء والكفارة إن كان عامداً. =